حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٢ - المطلب الثالث في الشاهد و اليمين
و لو كان فيهم صغير أو مجنون أخّر نصيبه حتّى يحلف بعد رشده- و لا يؤخذ من الخصم- أو يحلف وارثه لو مات قبله.
و لو أخّر العاقل اليمين (١) كان لوارثه الحلف و الأخذ بعد موته.
و في وجوب إعادة الشهادة إشكال، (٢) أمّا لو نكل لم يكن لوارثه الحلف.
و لو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة، و كذا إذا بلغ الصبيّ.
و لو أقام شاهدين استوفى نصيب المجنون و الصبيّ الذي لم يدّع، و يؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك، و لو استوفى الحاضر حصّته من الدين لم يساهمه الغائب، (٣) و إن كان
قوله: «و لو أخّر العاقل اليمين».
لا فرق بين تأخيره اليمين لعذر و غيره إذا لم يتحقّق معه النكول.
قوله: «و في وجوب إعادة الشهادة إشكال»،
لا تجب الإعادة، و لو أعيدت كانت أحوط.
قوله: «لم يساهمه الغائب»،
يشكل، لما تقدّم من الفتوى بأنّ الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه.