أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٤٨ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح

ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى على (ع) في حلمة ندى الرجل ثمن الدية ماة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار قال او ان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتا هما فديته اربع مائة دينار فان فجح فلم يقدر على المشى الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانماة دينار فان احدب منها الظهر فح تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت وافتى (ع) في الجوبيئة اذا كانت في العانة فحرق الصفاق فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها ما تا دينار خمس الدية وفي النافذة ان انقذت من رمح او خنجر في شئ من الرجل م اطرافه فديتها شر دية الرجل ماة دينار وقضى انه لا قود لرجل اصابه واالاده في امر يعيب فيه عليه فاصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرئة اصابها زوجها فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى (ع) في امرئة ركبها روجها فاعفلها ان فها نصف ديتها ماتان وخمسون دينارا وقضى (ع) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثابتها قلا تملك بولها فجعل لها ثلث (والذى رايته في يب وفي المنقول عنه هو ثلث الدية باسقاط كلمة نصف ولكنها موجودة في الفقيه ويصد قها الحساب) نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثى دينار.

وقضى (ع) لها عليه صداقها مثل نساء قومها وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلم لها الدية تم بحمدالله وحسن توفيقه