وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠ - (٤) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة

خاتمة و تشتمل على ذكر أمور:

(١) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة

واجبة كانت- كفائياً أو عينياً- كما في صلاة الجمعة و العيدين مع الانحصار و عدمه، أو مستحبة كما في غيرهما.

و كالقضاء مع الانحصار و عدم الحاجة أو مطلقاً أو مع عدم الحاجة مطلقاً و كالشهادة تحمّلًا و أداءً و جواز أخذ الأجرة في جميع ذلك مع تحقق الاخلاص فيما هو معتبر به سيّما مع الحاجة و إن كان لا يخلو من وجه، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاجتناب سيّما مع عدم الحاجة، أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو المسائل الدينية أو الأذان أو الإقامة أو ايقاع عقد النكاح أو الطلاق و نحو ذلك، فمما لا ينبغي الاشكال في جوازه.

(٢) الاحتكار

و المراد به حبس شي‌ء مما تحتاجه النفوس المحترمة و لا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس و حيث أن قبح هذا عقلي فلا يبعد شمول الحرمة لكل ما يحتاج نوع البشر إليه و لو من غير الثلاثة كالحمولات و المساكن و المناكح و نحوها.

نعم، يحرّم شرعاً حرمة مؤكدة حبس خصوص الحنطة و التمر و الزبيب و السمن مع تعذّر باذل آخر يفي الحاجة، و يشترط في الحرمة أن يكون حبسها طلباً للزيادة و الغلاء لا لقوته و قوت عياله أو لبذر أرضه و نحوها، و حينئذٍ فيجبره الحاكم على البيع بقيمة عادلة و لو أمتنع باعه الحاكم أو عدول المؤمنين قهراً عليه.

(٣) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،

وحده إلى أربعة فراسخ فلو زاد كان سفراً للتجارة لا كراهة فيه و لا كراهة لو لم يكن قاصداً بل وقع اتفاقاً و تزول أيضاً بأخباره بسعر البلد.

(٤) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة

يعني اتخاذها حرفةً أو صنعة كبيع الأكفان و الطعام و الدقيق و الذبح و النحر و الحياكة و النساجة و الحجامة مع الشرط و أجرة القابلة و الضراب و معاملة الصبيان و من لا يتورع عن الحرام و أجرة تعليم القرآن و الصباغة و القصابة، و مع كون أكثر هذه الأمور أو كلها واجبة كفائية يشكل تصور الكراهة فيها إلَّا في مورد قيام من به الكفاية أو التحصيل الزائد على الكفاية فلا كراهة حينئذٍ فيما عدا ذلك و ترتفع الكراهة بالتساهل في بيعه خصوصاً في الطعام.