وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨ - ٤- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
و منها التغزّل بإنسان معيّن ذكر أو أنثى غير الزوجة و المملوكة بل مطلقاً على بعض الوجوه مع تعيينه في الكلام أو الشعر و لو ببعض القرائن أو الأوصاف، أما لو قصد معيّناً و لم يعيّنه فالأقوى عدم الحرمة، و لا فرق في الحرمة بين التغزّل بالبالغ و غيره إذا كان مصوناً بل مطلقاً على الأحوط مع التفات السامع إليه و عدمه.
و منها تزيّ الرجل بزي المرأة و بالعكس، و التطفيف في الكيل، و يلحق به كل ما يوجب اعطاء ما دون الحق أو أخذ ما زاد عليه في اللون و الذرع و العدّ و حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو بالدرس أو التدريس أو على ظهر الغيب إلَّا للرد عليها. و القدر المتيقن من كتب الرد على الإسلام ما يشتمل على مطاعن القرآن أو النبي و الأئمة (ع).
و منها كتب الخوارج و النواصب و الغلاة و البابية المشتملة على الاستدلال لعقائدهم الباطلة، أما كتب الصوفية و الكشفية و الزيدية و أمثالهم من فرق الشيعة فتمييز كتب الضلال منها عن غيره موكول إلى نظر المجتهد الجامع و الأحوط اجتنابها إلَّا بعد مراجعته و أخذ الرخصة منه بالخصوص.