حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١ - الفصل الرابع في نكت متفرّقة
و لو ادّعى آخر الثلث، و تشبّثوا و لا بيّنة فلكلّ الثلث، (١) و على الثاني و الثالث اليمين للمستوعب، و على المستوعب و الثالث اليمين للثاني.
و إن أقاموا بيّنة خلص للمستوعب الربع بغير منازع و الثلث الذي في يد الثاني و الربع ممّا في يد الثالث، (٢) و يبقى نصف السدس للخارج بالقرعة
قوله: «فلكلّ الثلث»
أصل المسألة من اثني عشر، في يد كلّ واحد أربعة فمدّعي الثلث لا يدّعي على أحد شيئا، و مدّعي النصف يدّعي على مدّعي الكلّ واحدا و على مدّعي الثلث واحدا، و مدّعي الكلّ يدّعي ما في يد الجميع، فمع تثبّتهم و قيام البيّنة و القضاء للخارج يقضى لمدّعي الكلّ ثلاثة ممّا في يده، و هي الربع لا يدّعيها أحد، و يقضى له بما في يد مدّعي النصف، لعدم مشاركة الآخر له، و بثلاثة ممّا في يد مدّعي الثلث. و يتعارض هو و مدّعي النصف، فتتمّ له عشرة بغير منازع، ثلاثة ما في يده و ثلاثة [ممّا] في يد مدّعي الثلث، و مجموع ما في يد مدّعي النصف.
و يقاسم مدّعي النصف في واحد ممّا في يد مدّعي الثلث، فتتمّ له عشرة و نصف، كما ذكر.
و لمدّعي النصف واحد ممّا في يد مدّعي الكلّ، و نصف واحد ممّا في يد مدّعي الثلث على تقدير النكول. و قسمة ذلك تقتضي كون أصل المسألة من أربعة و عشرين [لا] من اثني عشر، لانقسام الواحد من اثني عشر بينهما نصفين.
قوله: «و الرابع ممّا في يد الثالث»
أي ربع الأصل من الثلث الذي في يد الثالث و هو الثلث و ذلك ثلاثة أرباعه: ثلاثة من أربعة.