أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٣٧ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح

عليه السلم يامر عماله بذلك قال افتى (ع) في كل عظم له مخ فريضة مسماة اذاكسر فجير على غير عثم ولاعيب فجعل فريضة الدية ستة اجزاء وجعل في الجروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض وجعل عليه السلم دية الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينار اوهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهى لاتريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين (ع) عشرين دينار الخمس وللعلقة خمسى ذلك اربعين دينار اوذلك للمرئة ايضا تطرق اوتضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينار اذا طرحته المرئة ايضافى مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا اذا طرحته المرئة ثم للجنين ايض ماة دينار اذا طرقهم عدوفا سقطن النساء في مثل هذا واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك واذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر والانثى على مثل هذا الحساب على خمسائة دينار واما المرئة اذا قتلت وهى حامل متم ثم تسقط (ولم تسقط خ د) ولدها ولم يعلم اذكر هوام انثى ولم يعلم بعدها مات اوقبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرئة كاملة بعد ذلك وافتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دناينروان افرغ فيها عشرون دينارا وجعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته وهى مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب الماة على مايكون من جراح الرجل والمرئة الكاملة وافتى في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر السمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحوما بلغت الدية