حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٠ - المطلب الثاني المسروق
حرز كالحمّامات و المساجد و إن راعاه المالك.
و لا في سارق ستارة الكعبة على رأي، (١) و لا في السارق من الجيب و الكمّ الظاهرين بل يقطع من الباطنين، (٢) و لا في ثمرة الشجرة (٣) عليها بل محرزة.
و لا على من سرق مأكولا عام مجاعة. (٤)
قوله: «و لا في سارق ستارة الكعبة على رأي»
جيّد.
قوله: «بل يقطع من الباطنين».
المراد ب«الباطن» ما جعل عقده إلى داخل الثوب، و «الظاهر» ما جعل إلى خارجه.
قوله: «و لا في ثمرة الشجرة»
إلّا أن تكون الشجرة محرزة، فيقطع كغيرها على الأقوى.
قوله: «و لا على من سرق مأكولا عام مجاعة»
مع حاجته إليه و إلّا قطع، على الأقوى، نعم لو اشتبه حاله لم يقطع عملا بالعموم. و به يندفع ما قيل من أنّ المضطرّ يجوز له أخذه قهرا في عام المجاعة و غيره، لأنّ المشتبه حاله لا يدخل في الحكم، و إنّما يجوز أخذ المضطرّ مع عدم إمكان إرضاء مالكه بالعوض، و هنا الثابت عدم القطع مطلقا و إن حرم عليه الأخذ.