أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ٣٣ - اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة

وعنه عن ابى بصير قال سئلت اباعبدالله ع عن الزكوة فقال من كل اربعين درهم درهما وليس فيمادون المأتين شئ فاذا كانت المأتين ففيها خمسة فاذا زادت فعلى حساب ذلك قال سمعت اباعبدالله ع يقول ليس فيمادون خمس من الابل شئى فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياة إلى عشرين فاذا كانت عشرين ففيها اربع إلى خمس وعشرين فاذا كانت خمسا وعشرين (ون خ د) ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فاذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا زادت واحدة على خمس وثلثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فاذا زادت واحدادة على خمس واربعين ففيها حقة إلى ستين فاذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتالبون إلى تسعين فاذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقة ولاتؤخذ هرمة ولاذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها قال وسمعت اباعبدالله ع يقول ليس فيمادون ثلثين من البقر شئ فاذا كانت ثلثين (الثلثين خ د) ففيها تبيع اوتبيعة واذا كانت اربعين ففيها مسنة وعنه عن ابى حمزة قال سمعت اباجعفر ع يقول من كف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله نفسه يوم القيمة ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيمة وعنه عن ابى حمزة قال سمعت اباجعفر ع يقول ثلثة اقسم انهن حق مااعطى رجل شيئا من ماله فنقص من ماله ولاصبر عن مظلمة الازاده الله بها عزا ولافتح على نفسه باب مسألة الافتح الله عليه باب فقر وعنه عن ابى بصير قال دخلت على ابى عبدالله ع فقال دخل على