حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٤ - الركن الأوّل في المحلّ
و كذا في محلّة مطروقة بينهم و بينه عداوة، أو في قرية كذلك، و لو انتفت العداوة فلا لوث.
و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي.
و لو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال.
و قول المجروح: «قتلني فلان» ليس لوثا.
و لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث. (١)
و يرتفع اللوث بالشكّ، كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطّخ سبع.
و لو قال الشاهد: «قتل أحد هذين» لم يكن لوثا، بخلاف: «قتله أحد هذين».
أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار (٢) إذا ادّعى الوليّ القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم ..
قوله: «و لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث»
أي عبد المقتول، و الفائدة تسلّط الأولياء على قتله، أو فكّه من الرهن.
قوله: «أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار».
قوله: «أو يدّعي» يجوز عطفه على المسألة القريبة، و هي المتعيّنة للوث فإنّ مجرّد دعوى الغيبة لا ينفيه، فيكون قوله: «فإذا حلف سقط» مسألة أخرى. و يجوز عطفه على السابقة الموجبة لنفي اللوث. و هذا هو الموافق لعبارته في غير هذا