وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣ - في الغيبة و النميمة

سابعها: دفع الضرر عن المستغاب كما ورد من ذم الأئمة (ع) لبعض أعاظم أصحابهم حفظاً لهم من أمراء الجور و بقياً عليهم.

ثامنها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له التي لا يعرف إلَّا بها كالأعمش و الأعرج و الأشتر و نحو ذلك، و إنما يحلّ هذا حيث لا يقصد الانتقاص بل و إن لا يسوؤه ذلك على الأحوط و معه يخرج عن الغيبة موضوعاً.

تاسعها: ذكره بعيب عند من يعلم ذلك و هي كالسابقة.

عاشرها: القدح في مقالة باطلة فإنه يجوز و إن استلزم القدح في قائلها، و منه ردّ مدعي نسب ليس له.

و هذه هي الصور العشر التي ذكروا استثنائها من حرمة الغيبة و ما يذكر من غيرها يرجع إليها.

و الضابطة في المسوّغ حصول الغرض الصحيح الذي تكوّن رعايته أهم عقلًا أو شرعاً من رعاية حرمة المؤمن و إن لا يكون الغرض من الغيبة التفكّه و التلذذ بعرض أخيك المؤمن، فيجب على الإنسان المراقبة التامة على نفسه كي لا تخدعه فيضم إلى موبقة الغيبة كبيرة العجب و الكبرياء قاصداً بالغيبة الإيماء إلى تنزيه نفسه ثمّ أنه كما تحرم الغيبة، كذلك يحرم استماعها ففي الخبر السامع أحد المغتابين. و لا يكفي عدم الاستماع بل اللازم عدم السماع أيضاً و لا يكفي هو أيضاً بل الواجب معه الرد فإن عرض المؤمن كدمه و ماله يجب حفظه كما يحرم هتكه، فإن أمكن الرد وجب و إلَّا تشاغل بحيث لا يسمع فإن لم يمكن وجب عليه القيام، و لكن إنما يحرم سماع الغيبة المحرّمة فلو علم بوجود المسوّغ للمستغيب جاز الاستماع و إلَّا حرم، و يشكل الاعتماد هنا على الحمل على الصحة. نعم، لا يجب الردّ هنا على تأمل أيضاً و لكن يحرم السماع حتى يعلم بتحقق المسوّغ.