حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٨ - الشرط الخامس التساوي في الحرّيّة
و لو جرح حرّا اقتصّ في العمد، و إن طلب الدية فكّه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، (١) و لا يقتل و إن أحاطت الجناية بقيمته، و لو زادت قيمته فالزائد للمولى.
و لو قتل مثله فلمولى المقتول قتله، و لو طلب الدية أستعبده إن ساواه في القيمة أو قصر، و إلّا استرقّ بقدر قيمة المقتول، و في الخطإ يتخيّر مولى القاتل في فكّه بقيمته أو دفعه ليسترقّ، و لو فضل منه شيء فله، و لا يضمن الإعواز.
و لو افتكّ المولى المدبّر فهو على تدبيره، و يبطل لو سلّمه ليسترقّ في الخطإ أو استرقّه الوليّ في العمد.
و يستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرّيّة و يسترقّ نصيب الرقّيّة، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، و في الخطإ يفدي الإمام نصيب الحرّيّة، و يتخيّر المولى بين فكّ الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصّة.
و لو قتل العبد مولاه عمدا فللوليّ القصاص، و لو قتل عبده فللمولى القصاص و إن كانت قيمة الجاني أكثر، أمّا لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلّا بعد ردّ الفاضل، و كذا الأمّة لو قتلها عبد.
قوله: «فكّه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق»،
بل بأقلّ الأمرين.