وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١ - (٥) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه

(٥) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه

و المعاملة عليه بالبيع و الشراء و سائر المعاوضات كالأموال التي في يد غيرهم محكومة بالإباحة و إنها لهم ما لم يعلم تفصيلًا أو اجمالًا بأنه غصب كما لو علم بوجود غصب في يد الظالم مردد بين أطراف محصورة يكون المأخوذ أحد تلك الأطراف، أما لو علم تفصيلًا و إجمالًا حرم أخذه و المعاوضة عليه إلَّا بنية الرد سواءً كان العلم قبل الأخذ أو بعده فإن أخذه بنية الرد و تلف من غير تفريط لم يضمن و إلَّا ضمن مطلقاً ثمّ إن عرف صاحبه و العين أو المقدار ردّه عليه أو على وكيله أو ورثته و إن علم المالك دون المقدار وجب التخلّص منه بصلح و نحوه أو من ورثته، و إن كانت العين موجودة و جهل المالك وجب دفعها إلى حاكم الشرع من باب مجهول المالك، و إن كانت تالفة دفع إليه المثل أو القيمة من باب رد المظالم و إن جهل المقدار و المالك وجب دفع خمس المجموع الذي يعلم بوجود الحرام فيه من باب الحلال المختلط بالحرام.

نعم لو لم يعلم بكونه حراماً أو من أطرافه المحصورة و احتمل ذلك أستحب له التورّع عنه بالاجتناب، و في صورة العلم بالغصب يستحب أخذه بنيّة الرد، بل قد يجب من باب الاستنقاذ إذا علم بإمكان ردّه إلى صاحبه، و لا يجوز الرد إلى الظالم اختياراً حتى مع عدم معرفة المالك فلو ردّها إليه فعل حراماً و كان ضامناً و ما يأخذه الجائر من الأموال باسم الخراج و المقاسمة يعني الحصة التي يأخذها من العائد عوض تقبيل الأرض و تفويضها كالخمس أو العشر و هو المقاسمة أو ما يضربه من المال في كل سنة على تلك الأرض كألف درهم أو مائة دينار أو نحو ذلك و هو الخرّاج، كل ذلك حلال اتّهابه و شراؤه و سائر المعاوضات عليه من السلطان و يلزم على المالك أو الزارع دفعه إلى السلطان أو وكيله و لا يحل خيانته فيه و لا السرقة منه، و لكن الأحوط مع ذلك الاستئذان من حاكم الشرع و التقبل منه أيضاً في الأرض مطلقاً.