حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٦ - المقصد الثالث في دية النفس
الستّة: إمّا ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلّة هي أربعمائة ثوب من برود اليمين، أو مائة من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة، و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و يتخيّر الجاني في بذل أيّها شاء.
و لا تجزئ المراض و لا القيمة.
و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقّة (١) و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين.
و يرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل،
قوله: «و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقّة».
الأصحّ في ذلك ما تضمّنته صحيحة عبد الله بن سنان في أنّ دية شبيه العمد: «أربعون خلفة [١]، بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة [٢]، و ثلاثون بنت لبون» [٣].
[١]- «خلفة: الحامل من الإبل و جمعها مخاض من غير لفظها كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظها» ( «المصباح المنير» ص ١٧٩، «خلف»).
[٢] «الحقّة: الناقة» ( «المصباح المنير» ص ١٤٤، «حقق»).
[٣] «ابن لبون: و لد الناقة يدخل في السنة الثالثة و الأنثى بنت لبون» ( «المصباح المنير» ص ٥٤٨، «لبن»). و الرواية في «الكافي» ج ٧، ص ٢٨١، باب الدية في قتل العمد و الخطإ، ح ٣، «الفقيه» ج ٤، ص ٧٧، ح ٢٤٠، باب القود و مبلغ الدية، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٥٩، ح ٦٣٥، باب القضايا في الديات و القصاص، ح ١٤.