وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - ٣- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه

٢- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه

سواء كان الحرام هو الغرض المقصود منه المنحصر في أصل جعله و ايجاده كالأصنام و الصلبان و آلات اللهو و القمار و الأوتار و العود و المزمار و نحوها، فإن بيع كل ما هو من هذا القبيل حرام فاسد و ثمنه سحت.

نعم، إلَّا إذا زالت صورته النوعية فصار الصنم مثلًا خشباً أو حديد و الأوتار خيوطاً أو حبالًا فإنه يجوز بيعها بلا ريب، أو كان الحرام هو الغرض منه بقصد المتبايعين كما لو باعه العنب ليعمله المشتري خمراً أو السلاح ليقتل به مؤمناً أو الخشب ليجعله صنماً أو الذهب و الفضة ليصوغها آنية فكل معاملة مشتملة على شرط الحرام في الثمن أو المثمن منهما أو من أحدهما محرمة فاسدة، أما لو لم يكن ذلك على نحو الشرط فالأقوى الصحة سواء كان من قصدهما أو قصد أحدهما ذلك قبل العقد أم حدث القصد بعد العقد و سواءً تبايناً عليه قبل العقد أم لا و إن كان الأحوط مؤكداً الاجتناب في الجميع خصوصاً في صورة التباني على الحرام و التصريح به خارج العقد و خصوصاً في صورة تحقق الإعانة على الاثم كما في موارد الانحصار بحيث لولاه لما وقع في الحرام فإن حرمة البيع هنا قوية جداً.

و مثله الكلام في اجارة الحمولة و المساكن للخمر و الفواحش و نحوها، بل لا يبعد حرمة بيع كل ما يعلم البائع ترتّب مفسدة نوعيّة على مبيعه معلوم من الشرع أو العقل قبحها الملزم بالترك كبيع السلاح على المحاربين من اعداء الدين أو على اللصوص و قطّاع الطريق بل على مطلق المحاربين للمسلمين أو المتحاربين منهم لا ما يترتب عليه مفسدة شخصية كشرب الخمر أو سماع غناء أو نحو ذلك، إلَّا أن تكون مفسدة سارية إلى النوع بالفعل أو القوة القريبة منه.

٣- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه

، و ضابط هذا القسم ما خلا عن المنفعة المحللة المعتد بها عند العقلاء و هو ما لا يبذل المال بإزائه عندهم و إن كان مما قد يترتب عليه منفعة نادرة و ذلك كالحشرات، و الوحوش، و السباع، و سباع الطير، و الغربان دون ما يعد منها مالًا كالعلق، ودود القز، و الصقور، و كالعقاقير، و الحشائش ذوات الخوّاص و إن كانت منفعتها نادرة فليس المدار على ندرة المنفعة و عدمه بل على اعتداد العقلاء بمنفعته و عدم الاعتداد بها و من ذلك أكثر ما لا يؤكل من حيوانات البحر فإن بيعها بذلك الاعتبار صحيح جائز.