أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ٣١ - اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
الاية النبى اولى بالمؤمنين من نفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الاان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا قال وهم قرابة نبى الله ص وهم اولى الناس به في كل امره من المؤمنين والمهاجرين واما قوله الاان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا يعنى به الموالى والحلفاء فامران يفعل اليهم المعروف وعنه عن محمد بن مسلم وابى بصير جميعا قالا سئلنا اباعبدالله ع عن المهر فقالا قال ماتراضى به الاهلون من شاء إلى ماشاء من الاجل قال فقلناله ارايت ان حملت قال هو ولده قال ثم قال ابوعبدالله ع ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة واربعون يوما فان اشتر طافى الميراث فهما على شرطهما وعنه عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر ع يقول حد ثنى جابربن عبدالله الانصارى عن رسول الله ص انهم عزوامعه فاحل لهم المتعة ولم يحرمها قال ابوجعفر ع وكان على ع يقول لولا ما سبقنى ابن الخطاب يعنى عمرما زنى الاشقى ثم قال ابوجعفر ع وكان ابن عباس يقول لاجناح عليكم فيما استمتعتم به منهن اذا اتيتموهن اجورهن وهولاء يكفرون بها اليوم وهى حلال واحلها رسول الله ص ولم يحرمها وعنه عن محمد بن مسلم قال سئلت اباعبدالله ع عن الرجل يقيم البينته على حقه هل عليه ان يستخلف قال لا وعنه عن محمدبن مسلم عن ابى عبدالله ع عن الرجل يزنى ولم يدخل باهله يحصن قال فقال لاولايحصن بالامة وعنه عن محمد بن مسلم قال سئلت اباعبدالله ع هل يدخل مكة بغيرا حرام قال فقال لاالا (ان يكون ص) مريض اويكون به بطن