وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨ - ٤- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،

و منها التغزّل بإنسان معيّن ذكر أو أنثى غير الزوجة و المملوكة بل مطلقاً على بعض الوجوه مع تعيينه في الكلام أو الشعر و لو ببعض القرائن أو الأوصاف، أما لو قصد معيّناً و لم يعيّنه فالأقوى عدم الحرمة، و لا فرق في الحرمة بين التغزّل بالبالغ و غيره إذا كان مصوناً بل مطلقاً على الأحوط مع التفات السامع إليه و عدمه.

و منها تزيّ الرجل بزي المرأة و بالعكس، و التطفيف في الكيل، و يلحق به كل ما يوجب اعطاء ما دون الحق أو أخذ ما زاد عليه في اللون و الذرع و العدّ و حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو بالدرس أو التدريس أو على ظهر الغيب إلَّا للرد عليها. و القدر المتيقن من كتب الرد على الإسلام ما يشتمل على مطاعن القرآن أو النبي و الأئمة (ع).

و منها كتب الخوارج و النواصب و الغلاة و البابية المشتملة على الاستدلال لعقائدهم الباطلة، أما كتب الصوفية و الكشفية و الزيدية و أمثالهم من فرق الشيعة فتمييز كتب الضلال منها عن غيره موكول إلى نظر المجتهد الجامع و الأحوط اجتنابها إلَّا بعد مراجعته و أخذ الرخصة منه بالخصوص.