أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ٣٣ - اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
وعنه عن ابى بصير قال سئلت اباعبدالله ع عن الزكوة فقال من كل اربعين درهم درهما وليس فيمادون المأتين شئ فاذا كانت المأتين ففيها خمسة فاذا زادت فعلى حساب ذلك قال سمعت اباعبدالله ع يقول ليس فيمادون خمس من الابل شئى فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياة إلى عشرين فاذا كانت عشرين ففيها اربع إلى خمس وعشرين فاذا كانت خمسا وعشرين (ون خ د) ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فاذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا زادت واحدة على خمس وثلثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فاذا زادت واحدادة على خمس واربعين ففيها حقة إلى ستين فاذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتالبون إلى تسعين فاذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقة ولاتؤخذ هرمة ولاذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها قال وسمعت اباعبدالله ع يقول ليس فيمادون ثلثين من البقر شئ فاذا كانت ثلثين (الثلثين خ د) ففيها تبيع اوتبيعة واذا كانت اربعين ففيها مسنة وعنه عن ابى حمزة قال سمعت اباجعفر ع يقول من كف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله نفسه يوم القيمة ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيمة وعنه عن ابى حمزة قال سمعت اباجعفر ع يقول ثلثة اقسم انهن حق مااعطى رجل شيئا من ماله فنقص من ماله ولاصبر عن مظلمة الازاده الله بها عزا ولافتح على نفسه باب مسألة الافتح الله عليه باب فقر وعنه عن ابى بصير قال دخلت على ابى عبدالله ع فقال دخل على