حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٠ - السادس ارتفاع التهمة
و الختان خاصّة- و جميع آلات اللهو، و الحاسد، و باغض المؤمن ظاهرا، (١) و لابس الحرير من الرجال و الذهب، و القاذف قبل التوبة، و حدّها الإكذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، (٢) و لو صدّقه المقذوف أو أقام بيّنة فلا فسوق.
و يجوز اتّخاذ الخمر للتخليل.
[الخامس: طهارة المولد]
الخامس: طهارة المولد فتردّ شهادة ولد الزنى و إن قلّت.
[السادس: ارتفاع التهمة]
السادس: ارتفاع التهمة و لها أسباب:
أحدها: أن يجرّ إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و صاحب الدين للمحجور عليه، و السيّد ..
قوله: «و باغض المؤمن ظاهرا».
بغض المؤمن معصية، سواء أظهره أم لا، لكن لمّا كان غير الظاهر لا يترتّب عليه حكم أو شهادة، لعدم العلم به، قيّده به، و إن كان باطنا محرّما أيضا.
قوله: «أو التخطئة مع الصدق ظاهرا»،
بل يجب إكذاب نفسه، مطلقا، لما في التفصيل من القذف التعريضي و قد سمّى الله تعالى القاذف بغير شهود كاذبا [١]، لكن إن كان صادقا ورّى باطنا بما يخرجه عن الكذب.
[١] النور (٢٤): ٧- ٨.