وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢ - (٦) في أقسام الأرضين و أحكامها،

و لا يجوز دفع الزكاة إلى الظالم اختياراً، فلو أخذها قهراً من الطعام أو الأنعام لم يحل شراؤها و اتهابها منه، نعم، لو دفعها إلى مستحقيها ملكوا و جاز الشراء منهم، أما المالك إذا أخذت منه قهراً فإن علم بوصولها إلى مستحقيها برئت ذمته و إلَّا وجب عليه إخراجها ثانياً و دفعها إلى أربابها أو إلى حاكم الشرع.

و الحقوق المالية و المظالم كلها كمجهول المالك تخرج من الأصل كالديون بل لا يبعد ذلك حتى في الحقوق البدنية كالصوم و الصلاة فضلًا عن مثل الحج و الكفارة. نعم، لو أوصى بإخراجها من الثلث أو رأى الحاكم أو الوصي ذلك تعيّن.

(٦) في أقسام الأرضين و أحكامها،

ما بأيدي المسلمين من الأرض:

أما أن يكون مما قد فتحوه عنوة أي استولوا عليه بالحرب و الغلبة كأكثر أراضي الشام و العراق، و هذا القسم أما عامرة حال الفتح فهو لعامة المسلمين و لمصالح الاسلام في جميع البطون و الطبقات على مدى الدهور و الأعصار و أمره راجع إلى ولي المسلمين من الإمام أو نائبه العام أو السلطان، و لا يجوز التصرف فيه لأحد إلَّا بأذن واحد منهم. و إذا وجد ولي الأمر مصلحة في بيع شي‌ء منه صحَّ و ملكه المشتري و لا يملك بدون ذلك.

نعم، لو عمّر أو غرس بأذن الإمام ملك الأرض تبعاً للآثار فإذا زالت، زالت ملكيته، و لكنه أحق بها لو أراد تعميرها، و يجوز تقبّلها منه مدة معينة أو مطلقاً بحصة من غلّتها ربعاً أو ثمناً أو نحو ذلك مقاسمة أو بمقدار من المال خراجاً على ما يراه ولي الأمر من المصلحة و يكن أحق بها من غيره، فلا يجوز مزاحمته و هذا الحق يباع و يوهب و يورث كسائر الحقوق المالية.

و أما غامره أي الخراب فهو للإمام و أمره راجع إليه أو إلى نائبه العام. و أما أن يكون قد فتح صلحاً أو أسلم عليه أهله طوعاً كالمدينة المنورة و كثير من بلاد اليمن فهذا ملك لأربابه ليس عليه إلَّا الزكاة في غلته بشروطها. و ما لا يد لأحد عليه فهو للإمام أيضاً أو نائبه.