وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - في الغيبة و النميمة

نعم، ثبت بالنص و الإجماع جواز الغيبة في موارد بل ربما تجب في بعضها:

أحدها: المتجاهر بالفسق الذي لا يبالي بنسبة المعاصي إليه و لا يتستر بها، و لكن الأحوط الاقتصار على اغتيابه بخصوص ما يتجاهر به أو ما دونه لا بمساويه أو الأشد، فمن يتجاهر بالنهب يجوز اغتيابه بالسرقة إذا كان يسرق و يزني لا بالقتل و نحوه و هكذا دون العكس.

ثانيها: غيبة المظلوم لظالمه في مقام التظلم سواءً تستر الظالم له في ظلمه أو تجاهر لإطلاق قوله تعالى: [لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ]، و سواءً كان للمظلوم في غيبة ظالمه فائدة أم لا، و الميزان لظلم المسوّغ للغيبة أن يكون قد غصبك مالك أو ضربك أو شتمك لا مثل ما لو لم يكرمك أو لم يقض حاجتك أو نحو ذلك، فالمدار على تحقق الظلم و العدوان منه عليك لا على ترك الأولى، و إن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الغيبة على ترك أي حق كان من حقوق المؤمن على أخيه، و لكن الأولى الاقتصار على ما ذكرناه.

ثالثها: الاستفتاء كأن يقول للمفتي فلان ظلمني أو غصبني فكيف تخلصي منه حيث تكون جهة تقتضي ذكر اسمه.

رابعها: نصح المستشير كما لو استشارك رجل في تزويج بنته لشخص أو أن يتزوّج بامرأة و أنت تعلم منه أو منها ما يمنعه لو علم به فإنه يجب أن تعلمه بالحال.

خامسها: قصد ردع من تستغيبه أو حسم مادة فساده أو الردع عنه كي لا يغترّ به أحد كالمبتدع الذي تخشى أن يضل الناس أو الفاسد الذي يكتم فساده، و ربما سرى إلى غيره، ففي الحديث السابق إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة بهم و باهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام و تحذرهم الناس و لا تتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع به الدرجات.

سادسها: جرح الشهود و الراوي.