أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٤١ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح

دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قد الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلثون دينارا ودية الشجة اذا كانت توضح اربعون دينارا وان كانت في الجسد (المسجد خ د) وفى موضح الراس خمسون دينار افان نقل منها العظام فديتها ماة دينار وخمسون دينارا فان كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المامومة وفيها ثلث الدية ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وجعل (ع) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا وفى الناب ثلثين دينار اوفى الضر س خمسة و عشرين دينارا فاذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وان سقطت بعدو هى سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهى سوداء فديتها اثنى عشر دينار اونصف فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينار اوفى الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب اربعون دينارا فان انصدمت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلثون دينارا فاذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها اذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها وعشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانيرود ية المنكب اذا كسر خمس دية اليدمائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون (ثمانين خ د) دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل والعظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض