أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٤٦ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح

دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ماة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ما تا دينار فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها ماة و ستون دينارا وديثة موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها ماة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون ديناراو ثلث دينار وان فكت ففيها ثلثة اجزاء من دية الكسر ثلثون دينارا.

وفي الساق اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها ماة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة لا تبرء قثلثة وثلثون ديناررا وثلث دينار فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي الكعب اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار.

وفي القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ما تا دينار وفي ناقبه فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة دينار و الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة دينار و ثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة التى تلى القدم