حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٢ - الفصل الرابع في نكت متفرّقة
بين المستوعب و الثاني، فإن نكلا قسّم بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة و نصف، و للثاني أحد و نصف، و لا شيء للثالث.
و لو ادّعى أحد الأربعة الجميع، و الثاني الثلاثين، و الثالث النصف، و الرابع الثلث، و خرجوا و أقاموا بيّنة، فللمستوعب الثلث، و يقرع بينه و بين الثاني في السدس، فإن نكلا قسّم، و يقرع بينهما و بين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا قسّم بينهم، و يقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا قسّم، فيحصل للمستوعب عشرون، (١) و للثاني ثمانية، و للثالث خمسة، و للرابع ثلاثة.
قوله: «فيحصل للمستوعب عشرون».
أصل الفريضة ستّة، لأنّ فيها نصفا و ثلثا، و بين مخرجهما تباين فيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستّة ثمَّ ينكسر في مخرج النصف باعتبار التعارض بين مدّعي الكلّ و الثلاثين في السدس إذا أريد قسمته بينهما فيحتاج مع ذلك إلى نصف سدس، ثمَّ ينكسر في مخرج الثلث، لوقوع التعارض بين الثلاثة في السدس إذا أريد قسمته عليهم فيحتاج إلى ربع الثلث، لكن مخرج الثالث يداخل الأوّل، فيبقى كسران بين مخرجهما تباين فيضرب اثنين في ثلاثة، ثمَّ المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستّة و ثلاثين، و القسمة كما ذكره المصنّف.