حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٩ - الشرط الخامس التساوي في الحرّيّة
و لو سرت جناية الحرّ على العبد و قد تحرّر فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية و الدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثمَّ يقطع الآخر يده بعد الحرّيّة، ثمَّ ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف.
و لو قطع يده ثمَّ سرت بعد الحرّيّة فلا قصاص بل دية الحرّ، و للسيّد نصف قيمته وقت الجناية (١) و الباقي للورثة.
فلو قطع آخر رجله بعد العتق و سرتا فعلى الأوّل نصف الدية و على الثاني القصاص بعد ردّ نصف الدية.
و لو اتّحد القاطع و برئ فللمولى نصف القيمة و للمعتق القصاص في الثانية أو نصف الدية إن رضي الجاني، و لو سرتا فللوليّ القود بعد ردّ ما يستحقّه المولى، و لو اقتصّ في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية، و فاضل دية اليد للوليّ إن زادت ..
قوله: «و للسيّد نصف قيمته وقت الجناية»
بناء على أنّ قيمته وقت الجناية بقدر الدية، كما مرّ في المثال السابق، و مثله ما لو نقصت عن الدية و لو زادت بأقلّ الأمرين.