أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٣٩ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح

هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وافتى (ع) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ماذهب من بصره ان له يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلث مراة وان كان الثلثين حلف اربعة مراة وان كان خمسة اسداس حلف خمس مراة وان كان بصره كله حلف ست مراة ثم يعطى وان ابى ان يحلف لم يعظ الاماحلف عليه ويوثق (وثق خ د) منه بصدق والوالى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبيت في القصاص والحدود والقود وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك فيضرب له شئ لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو مانقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض مااخذ وان كان النقص في الفخذ اوفى العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة اويده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم مانقص من يده اورجله وان اصيب الساق اوالساعد من الفخذ اوالعضد فانه يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه وقضى على (ع) في صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الاما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وان كان دون ذلك فبحسابه وقضى على (ع) في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر ديتة ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين ماءتا دينر وخمسون دينار افان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ماتادينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك فان قطعت روئة الانف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذه لاتنسد بسهم اوبرمح ديته ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا