حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣ - المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب
و لو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، و له أن يشهد بالحلية.
و يطالب السيّد بجواب القصاص و الأرش لا العبد.
فإن ادّعى الإعسار و عرف صدقه بالبيّنة أو اعتراف خصمه أنظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه، و إلّا طولب بالبيّنة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل الدعوى مالا، و إلّا حلف.
و إن أنكر طولب المدّعي بالبيّنة، فإن قال: «لا بيّنة لي» و طلب إحلاف المنكر أحلف و برئ، و يأثم لو أعاد المطالبة. و لا يحلّ له المقاصّة.
فإن ردّ أو نكل حلف المدّعى، فإن نكل بطل حقّه.
و لو حلف المنكر من غير مسألة المدّعي الإحلاف وقعت لاغية و إن كانت بأمر الحاكم.
و لو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم لم تسمع (١) و إن لم يشترط سقوط الحقّ باليمين أو نسيها، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب و قوصص.
قوله: «بعد إحلاف الخصم لم تسمع»
على أصحّ الأقوال [١].
[١] للمزيد راجع «الروضة البهية» ج ٣، ص ٨٥.