أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٤٥ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
من ذلك سعر ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسماة دينار وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته الف دينار وفي الاصلاع فيها خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا صدعه اثنى عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك وفي الاضلاع مما يلى العضديت ديةكل ضلع عشرة دنانير اذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الشقاق فديتها اربعمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتاا دينار فان صدع الورك فديته ماة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه ماة وخمس وسبعون دينارا منها لكسر ها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينار او لموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلثون دينارا فان رضت فعثمت فديتها ثلمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ما تا دينار وان عثمت الفخذ فديتها ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون كسرها مائة وستون مدينار فانكانت فرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودينار ودية موضحتها ربع دية وكسرها خمسون