أصلزيد الزراد
(١)
أصل ابى سعيدغباد العصفرى من الاصول الاولية للشيعة
١٤ ص
(٢)
اصل عاصم بن حميد الحناط من الاصول الاربعماة
٢٠ ص
(٣)
اصل زيد النرسى (كتاب زيد النرسى)
٤٢ ص
(٤)
رواية هارون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٤٣ ص
(٥)
عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٤٣ ص
(٦)
اصل جعفر بن محمد الحضرمى (كتاب جعفربن محمد بن شريح الحضرمى)
٥٩ ص
(٧)
رواية هرون بن موسى بن احمد التلعكبرى
٦٠ ص
(٨)
كتاب محمدبن المثنى بن القسم الحضرمى
٨٢ ص
(٩)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى
٨٣ ص
(١٠)
عن ابى على محمدبن همام بن سهل الكاتب
٨٣ ص
(١١)
نسخة الاصول المختصرة
٩٤ ص
(١٢)
حديث جعفربن محمد القرشى
٩٤ ص
(١٣)
كتاب عبدالملك بن حكيم
٩٨ ص
(١٤)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
٩٨ ص
(١٥)
كتاب مثنى بن الوليد الحناط
١٠٢ ص
(١٦)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب خلاد السندى
١٠٦ ص
(١٨)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٦ ص
(١٩)
كتاب حسين بن عثمان بن شريك
١٠٨ ص
(٢٠)
روايه هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١٠٨ ص
(٢١)
كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى
١١٤ ص
(٢٢)
رواية هرون بن موسى التلعكبرى عن ابى العباس احمدبن محمدبن سعيد الهمدانى
١١٤ ص
(٢٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن إلى عمرة
١١٦ ص
(٢٤)
رواية التلعكبرى عن ابن عقده
١١٦ ص
(٢٥)
نوادر على بن اسباط
١٢٠ ص
(٢٦)
رواية هرون بن موسى
١٢١ ص
(٢٧)
عن ابى العباس احمدبن محمد بن سعيد الهمدانى
١٢١ ص
(٢٨)
كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح
١٣٤ ص
(٢٩)
مختصر اصل علاء بن رزين
١٤٩ ص

أصل زيد الزراد - زيد الزراد - الصفحة ١٤٣ - كتاب عبدالله بن الجبر المعروف بديات ظريف بن ناصح

فديتها ثلث دية الساعد ثلثه وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذى هوفيه ودية الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية اليد ماة دينار وستة ستون دينارا وثلثا دينار وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية اليد ماة دينار فان فك الكف فدديتها ثلت دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرهات خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد ماة دينار فانكانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديننار او دية الاصابع ون القصب الذى في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلثة وثلثون دينارا وثلت دينار اذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلت دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته نقبها ثمانية دنانير.

وثلث دينار ونصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دناينر وثل دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثانى من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته الموضحة اذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس ديننار ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلثة عشر دينارا وثلت دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على مزلته وفي الاصابع في كل اصبع ثلث دية اليد ثلثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية نقل كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار وديته كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل