حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٨ - المطلب الثاني في الأحكام
اللقمة، و لا على جاهل التحريم، و لا جاهل المشروب. و يثبت على العالم بهما و إن جهل وجوب الحدّ. (١)
[الثاني: المشروب]
الثاني: المشروب و هو كلّ ما من شأنه أن يسكر (٢) و إن لم يبلغ حدّ الإسكار، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات.
و الفقّاع حكمه حكم المسكر.
و العصير إذا غلى و اشتدّ (٣) و إن لم يقذف بالزبد و لا أسكر، إلّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا.
و لو غلى التمر أو الزبيب و لم يسكر فلا تحريم.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام و يجب الحدّ ثمانون جلدة- رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا- عاريا ..
قوله: «و إن جهل وجوب الحدّ»،
إن لم تمكن الشبهة في حقّه و إلّا قبل عذره.
قوله: «المشروب: و هو كلّ ما من شأنه أن يسكر».
و منها الحشيشة على قول [١] لا بأس به.
قوله: «و العصير إذا غلى و اشتدّ».
لا يشترط في تحريمه الاشتداد بل يحرم بمجرّد الغليان.
[١] هذا قول ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع» ج ٥، ص ٧٩.