الحاشية على قوانين الأصول
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
فى بيان تعريف علم الاصول
٢ ص
(٣)
قوله اصول الفقه علم لهذا العلم
٢ ص
(٤)
قوله من جهة الاضافة و هى من جهة العلية
٢ ص
(٥)
قوله فاما وسمه
٢ ص
(٦)
قوله العلم بالقواعد
٢ ص
(٧)
قوله فخرج بالقواعد العلم بالجزئيّات
٢ ص
(٨)
قوله و بقولنا الممهّدة المنطق و العربية و غيرها
٢ ص
(٩)
قوله و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيّات و غيرها
٣ ص
(١٠)
قوله و هو فى اللغة ما يبتنى عليه الشيء
٣ ص
(١١)
قوله و هى الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب
٣ ص
(١٢)
قوله و الاولى هنا ارادة اللغوى ليشمل
٣ ص
(١٣)
قوله و المراد بالاحكام هى النسب الجزئية
٣ ص
(١٤)
قوله و بالفرعيّة ما يتعلق بالعمل بلا واسطة
٤ ص
(١٥)
قوله و هو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة
٤ ص
(١٦)
قوله فلزم اتحاد الدليل و المدلول
٤ ص
(١٧)
قوله بجعل الحكم هو الكلام النفسى و الدليل هو اللفظى
٤ ص
(١٨)
قوله مع ان الكلام النفسى فاسد فى اصله
٤ ص
(١٩)
قوله ان الكتاب مثلا ح كاشف عن المدعى لا انّه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا فى الاصطلاح
٤ ص
(٢٠)
قوله و الذي يخالجنى فى حله هو جعل الاحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدين بديهة بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصّلة
٥ ص
(٢١)
قوله و هاهنا اشكال آخر
٥ ص
(٢٢)
قوله و يمكن دفعه بالتزام الخروج
٥ ص
(٢٣)
قوله فخرج علم اللّه و علم الملائكة و الانبياء
٦ ص
(٢٤)
و اما اخراج مطلق القطعيّات عن الفقه كما يظهر عن بعضهم
٦ ص
(٢٥)
فانه فاتر عن دليل اجمالى مطّرد فى جميع المسائل
٦ ص
(٢٦)
قوله و يرد عليه ان ذلك الدليل الاجمالى بعينه موجود للمجتهد و هو ان كل ما ادّى ظنى فهو حكم اللّه فى حقى و حق مقلدى
٦ ص
(٢٧)
قوله للمقلد ايضا ادلة تفصيلية فان كل واحد من فتاوى المفتى فى كل واقعة دليلى تفصيلى
٦ ص
(٢٨)
و ليس كذلك بل هو دليل لجواز العمل به
٦ ص
(٢٩)
قوله و يمكن ان يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية
٧ ص
(٣٠)
ان الفقه اكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظنى الدلالة او السّند
٧ ص
(٣١)
قوله فما معنى العلم
٧ ص
(٣٢)
قوله ان المراد بالاحكام الشرعيّة اعمّ من الظاهرية و النفس الامرية
٧ ص
(٣٣)
قوله كالتقية فى زمان المعصوم
٧ ص
(٣٤)
ان الظنّ فى طريق الحكم لا فى نفسه و ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم
٧ ص
(٣٥)
قوله و ذلك لا يستلزم التصويب
٨ ص
(٣٦)
و منها ان المراد بالعلم هو الظن او الاعتقاد الراجح
٨ ص
(٣٧)
قوله و منها ان المراد به العلم بوجوب العمل به
٨ ص
(٣٨)
قوله و منها ان المراد العلم بانه مدلول الدليل
٨ ص
(٣٩)
قوله ان كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ
٨ ص
(٤٠)
قوله و ان كان البعض فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل
٨ ص
(٤١)
قوله لكن المراد بالعلم التهيّؤ و الاقتدار و الملكة التى يقتدر بها على استنباط الاحكام من الادلة
٨ ص
(٤٢)
قوله و لا ينافى ذلك
٩ ص
(٤٣)
قوله لانا نقول
٩ ص
(٤٤)
قوله غاية الامر انه يلزم على ارادة الظن من العلم سبك مجاز من مجاز
٩ ص
(٤٥)
قوله و يظهر من ذلك
٩ ص
(٤٦)
قوله و هو أردأ الوجوه
٩ ص
(٤٧)
قوله اما ان يمكن متحقق التجزى
٩ ص
(٤٨)
قوله فلا ينفكّ الفرض عن المجتهد فى الكل
١٠ ص
(٤٩)
فى موضوع علم الاصول
١٠ ص
(٥٠)
و اما موضوعه فهو ادلة الفقه و هى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل
١٠ ص
(٥١)
قوله و امّا الاستصحاب فان اخذ من الاخبار فيدخل فى السّنة
١٠ ص
(٥٢)
بحث الالفاظ
١٠ ص
(٥٣)
قوله اللفظ قد يتصف بالكلية و الجزئية باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى
١٠ ص
(٥٤)
قوله فما يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة
١٠ ص
(٥٥)
قوله فان تساوى صدق فى جميع افراده فمتواطى
١٠ ص
(٥٦)
قوله و اما الفعل و الحرف فلا يتّصفان بالكلية و الجزئية
١١ ص
(٥٧)
قوله و المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوميّة الى قوله و كذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبى
١١ ص
(٥٨)
قوله و امّا اسماء الاشارة
١١ ص
(٥٩)
قوله و لعل ذلك هو السرّ فى عدم التفات كثير منهم فى تقسيماتهم للمعانى و الالفاظ اليها
١١ ص
(٦٠)
قوله اللفظ و المعنى اما ان يتحدا
١٢ ص
(٦١)
قوله فالالفاظ متباينة
١٣ ص
(٦٢)
قوله فمترادفة
١٣ ص
(٦٣)
قوله و لا ينافى ذلك ثبوت الاشتراك فى الحروف
١٣ ص
(٦٤)
فى الحقيقة و المجاز
١٣ ص
(٦٥)
و امّا الافعال و الحروف فالحقيقة و المجاز فيهما انما هو بملاحظة متعلقاتهما
١٣ ص
(٦٦)
قوله كما فى نطقت الحال
١٣ ص
(٦٧)
قوله و ليكون لهم عدّوا و حزنا
١٣ ص
(٦٨)
قوله الحيثية معتبرة فى هذه الاقسام
١٣ ص
(٦٩)
قوله فحقيقة و فى غيره لعلاقة فمجاز
١٤ ص
(٧٠)
قوله و فى معنى الوضع الخ
١٤ ص
(٧١)
علائم الحقيقة و المجاز
١٤ ص
(٧٢)
قوله الاول تنصيصهم
١٤ ص
(٧٣)
قوله كما ان تبادر الغير علامة المجاز
١٤ ص
(٧٤)
قوله يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لهذا المعنى
١٤ ص
(٧٥)
قوله فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا فى نفس الامر غير مضرّ
١٥ ص
(٧٦)
قوله فاىّ فائدة فى هذا الفرق و ما الفرق بين المجاز المشتهر
١٥ ص
(٧٧)
قوله فان الحقيقة فى الاول مهجورة و فى الثانى غير مهجورة
١٥ ص
(٧٨)
قوله انما هو لعدم ارادة المعنى المجازى
١٥ ص
(٧٩)
قوله صحة السلب يعرف بها المجاز كما يعرف الحقيقة بعدمها
١٥ ص
(٨٠)
قوله و المعتبر فيها ايضا اصطلاح التخاطب
١٥ ص
(٨١)
قوله و المراد صحة سلب المعانى الحقيقية
١٥ ص
(٨٢)
قوله و زاد بعضهم
١٦ ص
(٨٣)
قوله و الاصل فى الاستعمال الحقيقة
١٦ ص
(٨٤)
قوله و قد اورد على ذلك باستلزامه الدور
١٦ ص
(٨٥)
قوله المضمر بواسطتين
١٦ ص
(٨٦)
قوله و الحق ان الدور فيه ايضا مضمر
١٦ ص
(٨٧)
قوله فانا نعلم بصحّة سلب المعنى الحقيقى عن المورد ان المراد المعنى المجازى
١٧ ص
(٨٨)
قوله لا يمكن دفعه الى قوله لعدم جريان هذا الجواب فيه
١٧ ص
(٨٩)
قوله لا يقال ان المجازات قد تتعدّد فنفى الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها
١٧ ص
(٩٠)
قوله لان هذا القائل قد عين المجاز
١٨ ص
(٩١)
قوله مع ان لنا ايضا ان نقول
١٨ ص
(٩٢)
قوله و قد اجيب ايضا بان المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة و ما يفهم منه كذلك عرفا
١٨ ص
(٩٣)
قوله و فيه ان ذلك مجرد تغيير عبارة و لا يدفع السؤال
١٨ ص
(٩٤)
قوله و ظاهرهم الاطلاق
١٨ ص
(٩٥)
قوله ان صحة سلب كلّ واحد من المعانى الحقيقية عن المعنى المبحوث عنه علامة المجازية بالنسبة الى ذلك المعنى المسلوب
١٨ ص
(٩٦)
قوله قلت هذا الوارد ما كونه مجازا عنها بالفعل
١٩ ص
(٩٧)
قوله و كيف يتصور صدق جميع الحقائق على حقيقته
١٩ ص
(٩٨)
قوله سلب المعنى الحقيقى عما احتمل فرديته له
١٩ ص
(٩٩)
قوله الاطّراد و عدم الاطراد
١٩ ص
(١٠٠)
قوله انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات وضعها نوعىّ
١٩ ص
(١٠١)
قوله ان المجاز على ما حقّقوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم فلا بدّ فيه من علاقة واضحة
٢٠ ص
(١٠٢)
قوله ان يكون وجه الشبه من اظهر خواص المشبه به
٢٠ ص
(١٠٣)
قوله و بالجملة لما كان الغرض من المجاز
٢٠ ص
(١٠٤)
قوله قد اورد على كون الاطراد دليل الحقيقة
٢٠ ص
(١٠٥)
قوله و اجيب عن الثانى
٢٠ ص
(١٠٦)
قوله انه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصة من نوع العلاقة
٢٠ ص
(١٠٧)
قوله اذا تميز المعنى الحقيقى من المجازى
٢١ ص
(١٠٨)
قوله و الثانى منقول عن ابن جنّى و جنح اليه بعض المتاخرين
٢١ ص
(١٠٩)
قوله الاوّل ان يعلم لفظ استعمل فى معنى واحد او فى معان متعددة
٢١ ص
(١١٠)
قوله مثل انا نعلم ان للصّلاة معنى حقيقيّا فى الشرع
٢٢ ص
(١١١)
قوله فظهر بما ذكرنا ان المراد بالمعنى
٢٢ ص
(١١٢)
قوله و ان الاول انما يتم بالنظر الى الوجه الاوّل اذا اتّحد المستعمل فيه المعلوم
٢٢ ص
(١١٣)
قوله و امّا مثل كلمة الرّحمن فهو خارج
٢٢ ص
(١١٤)
قوله ظهر لك انه لا منافاة
٢٣ ص
(١١٥)
قوله الاصل فى التفهيم و التفهم هو الوضع
٢٣ ص
(١١٦)
قوله و ايضا الاصل و الظاهر يقتضيان
٢٣ ص
(١١٧)
قوله يعبّر عنها الاصوليّون بتعارض الاحوال
٢٣ ص
(١١٨)
قوله مثل ان المجاز ارجح من الاشتراك
٢٣ ص
(١١٩)
قوله و امّا حجيّة مثل هذا الظن
٢٤ ص
(١٢٠)
قوله فالمشهور تقديم العرف العام لافادة الاستقراء ذلك
٢٤ ص
(١٢١)
قوله و قيل يقدم اللغة لاصالة عدم النقل
٢٤ ص
(١٢٢)
قوله و اما ثبوت الحقيقة الشرعية
٢٤ ص
(١٢٣)
قوله المشهور بينهم ان النزاع فى الثبوت مطلقا و النفى مط
٢٤ ص
(١٢٤)
قوله و يظهر ثمرة النزاع
٢٥ ص
(١٢٥)
قوله و اقوى أدلّة النافين اصالة عدم النقل
٢٥ ص
(١٢٦)
قوله و اقوى ادلة المثبتين الاستقراء
٢٥ ص
(١٢٧)
قوله بل ربّما يقال
٢٥ ص
(١٢٨)
قوله فى زمان الصادقين و من بعدهما
٢٥ ص
(١٢٩)
قوله و ردّ بانه يلزم ان لا يكون المصلّى مصليا
٢٥ ص
(١٣٠)
قوله و امّا بناء دفع كلام هذا القائل
٢٦ ص
(١٣١)
قوله اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصّحيحة او الأعم منها
٢٦ ص
(١٣٢)
قوله و هذا الخلاف ايضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
٢٦ ص
(١٣٣)
قوله بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة
٢٧ ص
(١٣٤)
المبحث الصحيحى و الاعمى
٢٧ ص
(١٣٥)
قوله فهل يراد الصحيحة منها او الاعمّ
٢٧ ص
(١٣٦)
قوله و ما يظهر من كلام بعضهم
٢٧ ص
(١٣٧)
قوله فلعله مبنىّ على ان المركّب
٢٧ ص
(١٣٨)
قوله و لا شكّ انّ ما احدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير
٢٧ ص
(١٣٩)
قوله من حيث هو امر بالماهيّة
٢٧ ص
(١٤٠)
قوله فيتم القول بكونها اسما للاعمّ من الصّحيحة
٢٧ ص
(١٤١)
قوله و يظهر الثمرة فيما لو اريد اثبات المطلوبية و الصّحة ح بمجرّد صدق الاسم فيما لو شكّ فى جزئيّة شيء للصّلاة و لم يعلم فسادها بدونه فعلى القول بكونها اسما للاعمّ يتم المقصور
٢٨ ص
(١٤٢)
قوله و يلزم على القول بكونها اسامى للصّحيحة لزوم القول بالف ماهيّة لصلاة الظهر
٢٩ ص
(١٤٣)
قوله و امّا على القول بكونها اسامى للاعم يلزم شيء من ذلك
٢٩ ص
(١٤٤)
قوله و مما يؤيّد كونها اسامى للاعم اتّفاق الفقهاء
٢٩ ص
(١٤٥)
قوله و كون الاصل فى مثل لا صلاة الا بطهور
٢٩ ص
(١٤٦)
قوله و القدر المسلّم فى اصالة الحقيقة
٢٩ ص
(١٤٧)
قوله اكتفى بمسمى الصّحة و هو الدخول فيها
٣٠ ص
(١٤٨)
قوله و يحتمل عدمه لأنه لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد الخ
٣٠ ص
(١٤٩)
قوله فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج
٣٠ ص
(١٥٠)
قوله فظهر ان مراده الاطلاق على سبيل الطلب و المطلوبية
٣٠ ص
(١٥١)
قوله فان صيرورة الصّلاة صحيحة انما يكون بان لا تكون فى ايّام الحيض
٣٠ ص
(١٥٢)
قوله و التسمية بالصّلاة انما كانت قبل هذا النهى
٣١ ص
(١٥٣)
قوله و ليس المعنى ان الصّلاة التى لا تكون فى حال الحيض اتركيها فى حال الحيض
٣١ ص
(١٥٤)
قوله و ادعاه ان التسمية و اثبات الشرط هنا قد حصلا بجعل واحد
٣١ ص
(١٥٥)
قوله انما استفيد من قوله لا تفعليها فى هذه الايام
٣١ ص
(١٥٦)
قوله فلا يرد شيء من ذلك
٣١ ص
(١٥٧)
قوله و لا ينافى ذلك حمل فعل المسلم على الصحة كما كان ينافيه فى المثال المتقدم
٣١ ص
(١٥٨)
قوله انه لا اشكال عندهم فى صحة اليمين على ترك الصّلاة فى مكان مكروه او مباح
٣١ ص
(١٥٩)
قوله اذا عرفت هذا فاعلم ان الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبارات
٣٢ ص
(١٦٠)
قوله مع انّا نقول لم يثبت انقطاع اصل البراءة
٣٢ ص
(١٦١)
السابقة و عدم اشتغال الذّمة الا بهذا القدر
٣٣ ص
(١٦٢)
قوله بان المخالف فى المسألة اذا سلم
٣٣ ص
(١٦٣)
قوله مع ان هذا انّما يتم بالنسبة الى المخالفة الخاصة دون ساير المخالفات
٣٣ ص
(١٦٤)
قوله فلا يثبت بها ماهيّة الصّلاة بتمامها
٣٣ ص
(١٦٥)
قوله و ما ذكره من الرجوع الى عرف المتشرعة
٣٣ ص
(١٦٦)
و الشارع انما يناسب تمايز المعانى بوجه ما
٣٤ ص
(١٦٧)
قوله و امّا ثانيا فنقول اذا ثبتنا
٣٤ ص
(١٦٨)
قوله و امّا ثالثا فنقول لا يتفاوت الحال بين القولين فى الفاظ العبادات
٣٤ ص
(١٦٩)
قوله ان الشرط خارج عن الماهيّة و الجزء داخل فيها
٣٤ ص
(١٧٠)
قوله و انت خبير بان الشرط ايضا قد يكون داخلا فى الماهيّة
٣٤ ص
(١٧١)
قوله اى فيما عيّن الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه
٣٤ ص
(١٧٢)
قوله و قيد الاستعمال مبنى على اعتبار الاستعمال فى الحقيقة
٣٤ ص
(١٧٣)
قوله و القيد الثانى لاخراج المجاز فان دلالته على المعنى ليس بنفسه
٣٤ ص
(١٧٤)
قوله و امّا المشترك
٣٥ ص
(١٧٥)
قوله فان الدلالة حين الاطلاق حاصلة اجمالا
٣٥ ص
(١٧٦)
قوله كما يتوهّم من ظاهر كلام السّكاكى
٣٥ ص
(١٧٧)
قوله و امّا القيد الاخير فهو لاخراج الاستعمال فيما وضعت له فى اصطلاح آخر
٣٥ ص
(١٧٨)
قوله الثانية ان اللفظ المفرد
٣٦ ص
(١٧٩)
قوله فلو كان فى دلالة اللفظ الموضوع
٣٦ ص
(١٨٠)
قوله فلا يتمّ ما يفهم من بعض المحقّقين ايضا
٣٦ ص
(١٨١)
قوله فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين
٣٦ ص
(١٨٢)
قوله فان الموجود الخارجى الذى هو الموضوع له مثلا جزئى حقيقى
٣٧ ص
(١٨٣)
قوله و اعتبار الكليّة و الجزئية الجعليّتين
٣٧ ص
(١٨٤)
بطلان القول بجواز استعمال المفرد المشترك فى اكثر من معنى على سبيل المجاز
٣٧ ص
(١٨٥)
قوله المجاز مثل الحقيقة
٣٧ ص
(١٨٦)
الكلام فى التثنية و الجمع
٣٧ ص
(١٨٧)
قوله المتبادر من التثنية و الجمع
٣٧ ص
(١٨٨)
قوله اختبر نفسك فى مثل رايت مسلمين
٣٨ ص
(١٨٩)
قوله للزم الاشتراك فى مثل عينين اذا جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس و الميزان
٣٨ ص
(١٩٠)
قوله المجاز خير من الاشتراك
٣٨ ص
(١٩١)
قوله فيتكثر الاحتياج الى القرائن
٣٨ ص
(١٩٢)
قوله و منها استعماله فى كلّ واحد منها على البدل بان يكون كلّ واحد منها مناطا للحكم
٣٨ ص
(١٩٣)
قوله فانّ الظاهران المجاز فى التثنية و الجمع انّما يرجع الى ما لحقه علامتهما
٣٨ ص
(١٩٤)
قوله انما التفاوت فى لفظ العين
٣٩ ص
(١٩٥)
قوله اللّهم إلّا ان يقال ان مدلول العلامات ليس مجرّد الاشارة الى الاثنينية او التعدّد بل الاثنينية الخاصة و التعدّد الخاص
٣٩ ص
(١٩٦)
قوله فيكون التثنية و الجمع مستبدّا بوضع على حدة
٣٩ ص
(١٩٧)
قوله و الحاصل تشبيه الاشتراك اللفظى بالمعنوى فيكون استعارة
٣٩ ص
(١٩٨)
قوله غاية الامر جوازه و هو لا يفيد وقوعه
٣٩ ص
(١٩٩)
قوله يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة نظير الثمرة الحاصلة فى الفرق
٣٩ ص
(٢٠٠)
قوله لانّ مورد الحكم هنا الفردان على التقديرين لان الطّبيعة
٤٠ ص
(٢٠١)
قوله و المراد من غاية الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفى و التكوينى
٤٠ ص
(٢٠٢)
قوله و اجيب عنه بان المراد ليس ارادة المعانى مع بقائه لكل واحد منهما منفردا
٤٠ ص
(٢٠٣)
قوله و منهم من جعله حقيقة و مجازا بالنسبة الى المعنيين
٤٠ ص
(٢٠٤)
قوله بان المجاز ملزوم للقرينة المعاندة للمعنى الحقيقى
٤٠ ص
(٢٠٥)
قوله كما ان مناط ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع
٤١ ص
(٢٠٦)
قوله و اعترض
٤١ ص
(٢٠٧)
قوله و ايضا فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء فى الكل
٤١ ص
(٢٠٨)
قوله و هذه الدلالة متروكة فى نظر ارباب الفن
٤١ ص
(٢٠٩)
قوله و قد يعترض ايضا بان النزاع المفيد فى هذا المقام
٤١ ص
(٢١٠)
قوله و امّا ان قلنا بانّها ارادة المعنى الحقيقى لينتقل منه الى المعنى المجازى
٤١ ص
(٢١١)
قوله و امّا ثانيا فانا نجعل البحث فيما يتناقضان
٤١ ص
(٢١٢)
قوله ما يمنع عن ارادة المعنى الحقيقى منفردا و مجتمعا
٤١ ص
(٢١٣)
قوله فهو لا ينافى كونها من باب الكناية فت
٤١ ص
(٢١٤)
قوله و قد يعترض ايضا
٤١ ص
(٢١٥)
قوله انما هو من باب دخول الخاص فى العام الاصولى
٤٢ ص
(٢١٦)
قوله فيعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين
٤٢ ص
(٢١٧)
قوله فالاستعمال واحد و انما هو لاجل الدلالة على المعنى و الارادة تابعة له
٤٢ ص
(٢١٨)
قوله و فيه ما عرفت ان الاستعمال لا تعدد فيه
٤٢ ص
(٢١٩)
بحث المشتقات
٤٢ ص
(٢٢٠)
قوله المشتق كاسم الفاعل
٤٢ ص
(٢٢١)
قوله حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
٤٢ ص
(٢٢٢)
قوله دون ما وجد المبدا فيه فى حال التكلم فقط
٤٢ ص
(٢٢٣)
قوله و مجاز فى ما لم يلتبس بعد
٤٣ ص
(٢٢٤)
قوله سواء اريد بذلك اطلاقه على من يتلبس
٤٣ ص
(٢٢٥)
قوله بعلاقة اوله اليه
٤٣ ص
(٢٢٦)
قوله و قد يتوهّم ان اطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل ضارب فى قولنا زيد ضارب غدا ينافى دعوى الاجماع
٤٣ ص
(٢٢٧)
قوله و فيما انقضى عنه المبدا
٤٣ ص
(٢٢٨)
قوله و قد يعبّر بارادة ما حصل له المبدا و انقضى قبل زمان النطق
٤٣ ص
(٢٢٩)
قوله نعم اذا قلنا كان زيد قائما امس باعتبار كونه قائما قبل الامس فيصير محلّا للخلاف على ما ذكرنا ايضا
٤٣ ص
(٢٣٠)
قوله اجراء هذين التعبيرين فيما لم يتلبّس بعد بالمبدإ
٤٣ ص
(٢٣١)
قوله و الّا لزم اجتماع المتضادين
٤٤ ص
(٢٣٢)
قوله الرابع انا لا نفهم من لفظ المشتق
٤٤ ص
(٢٣٣)
قوله بل هو أعمّ من الجميع
٤٤ ص
(٢٣٤)
قوله و مرادهم فى اسم الفاعل انما هو بالقرنية فيكون مجازا
٤٤ ص
(٢٣٥)
باعتبار الوضع الاوّلى و لا باعتبار الوضع الثانوىقوله حجة القائلين بكونه حقيقة ان المشتق قد استعمل فى احد الازمنة الثلاثة و الاصل فى الاستعمال الحقيقة
٤٤ ص
(٢٣٦)
قوله بل المعتبر اتّصافه فى احد الازمنة الثلاثة
٤٤ ص
(٢٣٧)
قوله يعنى المعنى العامّ
٤٤ ص
(٢٣٨)
قوله اما اوّلا فلان هذا الكلام مبنى
٤٥ ص
(٢٣٩)
قوله فقد يكون المبدا حالا كالضارب و المضروب و قد يكون ملكة
٤٥ ص
(٢٤٠)
قوله و قد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفته و صنعته
٤٥ ص
(٢٤١)
الكلام فى الامر
٤٥ ص
(٢٤٢)
قوله الامر على ما ذكره اكثر الاصوليّين
٤٥ ص
(٢٤٣)
قوله و ما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل و الشأن و غير ذلك
٤٥ ص
(٢٤٤)
قوله لأن كون المشتقات من هذا المبدا حقيقة فى الوجوب و كون المبدا اعمّ منه كما ترى
٤٦ ص
(٢٤٥)
قوله فانّ الطاعة امّا فعل المامور به الحقيقى او الفعل المندوب
٤٦ ص
(٢٤٦)
قوله يتصوّر على صور
٤٦ ص
(٢٤٧)
قوله و رجع الاولى الى الثانية
٤٦ ص
(٢٤٨)
قوله بعد منع اختصاص الفرق بذلك لما عرفت
٤٦ ص
(٢٤٩)
قوله بامكان المناقشة فى الصّورة الاولى
٤٦ ص
(٢٥٠)
قوله فلا يرد السّؤال المتقدم اصلا
٤٦ ص
(٢٥١)
قوله و لا يتمشى الجواب المتقدّم قطعا
٤٦ ص
(٢٥٢)
قوله اختلف الاصوليّون فى صيغة افعل و ما فى معناه
٤٧ ص
(٢٥٣)
قوله فانّ معنى الوجوب و غيره امر بسيط اجمالى
٤٧ ص
(٢٥٤)
قوله و ما يتوهّم من منافاة ذلك
٤٧ ص
(٢٥٥)
قوله و ما ذكرنا هو مدلول السّياق
٤٧ ص
(٢٥٦)
قوله و كل واحد على البدليّة
٤٧ ص
(٢٥٧)
قوله و ما قيل من ان الامر حقيقة فى الصّيغة المخصوصة
٤٧ ص
(٢٥٨)
قوله فيه ما لا يخفى اذ الامر انّما يسلّم صدقه على الصّيغة
٤٨ ص
(٢٥٩)
قوله ففيه ان ذلك ليس الامن جهة صحة التركيب النحوى
٤٨ ص
(٢٦٠)
قوله و يستعمل حقيقتهم فى حقيقتهم
٤٨ ص
(٢٦١)
قوله و فيه ان الاستطاعة عن المشية
٤٨ ص
(٢٦٢)
قوله ان الحقيقة الواحدة خير
٤٨ ص
(٢٦٣)
قوله بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة
٤٨ ص
(٢٦٤)
قوله و يرد عليه انّ هذا انما يصحّ
٤٩ ص
(٢٦٥)
قوله اختلف القائلون بدلالته على الوجوب فى كونه حقيقة فى الوجوب او مجازا فى الندب او الاباحة او التوقف
٤٩ ص
(٢٦٦)
قوله فالمقصود ان ملاحظة المقام و الالتفات الى هذه القرنية
٤٩ ص
(٢٦٧)
قوله و لما كانت قرنية الشهرة ليست من قبيل القرائن الأخر منضبطة
٥٠ ص
(٢٦٨)
قوله و امّا المثال و الآيات المذكورة فالجواب عنهما
٥٠ ص
(٢٦٩)
قوله و امّا قوله تعالى
٥٠ ص
(٢٧٠)
قوله و كذلك ترخيص الحائض و النفساء
٥٠ ص
(٢٧١)
قوله و وجوب الحلق بعد النهى عنه ايضا ثابت بدليل خارجى لانه ايضا من النّسك
٥٠ ص
(٢٧٢)
قوله و انت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على ابطال ذلك ايضا
٥٠ ص
(٢٧٣)
قوله لعدم الفرق بينه و بين العرف العام
٥١ ص
(٢٧٤)
قوله المشهور ان صيغة افعل لا تدل الا على طلب الماهيّة
٥١ ص
(٢٧٥)
قوله ان الاوامر و ساير المشتقات
٥١ ص
(٢٧٦)
قوله و امّا لو اوجد افرادا متعدّدة فى ان واحد
٥١ ص
(٢٧٧)
قوله فينبغى ذلك على جواز اجتماع الامر و النّهى مع اختلاف الجهة
٥٢ ص
(٢٧٨)
قوله و التحقيق انه ان اراد حصول الامتثال فى الجملة
٥٢ ص
(٢٧٩)
قوله فنقول لا معنى للامتثال عقيب الامتثال
٥٢ ص
(٢٨٠)
قوله مع انه لا معنى للتخيير بين فعل الواجب و تركه
٥٢ ص
(٢٨١)
قوله بل ليس من قبيل التسبيحة و الثلث فى الركوع و السّجود و الركعة
٥٣ ص
(٢٨٢)
قوله فيكون من قبيل المنصوص العلّة
٥٣ ص
(٢٨٣)
قوله و السّيّد المرتضى هنا ايضا من المانعين لعدم اعتباره العلة المنصوصة
٥٣ ص
(٢٨٤)
قوله لا دلالة الصيغة الامر على وجوب الفور
٥٣ ص
(٢٨٥)
قوله و ليست مشتركة بينه و بين جواز التراخى
٥٤ ص
(٢٨٦)
قوله بل هو لطلب الماهيّة
٥٤ ص
(٢٨٧)
قوله و امّا القول بتعيين التراخى فلم نقف على مصرّح به
٥٤ ص
(٢٨٨)
قوله لان الفاء فى قوله تعالى نقعوا يفيد التوقيت
٥٤ ص
(٢٨٩)
قوله و امّا استدلالهم بانه لو جاز التاخير
٥٤ ص
(٢٩٠)
قوله و تكليف المكلف بعدم التاخير عن وقت لا يعلمه
٥٤ ص
(٢٩١)
قوله و اخرى بان جواز التاخير لا يستلزم وجوبه
٥٤ ص
(٢٩٢)
قوله و اورد عليه بان هذا و ان كان يرفع التكليف بالمحال
٥٤ ص
(٢٩٣)
قوله
٥٤ ص
(٢٩٤)
إلّا انه التزام بوجوب الفور فى العمل
٥٥ ص
(٢٩٥)
قوله اذ جواز التاخير مشروط
٥٥ ص
(٢٩٦)
قوله و ردّ بان جواز التاخير ليس بمشروط
٥٥ ص
(٢٩٧)
قوله فان الجواز فى نفس الامر لا يتوقّف على العلم بالجواز
٥٥ ص
(٢٩٨)
قوله و لو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير انما
٥٥ ص
(٢٩٩)
قوله و توهم كون البدار مقدّمة للواجب
٥٦ ص
(٣٠٠)
قوله ظنّه بعضهم قياسا
٥٦ ص
(٣٠١)
قوله فان الامر لا يمكن توجيهه الى الحال لاستحالة طلب الحاصل بل الى الاستقبال
٥٦ ص
(٣٠٢)
قوله و الحال العرفى متحقق فى الامر ايضا
٥٧ ص
(٣٠٣)
قوله و فيه ان ذلك يستلزم تفاوت مدلولات الموادّ المستقرأ فيها
٥٧ ص
(٣٠٤)
قوله و موقوف على كون المشتق حقيقة فى الحال المقابل للاستقبال
٥٧ ص
(٣٠٥)
قوله لا يمكن الوثوق على مثل هذا الاستقراء فى اثبات اللغة
٥٧ ص
(٣٠٦)
قوله و هو انّ النحاة ذكروا ان الامر للحال
٥٧ ص
(٣٠٧)
قوله بتقريب ان المراد من من المغفرة سببها
٥٨ ص
(٣٠٨)
قوله و فعل المامور به سبب
٥٨ ص
(٣٠٩)
قوله سيّما على القول بالاحباط كما هو الحق
٥٨ ص
(٣١٠)
قوله و فيه انه كما يمكن تحقق المسارعة عرفا
٥٩ ص
(٣١١)
قوله بعد منع نهوض هذا الاستدلال على اثبات الفور
٥٩ ص
(٣١٢)
قوله و لا ريب ان هذا اقوى منه
٥٩ ص
(٣١٣)
قوله اختلف القائلون بكون الامر للفور
٥٩ ص
(٣١٤)
قوله لصيرورته من باب الموقت
٥٩ ص
(٣١٥)
قوله لاطلاق اصل الامر
٥٩ ص
(٣١٦)
قوله ففيه ان فى الثانى تكليفين و الاوّل لا ينتفى بانتفاء الثانى
٥٩ ص
(٣١٧)
قوله الواجب كما انه قد ينقسم باعتبار المكلّف الى العينى و الكفائى
٥٩ ص
(٣١٨)
قوله و تسمية الثانى بالواجب مجاز
٦٠ ص
(٣١٩)
قوله و الواجب المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده
٦٠ ص
(٣٢٠)
قوله نعم استثنى السيّد
٦١ ص
(٣٢١)
قوله فخرج الشرط و المانع
٦١ ص
(٣٢٢)
قوله و امّا التقييد بقولنا لذاته احتراز عن مقارنة وجود السّبب عدم الشرط او وجود المانع فلا يلزم الوجود
٦١ ص
(٣٢٣)
قوله و السّبب و الشرط قد يلاحظان بالنسبة الى الحكم الشرعى فيكونان من الاحكام الوضعيّة
٦٢ ص
(٣٢٤)
قوله او يتوقّف عليها صحّته
٦٢ ص
(٣٢٥)
قوله الواجب بالنسبة الى كل مقدّمة غير مقدورة مشروط
٦٢ ص
(٣٢٦)
قوله قد يقال الواجب المطلق
٦٢ ص
(٣٢٧)
قوله و هذا اخصّ من الاوّل
٦٢ ص
(٣٢٨)
قوله و المراد من الوجوب الشرعى هو الاصلى
٦٢ ص
(٣٢٩)
قوله نظير توابع الماهيّة فى الوجود و غاياتها
٦٢ ص
(٣٣٠)
قوله هاهنا معنى آخر للاستلزام العقلى
٦٣ ص
(٣٣١)
قوله و انت خبير بان ذلك لا يتم
٦٣ ص
(٣٣٢)
قوله انفراد كل منهما
٦٣ ص
(٣٣٣)
قوله فتامّل
٦٣ ص
(٣٣٤)
قوله فالقائل بوجوب المقدّمة انما يقول بوجوب القدر المشترك
٦٣ ص
(٣٣٥)
قوله لنا الاصل
٦٣ ص
(٣٣٦)
قوله الّا انه قول بالاستحباب و فيه اشكال
٦٤ ص
(٣٣٧)
قوله فانه يعمّ جميع اقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فت
٦٤ ص
(٣٣٨)
قوله و بانّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها
٦٤ ص
(٣٣٩)
قوله و ح ان نفى التكليف لزم التكليف بالمحال
٦٤ ص
(٣٤٠)
قوله و كلاهما باطلان
٦٥ ص
(٣٤١)
قوله اذ لا مدخلية للوجوب فى القدرة
٦٥ ص
(٣٤٢)
قوله و هو ان المقدور لا يصير ممتنعا اذ الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة
٦٥ ص
(٣٤٣)
قوله و لا يستحيل العقل مثل ذلك
٦٥ ص
(٣٤٤)
قوله لا يذهب عليك ان هذا الجواب يوهم
٦٥ ص
(٣٤٥)
قوله و امّا على ما اخترناه و حققناه
٦٥ ص
(٣٤٦)
قوله فلا يرد ما ذكر لانا لا نقول بجواز تجويز ترك المقدمة
٦٥ ص
(٣٤٧)
قوله و ان قلنا بجواز التصريح بعدم العقاب على المقدمة
٦٥ ص
(٣٤٨)
قوله و امّا على مذاق القوم فقد يجاب عن هذا الاشكال
٦٥ ص
(٣٤٩)
قوله فلم نقف على وجه يعتمد عليه
٦٦ ص
(٣٥٠)
قوله و قد يوجبه ذلك بان اصالة البراءة
٦٦ ص
(٣٥١)
قوله إلّا انه يجب صرفه بالتأويل الى النسب
٦٦ ص
(٣٥٢)
قوله و انتهاء العلل الى الواجب لا يستلزم الجبر
٦٦ ص
(٣٥٣)
قوله مع انّ الفرد هو السّبب لوجود الكلى
٦٦ ص
(٣٥٤)
قوله مع ان ذلك انما يتمّ اذا قلنا ان الجزء يجب بوجوب الكلّ
٦٦ ص
(٣٥٥)
قوله لانه عين الاتيان بالواجب
٦٦ ص
(٣٥٦)
قوله و لا يذهب عليك انّ ما ذكرنا هنا لا ينافى ما سبق منّا من منع وجوب الشرط الشرعىّ
٦٧ ص
(٣٥٧)
قوله و القدر المسلّم من الدلالة هو الوجوب التبعى
٦٧ ص
(٣٥٨)
قوله الحق انّ الامر بالشيء لا يقتضى
٦٧ ص
(٣٥٩)
قوله الضدّ الخاص للمامور به هو كل واحد من الامور الوجوديّة المضادة له
٦٧ ص
(٣٦٠)
قوله و هو يرجع الى الاوّل
٦٧ ص
(٣٦١)
قوله و قد يطلق على التّرك
٦٧ ص
(٣٦٢)
قوله ترك الضدّ ممّا يتوقف عليه فعل المامور به لاستحالة وجود الضدّين فى محل واحد
٦٨ ص
(٣٦٣)
قوله و قال انه من المقارنات الاتفاقية
٦٨ ص
(٣٦٤)
قوله فكون الضدّ مقدّمة لترك ضده اولى بالإذعان
٦٨ ص
(٣٦٥)
قوله و مع عدم التخلّف فلا يتوقف عليه غالبا
٦٩ ص
(٣٦٦)
قوله بخلاف فعل المامور به فانه لا يمكن التخلف ابدا
٦٩ ص
(٣٦٧)
قوله مع انه محال الظاهر انه اراد منه لزوم الدّور
٦٩ ص
(٣٦٨)
قوله و هو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران
٦٩ ص
(٣٦٩)
قوله و ان اراد
٦٩ ص
(٣٧٠)
قوله ففيه انّ هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام
٧٠ ص
(٣٧١)
قوله فكيف يصحّ لك الحكم بالوجوب شرعا
٧٠ ص
(٣٧٢)
قوله علم الامر بعدم الامتثال لا يؤثر فى قدرة المكلف
٧٠ ص
(٣٧٣)
قوله و توهم كون الخطاب بالمقدمة ح قبيحا
٧٠ ص
(٣٧٤)
قوله و المنقول عنه مشتبه المقصود
٧٠ ص
(٣٧٥)
قوله لامتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم
٧٠ ص
(٣٧٦)
قوله و فيه انه لا يرفع الاشكال
٧٠ ص
(٣٧٧)
قوله و يدفعه اعتبار تعداد الجهة
٧١ ص
(٣٧٨)
قوله و التحقيق فى الجواب ان ذلك ليس بمقدمة اذ الصارف يكفى فى ترك الحرام
٧١ ص
(٣٧٩)
قوله بل قد يكون المكلّف ح خاليا عن كل فعل
٧١ ص
(٣٨٠)
قوله فح لا يكون المباح احد افراد الواجب المخيّر ايضا
٧١ ص
(٣٨١)
قوله فالصارف ايضا من احد افراد الواجب المخيّر
٧١ ص
(٣٨٢)
قوله و لكن ليس هذا مراد الكعبى
٧١ ص
(٣٨٣)
قوله اذ كثيرا ما نجد فى انفسنا توقف ترك الحرام على فعل وجودى بحيث لو لم نشتغل به لفعلنا الحرام و لا يمكن انكاره
٧١ ص
(٣٨٤)
قوله موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيّقا و الضد موسّعا
٧١ ص
(٣٨٥)
قوله الاقوى ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما
٧١ ص
(٣٨٦)
قوله ان بعض المحققين ذكر ادلة المثبتين
٧٢ ص
(٣٨٧)
قوله ان ذلك على تسليم صحّته انما يتمّ فى العبادات
٧٢ ص
(٣٨٨)
قوله و لم يتعيّن عليه الاتيان فى ان من آناته
٧٢ ص
(٣٨٩)
قوله فذهب اصحابنا و جمهور المعتزلة الى انه كل واحد منها على البدل
٧٢ ص
(٣٩٠)
قوله و ذهب الاشاعرة الى انه احد الابدال لا بعينه
٧٣ ص
(٣٩١)
قوله و هو ان ما يفعله المكلف و يختاره فهو الواجب عند اللّه
٧٣ ص
(٣٩٢)
قوله و لكن الاشكال فى تحقيق معنى التخيير على مذهب الاشاعرة
٧٣ ص
(٣٩٣)
قوله و يندفع بانّ المراد المخيّر فى افراده فالوصف بحال المتعلق
٧٣ ص
(٣٩٤)
قوله و يشكل هذا بالواجبات العينية فانّها ايضا كليّات مخير فى افرادها
٧٣ ص
(٣٩٥)
قوله و يبقى الكلام فى ثمرة النزاع بين الفريقين
٧٣ ص
(٣٩٦)
قوله و ممّا يمكن ان يكون ثمرة انه اذا نذر ان ياتى بثلث واجبات شرعيّة
٧٤ ص
(٣٩٧)
قوله و اطلاق الاداء على مجموع الصّلاة المدرك ركعة منها فى الوقت اصطلاح
٧٤ ص
(٣٩٨)
قوله لا بمعنى كون العقاب على الترك فى الجميع
٧٤ ص
(٣٩٩)
قوله فالتوسعة فى وقت العفو
٧٤ ص
(٤٠٠)
قوله و فيه ان الاجماع ممنوع لو اريد اصل المعصية
٧٤ ص
(٤٠١)
قوله فحصل الفارق
٧٤ ص
(٤٠٢)
قوله و قيل انه مراعى فان ادرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا و الا فهو نفل
٧٤ ص
(٤٠٣)
قوله و قد ذكروا فى تفسيره و جوابه وجوها
٧٥ ص
(٤٠٤)
قوله فهل يجب فى كل من التروك بدلية العزم عليه ثانيا
٧٦ ص
(٤٠٥)
قوله اظهرهما العدم
٧٦ ص
(٤٠٦)
قوله لعدم الدليل و عدم دلالة الامر عليه
٧٦ ص
(٤٠٧)
قوله مثل انه لا بدّ من مساواة البدل و المبدل منه و الفعل واحد و العزم متعدّد
٧٦ ص
(٤٠٨)
قوله و قد يجاب ايضا بان البدل هنا تابع مسبّب فمن ترك مبدله
٧٧ ص
(٤٠٩)
قوله فاطلاق البدل عليه اصطلاح
٧٧ ص
(٤١٠)
قوله و فيه ان الواجب ما يستحق تاركه العقاب فى الجملة
٧٧ ص
(٤١١)
قوله و فيه ان سقوط كل بفعل الآخر بمجرّده لا يستلزم الوجوب
٧٧ ص
(٤١٢)
قوله و يؤيّده ما قيل انه لو وجب العزم فيلزم انضمام بدل آخر فى بعض الاحيان
٧٧ ص
(٤١٣)
قوله مثل العزم على صوم رمضان او اختيار سفر مباح
٧٧ ص
(٤١٤)
قوله او بظن الموت
٧٧ ص
(٤١٥)
قوله فيعصى من ضاق عليه الوقت بالتاخير
٧٨ ص
(٤١٦)
قوله و المراد اليقين فى موافقة الامر و الاطاعة
٧٨ ص
(٤١٧)
قوله لانّه مكلّف بالعمل بالظنّ و قد خالفه فصار عاصيا
٧٨ ص
(٤١٨)
قوله كما لو وطئ امرأة بمظنة الاجنبية
٧٩ ص
(٤١٩)
قوله و لو قيل بالعصيان فى ما وقته العمر
٧٩ ص
(٤٢٠)
قوله و ممّا يتفرّع على توسيع الوقت و التخيير فيه التخيير فى لوازمه
٧٩ ص
(٤٢١)
قوله بدلالة الاشارة
٧٩ ص
(٤٢٢)
قوله فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلف
٧٩ ص
(٤٢٣)
قوله فالمكلف فى اوّل الظهر انما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر
٨٠ ص
(٤٢٤)
قوله و ان شئت تقريرا اوضح
٨٠ ص
(٤٢٥)
قوله فتامّل
٨٠ ص
(٤٢٦)
الكلام فى الواجب الكفائي
٨١ ص
(٤٢٧)
قوله الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض
٨١ ص
(٤٢٨)
قوله و اجيب بان سقوط الامر قبل الاداء قد يكون بغير النسخ
٨١ ص
(٤٢٩)
قوله و اجيب بان المراد بيان ما يسقط الوجوب جمعا بين الادلّة
٨١ ص
(٤٣٠)
قوله مع ان اشتغال الجميع
٨١ ص
(٤٣١)
قوله و هل يعتبر الظن الشرعى مثل شهادة العدلين و نحوهما
٨٢ ص
(٤٣٢)
قوله و الظاهر ان مجرّد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا
٨٢ ص
(٤٣٣)
قوله فلا يعتبر العدالة
٨٢ ص
(٤٣٤)
فى احكام الامر و الوجوب
٨٣ ص
(٤٣٥)
قوله هل المطلوب به الماهية
٨٣ ص
(٤٣٦)
قوله او الجزئى المطابق للماهية الممكن الحصول
٨٣ ص
(٤٣٧)
قوله و امّا هى لا بشرط فيمكن وجودها بايجاد الفرد
٨٣ ص
(٤٣٨)
قوله و ثانيا ان المقام يتمّ بدون ذلك ايضا
٨٣ ص
(٤٣٩)
قوله و لا ريب انّ فرد اما من الطبيعة ايضا كلى
٨٤ ص
(٤٤٠)
قوله بمعنى ان المطلوب هو كل واحد
٨٤ ص
(٤٤١)
قوله قد مرّ الفرق بين الواجب التخييرى و العينى
٨٤ ص
(٤٤٢)
قوله فتامّل
٨٤ ص
(٤٤٣)
قوله و الظاهران الوضع هنا ايضا كسابقه
٨٤ ص
(٤٤٤)
قوله فان ظاهره الجهل بالوقوع و هو ينافى العلم
٨٤ ص
(٤٤٥)
قوله و القول بان التكليف يتجزى بالنّسبة الى اجزاء المكلف به
٨٥ ص
(٤٤٦)
قوله فى محلّ المنع بالنّسبة الى الدّلالات المقصودة من اللفظ
٨٥ ص
(٤٤٧)
قوله لا يتمّ العلم قبل حصول ذلك الجزء
٨٥ ص
(٤٤٨)
قوله و المراد بالشّرط فى محل النزاع هو شرط الوجوب
٨٥ ص
(٤٤٩)
قوله اولا كتملك النصاب من الزراعة فى الزكاة
٨٥ ص
(٤٥٠)
قوله و الا لانتفى الواجب المشروط غالبا
٨٦ ص
(٤٥١)
قوله لنا انه تكليف ما لا يطاق
٨٦ ص
(٤٥٢)
قوله لانتفاء شرطه عند وقته و هو عدم النسخ
٨٦ ص
(٤٥٣)
قوله بدليل قوله تعالى
٨٦ ص
(٤٥٤)
قوله معارض بانّى اذبحك
٨٦ ص
(٤٥٥)
قوله مع كون المجاز فى الاوّل اظهر
٨٦ ص
(٤٥٦)
قوله من باب البداء الذى يقول به الشيعة
٨٧ ص
(٤٥٧)
قوله فالاولى جعله امّا من باب النسخ
٨٧ ص
(٤٥٨)
قوله او من باب ارادة العزم و التوطين
٨٧ ص
(٤٥٩)
قوله مع ان الوجوب الشرطى فيما لو كان المكلف واحد و الحال واحد ايضا مشكل
٨٧ ص
(٤٦٠)
قوله مثل ان يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن
٨٨ ص
(٤٦١)
قوله و المعاملات فالاصل البراءة من اللزوم
٨٨ ص
(٤٦٢)
قوله او بالنظر الى الاقوال فيما لم يرد فيه نصّ
٨٨ ص
(٤٦٣)
قوله و فيه ان الجنس و الفصل وجودهما فى الخارج متحد
٨٨ ص
(٤٦٤)
قوله الاصل عدم تيقّن اللحوق
٨٨ ص
(٤٦٥)
قوله فانّ جنس الوجوب هو الطلب الراجح
٨٨ ص
(٤٦٦)
قوله و امّا لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئة فى المكان المذكور فينعقد
٨٩ ص
(٤٦٧)
قوله الحق ان الامر يقتضى الاجزاء
٨٩ ص
(٤٦٨)
قوله و الأولى ان يعبّر عن المعنى الاوّل بحصول الامتثال
٨٩ ص
(٤٦٩)
قوله كون الامر مقتضيا للاجزاء
٨٩ ص
(٤٧٠)
قوله لكن الاشكال فى حقيقة الامر و تعيينه
٩٠ ص
(٤٧١)
قوله و الاشكال فى ان المكلف مكلّف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين
٩٠ ص
(٤٧٢)
قوله و العمل بمقتضاه فى الحال و الماضى الا فى حال عدم التمكن منه
٩٠ ص
(٤٧٣)
قوله و الظاهران هذا لا يندرج تحت اصل
٩٠ ص
(٤٧٤)
قوله و لعل النزاع فى هذه المسألة لفظى
٩١ ص
(٤٧٥)
قوله بمعنى انّه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا
٩١ ص
(٤٧٦)
قوله الثانى ان يكون معنى اسقاطا لقضاء انه لا يجوز
٩١ ص
(٤٧٧)
قوله فالخلاف يجرى على القولين
٩١ ص
(٤٧٨)
قوله و كذلك مع قطع النظر عن كون الامر للطبيعة او للمرّة او التكرار
٩١ ص
(٤٧٩)
قوله اذ نفى المرّة للغير انّما هو بالتنصيص
٩٢ ص
(٤٨٠)
قوله و ثبوت فعله ثانيا
٩٢ ص
(٤٨١)
قوله اذ الامر لا يقتضى الا طلب الماهية المطلقة
٩٢ ص
(٤٨٢)
قوله و ما يرى ان الصلاة بظن الطهارة تقتضى بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد و دليل خارجى
٩٢ ص
(٤٨٣)
قوله امّا الثانى فظ
٩٢ ص
(٤٨٤)
قوله و امّا ما قيل فى ردّه
٩٢ ص
(٤٨٥)
قوله فهو قريب من الهذيان اذ ذلك يستلزم
٩٢ ص
(٤٨٦)
قوله و قال ان هذا الخلاف
٩٢ ص
(٤٨٧)
قوله لاحتمال ان يكون غرض الامر إتيانهما مجتمعا
٩٣ ص
(٤٨٨)
قوله لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصيّة
٩٣ ص
(٤٨٩)
قوله و فيه ان احتمال اعتبار الاجتماع
٩٣ ص
(٤٩٠)
قوله و نظير الجنس و الفصل
٩٣ ص
(٤٩١)
قوله فلا ينفع
٩٤ ص
(٤٩٢)
قوله و لا قولهم ع ما لا يدرك كلّه
٩٤ ص
(٤٩٣)
قوله الظاهر انّ الامر بالأمر امر
٩٤ ص
(٤٩٤)
بيان احكام النهى
٩٤ ص
(٤٩٥)
قوله و يدخل فيه التحريم
٩٤ ص
(٤٩٦)
قوله و امّا مثل اكفف عن الزنا
٩٤ ص
(٤٩٧)
قوله و النزاع فى صيغة لا تفعل مجرّدة عن القرائن
٩٤ ص
(٤٩٨)
قوله اختلفوا فى ان المراد بالنهى الكفّ
٩٤ ص
(٤٩٩)
قوله العدم الازلى سابق
٩٤ ص
(٥٠٠)
قوله لو كان المطلوب هو العدم لزم ان يكون ممتثلا
٩٥ ص
(٥٠١)
قوله اوّلا انّه معارض بالكف بقصد الرّياء
٩٥ ص
(٥٠٢)
قوله و ثانيا ان الكلام انما هو على ظاهر حال المسلم
٩٥ ص
(٥٠٣)
قوله بل ندّعى امكان حصول الامتثال
٩٥ ص
(٥٠٤)
قوله قد عرفت انهم اختلفوا فى دلالة النهي عن الشيء على الامر بضدّه
٩٥ ص
(٥٠٥)
قوله و على القول بكون المطلوب هو الكفّ يتوجّه القول بالعينيّة
٩٥ ص
(٥٠٦)
قوله و هو ايض مشكل لعموم الكلام ثمّة
٩٥ ص
(٥٠٧)
قوله فيلزم الدّور فت
٩٦ ص
(٥٠٨)
قوله اختلفوا فى دلالة النّهى على التكرار على قولين
٩٦ ص
(٥٠٩)
قوله و لو كان مدخول الطلب التحريمى الماهيّة بشرط الوحدة
٩٧ ص
(٥١٠)
قوله او بشرط العموم المجموعى ايضا
٩٧ ص
(٥١١)
قوله و لا دلالة فى اللفظ على احد التقيدين
٩٧ ص
(٥١٢)
قوله و لا من جهة طلب الترك
٩٧ ص
(٥١٣)
قوله بان يقال لا يلزم من الاطلاق فى الطبيعة كون المطلوب ترك الطبيعة فى وقت غير معيّن حتى يلزم الاغراء بالجهل
٩٧ ص
(٥١٤)
قوله بل نقول المراد مطلق طلب ترك مطلق الطبيّعة
٩٧ ص
(٥١٥)
قوله هل هو تكليف واحد
٩٧ ص
(٥١٦)
قوله او تكليفان
٩٨ ص
(٥١٧)
قوله مقتضى الاستدلال على التكرار
٩٨ ص
(٥١٨)
اجتماع الأمر و النهى
٩٨ ص
(٥١٩)
قوله اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى
٩٨ ص
(٥٢٠)
قوله و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدّد الجهة
٩٨ ص
(٥٢١)
قوله بان يكون موردا لهما من جهة واحدة
٩٨ ص
(٥٢٢)
قوله فهو ممّا لا فراغ فى عدم جواز
٩٩ ص
(٥٢٣)
قوله و اجتماع ارادة الفعل و الترك محال
٩٩ ص
(٥٢٤)
قوله بالنسبة الى أنواعه و افراده
٩٩ ص
(٥٢٥)
قوله من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة
٩٩ ص
(٥٢٦)
قوله و هو فى غاية الضعف
٩٩ ص
(٥٢٧)
قوله و ان كانت من المسائل الكلامية
٩٩ ص
(٥٢٨)
قوله لكنّه لا يلزم بطلان الطبيّعة الحاصلة فى ضمنه لان الحرام قد يكون مسقطا عن الواجب
٩٩ ص
(٥٢٩)
قوله و ما نحن فيه اشبه بالمقاصد الكلاميّة و ان كان لادراجه فى المسائل الاصولية ايضا وجه
١٠٠ ص
(٥٣٠)
قوله و لكن المسألة الآتية انسب بالمسائل الاصولية
١٠٠ ص
(٥٣١)
قوله الاوّل ان المناهى التنزيهيّة راجعة الى شيء خارج عن العبادة
١٠٠ ص
(٥٣٢)
قوله فلا مناص من اجتماع الكونين فى كون واحد
١٠٠ ص
(٥٣٣)
قوله تحكّم بحت
١٠٠ ص
(٥٣٤)
قوله ان هذا لا يتم فى كثير من الحمامات و كثير من الاوقات
١٠١ ص
(٥٣٥)
قوله لا يجرى فى مثل الصّلاة فى مواضع التهمة
١٠١ ص
(٥٣٦)
قوله فلا يرد ما يقال
١٠١ ص
(٥٣٧)
قوله فاترك الصّلاة فى الحمام و اختر الصّلاة فى المسجد او البيت
١٠١ ص
(٥٣٨)
قوله فمع هذه المنقصة امّا يطلب فعلها بدون تركها او تركها بدون فعلها
١٠١ ص
(٥٣٩)
قوله و امّا فى ما لا بدل له الى قوله فلا يصح ما ذكرت بوجه
١٠١ ص
(٥٤٠)
قوله و ما يقال من انّ الاحكام وارد على طبق الغالب
١٠٢ ص
(٥٤١)
قوله سيّما اذا لم يتداركه بدل
١٠٢ ص
(٥٤٢)
قوله فان قلت فكيف يمكن بها نيّة التقرّب و كيف يصير ذلك عبادة
١٠٢ ص
(٥٤٣)
قوله و امّا لزوم ذلك فى جميع الخصوصيات فلم يثبت
١٠٢ ص
(٥٤٤)
قوله فى صوم السّفر الكراهة و فى التطوّع فى الاوقات المكروهة العدم
١٠٢ ص
(٥٤٥)
قوله فرجحانها ذاتى و المرجوحيّة اضافية
١٠٣ ص
(٥٤٦)
قوله بحيث يستحق الترك بالنسبة الى ذاتها ايضا فيعود المحذور
١٠٣ ص
(٥٤٧)
قوله الى آخر ما ذكرنا فى ردّ الجواب الثانى
١٠٣ ص
(٥٤٨)
قوله لا فارق بين قولنا لا تصل فى الدار المغصوبة و لا تصل فى الحمّام
١٠٣ ص
(٥٤٩)
قوله و ما يقال ان الصّلاة ثمّة عين الغصب
١٠٣ ص
(٥٥٠)
قوله يوجب ارتفاع الاثنينيّة
١٠٤ ص
(٥٥١)
قوله مبنىّ على الخلط
١٠٤ ص
(٥٥٢)
قوله و الذى ذكرناه من النقص
١٠٤ ص
(٥٥٣)
قوله انما كان من باب الاولويّة
١٠٤ ص
(٥٥٤)
قوله و الاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا
١٠٤ ص
(٥٥٥)
قوله مطابقا للبحث فى النوع
١٠٤ ص
(٥٥٦)
قوله و يلزم ممّا ذكرنا القول بذلك
١٠٤ ص
(٥٥٧)
قوله و بين قولنا صلّ و لا تكن فى مواضع التهمة
١٠٤ ص
(٥٥٨)
قوله و ما دفعت به المعارضة يناسب
١٠٤ ص
(٥٥٩)
قوله مع ان الكلام فى الواجب النفسى و الغيرى هو الكلام فى ما نحن فيه
١٠٤ ص
(٥٦٠)
قوله مع انّ الاستحباب النفسى على القول بالوجوب لغيره
١٠٥ ص
(٥٦١)
قوله و كذلك افضل افراد الواجب التخييرىّ
١٠٥ ص
(٥٦٢)
قوله اللّهم الّا ان يقول الفرد الافضل راجح بالنسبة الى الفرد الآخر
١٠٥ ص
(٥٦٣)
قوله من تداخل الاغسال الواجبة و المستحبّة
١٠٥ ص
(٥٦٤)
قوله و ذهب كلّ منهم الى صوب
١٠٥ ص
(٥٦٥)
قوله و امّا على ما اخترناه فلا اشكال
١٠٥ ص
(٥٦٦)
قوله فانا نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر بالخياطة و النهى عن الكون
١٠٦ ص
(٥٦٧)
قوله مناقض لمطلب المجيب
١٠٦ ص
(٥٦٨)
قوله و الظّهور من اللفظ لا يوجب جوازه
١٠٧ ص
(٥٦٩)
قوله و لعلّه حمل المكروه فى كلام المستدل
١٠٧ ص
(٥٧٠)
قوله و لا ريب ان مراد المستدل المنع من جميع صور الكون فى هذا المكان
١٠٧ ص
(٥٧١)
قوله فلنمثل بما ذكره بعض المدقّقين
١٠٧ ص
(٥٧٢)
قوله و الحاصل ان جهتى الامر و النهى تقييديّتان لا تعليليّتان كما اشار اليه بعض المحقّقين
١٠٧ ص
(٥٧٣)
قوله و ان اراد مطلق التعدّد فلا ريب انّهما متعدّدان
١٠٧ ص
(٥٧٤)
قوله يجوز ترك هذا الغسل له من حيث انه جمعة
١٠٨ ص
(٥٧٥)
قوله و لا يقول اركع هذا الركوع
١٠٨ ص
(٥٧٦)
قوله لما مر ان التخيير اللازم باعتبار وجود المقدّمة
١٠٨ ص
(٥٧٧)
قوله و التكليف الباقى فى حال الفعل
١٠٨ ص
(٥٧٨)
قوله هذا البحث استدراك من اجل ما ذكرنا
١٠٨ ص
(٥٧٩)
قوله
١٠٨ ص
(٥٨٠)
لا استحالة فى ان يقول الحكيم
١٠٩ ص
(٥٨١)
قوله فما وجه تخصيص الامر و القول بالبطلان
١٠٩ ص
(٥٨٢)
قوله دفع المفسدة اهمّ من جلب المنفعة
١٠٩ ص
(٥٨٣)
قوله اذ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعيّن
١٠٩ ص
(٥٨٤)
قوله لاستلزامه انتفاء جميع الافراد
١٠٩ ص
(٥٨٥)
قوله مع معارضة باصل البراءة
١١٠ ص
(٥٨٦)
قوله و امّا فيما نحن فيه فانه و ان كان يلزم تكليف ما لا يطاق
١١٠ ص
(٥٨٧)
قوله و الظاهر انّ ذلك الامر انما استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب
١١٠ ص
(٥٨٨)
قوله و قد يؤجّه كلامه بوجه آخر بعيد
١١٠ ص
(٥٨٩)
قوله و بعبارة اخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة
١١٠ ص
(٥٩٠)
قوله و ان كان هو ايضا من الاحكام الشرعية
١١١ ص
(٥٩١)
قوله فهو معنى آخر
١١١ ص
(٥٩٢)
قوله و ما ذكر فاسد بالاصل
١١١ ص
(٥٩٣)
قوله امّا ان يتعلق به لنفسه
١١١ ص
(٥٩٤)
قوله ان يكون المنهىّ عنه طبيعة تلك العبادة او المعاملة
١١١ ص
(٥٩٥)
قوله انّ مفهوم الصّيغة
١١١ ص
(٥٩٦)
قوله تقتضى الزيادة فى اصل الفعل
١١٢ ص
(٥٩٧)
قوله ان يرجع العقل عما فهمه اوّلا
١١٢ ص
(٥٩٨)
قوله ان الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول
١١٢ ص
(٥٩٩)
قوله لم لا يكون من قيود الحكم و النّسبة الحكمية
١١٢ ص
(٦٠٠)
قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفية عامة
١١٢ ص
(٦٠١)
قوله على القول بان البيع هو نفس الايجاب و القبول
١١٢ ص
(٦٠٢)
قوله و امّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة واضحة
١١٢ ص
(٦٠٣)
قوله فامّا ان يكون لفقدان الشرط كالصّلاة بلا طهارة
١١٣ ص
(٦٠٤)
قوله و يقال له الوصف اللازم
١١٣ ص
(٦٠٥)
قوله على القول بكون المعاطاة بيعا
١١٣ ص
(٦٠٦)
قوله و ذكروا فى ثمرة النزاع
١١٣ ص
(٦٠٧)
قوله و ظنّ الطهارة و يقينها لا يؤثران فى وحدة صلاة الظهر بحسب النوع
١١٤ ص
(٦٠٨)
قوله و قد يجاب بانّ هذا الاعتراض
١١٤ ص
(٦٠٩)
قوله فهى مسقطة للقضاء على القولين
١١٤ ص
(٦١٠)
قوله فلا بدّ على مذهبهم امّا القول
١١٤ ص
(٦١١)
قوله فلا منافاة بين موافقة الشّريعة و ثبوت القضاء
١١٥ ص
(٦١٢)
قوله امّا من جهة عدم حصول الامتثال
١١٥ ص
(٦١٣)
قوله خلافا للحنفيّة
١١٥ ص
(٦١٤)
قوله و ان اصل المقايسة باطل
١١٥ ص
(٦١٥)
قوله و تسليم التناقض
١١٥ ص
(٦١٦)
قوله اذ قد يشتركان فى لازم واحد
١١٥ ص
(٦١٧)
قوله لكن نقيض قولنا يقتضى الصّحة لا يقتضى الصّحة
١١٥ ص
(٦١٨)
قوله لو لم يفسد لزم من نفيه
١١٦ ص
(٦١٩)
قوله و اللازم باطل
١١٦ ص
(٦٢٠)
قوله و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهى و ترتب الاثر بالذات
١١٦ ص
(٦٢١)
قوله و قد يستدلّ بما ورد فى بعض الاخبار
١١٦ ص
(٦٢٢)
قوله و فيه انه على خلاف المطلوب أدلّ
١١٦ ص
(٦٢٣)
قوله افرط ابو حنيفة و صاحباه
١١٧ ص
(٦٢٤)
قوله و هو فى غاية الظّهور من البطلان
١١٧ ص
(٦٢٥)
قوله و الاصل فى الاطلاق الحقيقة
١١٧ ص
(٦٢٦)
قوله و ذلك مبنىّ على كون العبادات
١١٧ ص
(٦٢٧)
قوله فلو لم يكن مورد النهى صحيحا
١١٨ ص
(٦٢٨)
قوله لكن المنهىّ عنه ليس الصّلاة المقيّدة
١١٨ ص
(٦٢٩)
قوله بل المراد ان الحائض منهيّة عن مطلق الصّلاة الصحيحة
١١٨ ص
(٦٣٠)
قوله فان قالوا انّ الحائض امّا متمكنة من الصّلاة الجامعة للشرائط
١١٨ ص
(٦٣١)
قوله و نقول انها متمكنة من الصّلاة الصحيحة الشرعية ايض فى الجملة
١١٨ ص
(٦٣٢)
قوله غير عدم كونها فى ايام الحيض
١١٩ ص
(٦٣٣)
قوله و امتناعها منها انما هو بهذا المنع و النهى
١١٩ ص
(٦٣٤)
قوله و المشترك بينهما و هو مطلق الرّجحان
١٢٠ ص
(٦٣٥)
قوله فالنصّ هو ما لا يحتمل غير المعنى عقلا ايضا
١٢٠ ص
(٦٣٦)
قوله و اعلم ان النّصوصيّة و الظّهور امور اضافيّة
١٢٠ ص
(٦٣٧)
قوله فقد يرى الفقهاء يسمّون الخاصّ نصّا
١٢٠ ص
(٦٣٨)
قوله قطعىّ من حيث تصوّرهم فى الجملة
١٢١ ص
(٦٣٩)
قوله و هما وصفان للمدلول
١٢١ ص
(٦٤٠)
قوله و يظهر من بعضهم انّما من صفات الدلالة
١٢١ ص
(٦٤١)
قوله و الاوّل اظهر
١٢١ ص
(٦٤٢)
قوله و فيه مسامحة
١٢١ ص
(٦٤٣)
اقسام الدلالات
١٢٢ ص
(٦٤٤)
قوله فالاول هو المعنى المطابقى او التضمّنى
١٢٢ ص
(٦٤٥)
قوله و امّا الغير الصّريح فهو المدلول الالتزامى
١٢٢ ص
(٦٤٦)
قوله رفع عن امتى الخطأ و النّسيان
١٢٢ ص
(٦٤٧)
قوله و اسأل القرية
١٢٣ ص
(٦٤٨)
قوله اعتق عبدك عنىّ على الف
١٢٣ ص
(٦٤٩)
قوله يكون من باب المنطوق الصّريح
١٢٣ ص
(٦٥٠)
قوله فيعلم من ذلك ان الوقاع علّة لوجوب الكفّارة عليه
١٢٣ ص
(٦٥١)
قوله فانما يحصل بتنقيح المناط
١٢٣ ص
(٦٥٢)
قوله فانه غير مقصود فى الايتين
١٢٣ ص
(٦٥٣)
قوله و ربّما يتامّل فى الفرق
١٢٤ ص
(٦٥٤)
قوله لعلّ وجهه كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة
١٢٤ ص
(٦٥٥)
قوله و ثانيا انّ المراد انحصار السّبب فى الظاهر
١٢٤ ص
(٦٥٦)
قوله و ح يبقى الاشكال فى اطلاق الشرط على السبب
١٢٤ ص
(٦٥٧)
فى المفاهيم
١٢٤ ص
(٦٥٨)
قوله معناه مفهوم الجملة الشرطية
١٢٤ ص
(٦٥٩)
قوله فالحاصل انّ حدوث تلك الهيئة يغيّره عن معناه و يصيّره سببا على الظاهر
١٢٥ ص
(٦٦٠)
قوله فلا منافاة بين الشرطية و السّببيّة
١٢٥ ص
(٦٦١)
قوله هو عبارة اخرى عن قولنا شرط صحّة الصّرف القبض فى المجلس
١٢٥ ص
(٦٦٢)
قوله فهذا و ان كان اوجه من سابقه
١٢٥ ص
(٦٦٣)
قوله و موثّقة ابن بكير ناطقة بحجيّة مفهومها بالخصوص
١٢٥ ص
(٦٦٤)
قوله لنا انّ المتبادر
١٢٥ ص
(٦٦٥)
قوله و قد عرفت ان المتبادر هو السّببية ظاهرا
١٢٦ ص
(٦٦٦)
قوله لكان التعليق لغوا
١٢٧ ص
(٦٦٧)
قوله و فيه اولا ان الخروج عن اللغوية لا ينحصر فى اعتبار هذه الفائدة
١٢٧ ص
(٦٦٨)
قوله و اصالة عدم الفائدة الاخرى لا ينفى احتمالها
١٢٧ ص
(٦٦٩)
قوله و ثانيا انّ هذا لا يناسب القول بالحجيّة
١٢٧ ص
(٦٧٠)
قوله و هو ممنوع
١٢٧ ص
(٦٧١)
قوله و بالجملة اذا كان هذه اظهر الفوائد
١٢٧ ص
(٦٧٢)
قوله لانا نقول التبادر يقتضى انحصار المدلول و يفيد تعيين السّببية فى الظاهر
١٢٧ ص
(٦٧٣)
قوله فان القيد الوارد بعد النهى على ما ذكره بعض المحققين
١٢٨ ص
(٦٧٤)
قوله اختلفوا فى انّ تعليق الحكم
١٢٩ ص
(٦٧٥)
قوله على وصف
١٢٩ ص
(٦٧٦)
قوله و من هذا القبيل
١٢٩ ص
(٦٧٧)
قوله لكن لا بحيث يعتمد عليه
١٢٩ ص
(٦٧٨)
قوله ليس من جهة مفهوم الوصف كما توهّم
١٣٠ ص
(٦٧٩)
قوله بل لان اتحاد موجب المطلق و المقيّد
١٣٠ ص
(٦٨٠)
قوله انما هو اذا لم يكن على طبق الغالب
١٣٠ ص
(٦٨١)
قوله لا تخصيص الحكم بالغالب
١٣٠ ص
(٦٨٢)
قوله و ايضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف اولى بالحكم
١٣١ ص
(٦٨٣)
قوله بل الظهور القرنية على الخلاف كما هو مقتضى الدلالة اللفظية
١٣١ ص
(٦٨٤)
قوله قد توهّم بعضهم ان فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف انما تظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل
١٣١ ص
(٦٨٥)
قوله و كونه موافقا للاصل لا يكفى الا بعد استفراغ الوسع
١٣١ ص
(٦٨٦)
قوله و ايضا الاصل لا يعارض من الدليل
١٣١ ص
(٦٨٧)
قوله فاذا اتفق ورود دليل آخر على خلاف المفهوم
١٣١ ص
(٦٨٨)
قوله و ربّما يرجح المفهوم على مناطيق اذا كان اقوى
١٣١ ص
(٦٨٩)
قوله قال بعضهم ان مفهوم قولنا
١٣٢ ص
(٦٩٠)
قوله و مفهوم قولنا بعض السّائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك
١٣٢ ص
(٦٩١)
قوله و ردّ بعضهم على صاحب المعالم
١٣٢ ص
(٦٩٢)
قوله و لذلك يتصادقان
١٣٢ ص
(٦٩٣)
قوله يفهم انتفاء الحكم بالنّسبة الى ذلك القدر
١٣٢ ص
(٦٩٤)
قوله و الا لبقى التعليق بالنسبة اليه بلا فائدة
١٣٢ ص
(٦٩٥)
قوله ان اراد به ان يكون السّائمة صفة لبعض الغنم
١٣٣ ص
(٦٩٦)
قوله فمفهومه ان البعض الآخر من السّائمة
١٣٣ ص
(٦٩٧)
قوله ان جعلنا السّور من جملة الحكم
١٣٣ ص
(٦٩٨)
قوله و ان جعلناه جزء الموضوع
١٣٤ ص
(٦٩٩)
قوله فالأقرب ما اخترناه
١٣٤ ص
(٧٠٠)
قوله و الاظهر الثانى للتبادر
١٣٤ ص
(٧٠١)
قوله و المراد بالغاية هنا النهاية
١٣٤ ص
(٧٠٢)
قوله و المراد انّ تعليق الحكم بغاية
١٣٤ ص
(٧٠٣)
قوله و امّا نفس النهاية ففيها خلاف آخر
١٣٤ ص
(٧٠٤)
قوله و الظاهر ان دليلهم فى ذلك عدم التمايز فيجب ادخاله من باب المقدمة
١٣٥ ص
(٧٠٥)
قوله لان المتبادر من قول القائل صوموا الى الليل ان آخر وجوب الصّيام اللّيل
١٣٥ ص
(٧٠٦)
قوله فلو ثبت الصّيام بعد الليل ايضا
١٣٥ ص
(٧٠٧)
قوله و ايضا فان كان المراد من قولك أخّر وجوب الصوم الليل
١٣٥ ص
(٧٠٨)
قوله و لا اريد منك عدم السّير بعنوان الوجوب
١٣٦ ص
(٧٠٩)
قوله فكانّه قال و الموجب لعدم الافطار
١٣٦ ص
(٧١٠)
قوله و يظهر الجواب عنهما بالتامّل فيما ذكرنا
١٣٦ ص
(٧١١)
قوله مفهوم الحصر حجّة
١٣٦ ص
(٧١٢)
قوله و هو ان يقدّم الوصف على الموصوف الخاصّ خبرا له
١٣٦ ص
(٧١٣)
قوله و قد يقال ان الاولى تعميم المبحث
١٣٦ ص
(٧١٤)
قوله و اختلفوا فى كون الدلالة
١٣٦ ص
(٧١٥)
قوله و الصّواب ترك هذا النزاع
١٣٦ ص
(٧١٦)
قوله فيستفاد المجموع من المجموع
١٣٧ ص
(٧١٧)
قوله لزم الاخبار بالاخصّ عن الاعمّ
١٣٧ ص
(٧١٨)
قوله و هذا معنى اعلى من الحصر فى المبالغة
١٣٧ ص
(٧١٩)
قوله لجريان ما ذكر فيه ايضا
١٣٧ ص
(٧٢٠)
قوله و بانّه لو كان الاصل مفيدا له دون العكس لتطرّق
١٣٨ ص
(٧٢١)
قوله فاذا اتّحد الذاتان بسبب الحمل فيلزم الحصر
١٣٨ ص
(٧٢٢)
قوله و ان اقتضى قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمّى بزيد
١٣٨ ص
(٧٢٣)
قوله و هو عارض للاول و العارض اعمّ
١٣٨ ص
(٧٢٤)
قوله بل الظاهر انّ معناه زيد صديق لى
١٣٩ ص
(٧٢٥)
قوله و امّا الحصر بانما و المراد به نفى غير المذكور اخيرا
١٣٩ ص
(٧٢٦)
قوله فقيل بانه المنطوق
١٣٩ ص
(٧٢٧)
قوله لانه لا فرق بين انّما الهكم اللّه و بين لا إله الّا اللّه
١٣٩ ص
(٧٢٨)
قوله و يظهر بطلانه ممّا مر
١٣٩ ص
(٧٢٩)
قوله الحقّ انه لا حجيّة فى مفهوم الالقاب
١٣٩ ص
(٧٣٠)
قوله ان تحديد اقلّ الحيض بالثلاثة و أكثره بالعشرة انّما استفيد من مفهوم العدد
١٤٠ ص
(٧٣١)
قوله و فيه ما لا يخفى فانّ تحديد الاقل لا يتم
١٤٠ ص
(٧٣٢)
قوله فالعام هو اللفظ الموضوع للدلالة
١٤٠ ص
(٧٣٣)
قوله على استغراق اجزائه او جزئيّاته
١٤٠ ص
(٧٣٤)
قوله فانّها لم توضع للدّلالة على ذلك و ان دلّ
١٤٠ ص
(٧٣٥)
قوله و إلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة ايضا عامّا
١٤١ ص
(٧٣٦)
قوله كما يشهد به صحّة الاستثناء
١٤١ ص
(٧٣٧)
قوله دلالة العام على كل واحد من افراده دلالة تامّة
١٤١ ص
(٧٣٨)
قوله و يظهر الثمرة فى المنفى
١٤١ ص
(٧٣٩)
مبحث العام و الخاص
١٤١ ص
(٧٤٠)
قوله اختلفوا فى كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الالفاظ موضوعا له
١٤١ ص
(٧٤١)
قوله و يحصل من ذلك انه يجوز اخراج كل فرد من الجمع
١٤١ ص
(٧٤٢)
قوله انّ الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع لبطلان مذهب عباد بن سليمان الصّيمرى
١٤٢ ص
(٧٤٣)
قوله و الّا لتساوت المعانى بالنّسبة الى اللفظ
١٤٢ ص
(٧٤٤)
قوله و الجواب امّا بان المرجح هو الارادة
١٤٢ ص
(٧٤٥)
قوله مع انه يدفعه الوضع
١٤٣ ص
(٧٤٦)
قوله و لذلك وجه السّكّاكى
١٤٣ ص
(٧٤٧)
قوله و المرجّحات العقليّة و المناسبات الذوقيّة ممّا لم يثبت جواز الاستناد اليها
١٤٣ ص
(٧٤٨)
قوله و لذلك لا يجوز اثباته بالقياس ايضا
١٤٤ ص
(٧٤٩)
قوله بل هو المستفاد من استقراء كلام العرب
١٤٤ ص
(٧٥٠)
قوله و امّا الاعتماد على التبادر و عدم صحّة السّلب
١٤٤ ص
(٧٥١)
قوله و الظاهر يقتضى كونه حقيقة فى الاغلب مجازا فى الاقل
١٤٥ ص
(٧٥٢)
قوله و يوهن التمسّك بمثل هذه الشهرة
١٤٥ ص
(٧٥٣)
قوله فلان احتياج الخروج الى مخصّص عند المستدل ليس لظهور العام فى العموم
١٤٥ ص
(٧٥٤)
قوله فالتحقيق فى الجواب منع كون غلبة الاستعمال دليلا للحقيقة
١٤٥ ص
(٧٥٥)
قوله و منها السائر على اطلاقيه و ان كان اظهر فى ارادته الباقى فانه ظاهر فى تمام الباقى
١٤٥ ص
(٧٥٦)
قوله اختلف الاصحاب بعد اتفاقهم ظاهرا على افادة الجمع المحلّى باللام للعموم فى دلالة المفرد المحلّى عليه
١٤٥ ص
(٧٥٧)
قوله لكنهم اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس
١٤٥ ص
(٧٥٨)
قوله لعلّه جزاف
١٤٦ ص
(٧٥٩)
قوله مفهوم مستقلّ يحتاج الى لفظ فى التفهيم
١٤٦ ص
(٧٦٠)
قوله مستعمل فى الاسماء المعدودة
١٤٦ ص
(٧٦١)
قوله كلّ اللواحق ليس يفيد معنى جديدا
١٤٦ ص
(٧٦٢)
قوله و انت خبير بان الخاصّ لا يدلّ على العام
١٤٦ ص
(٧٦٣)
قوله و لهذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس
١٤٦ ص
(٧٦٤)
قوله و الا فالنكارة قد تلاحظ بالنّسبة الى الطبيّعة ايضا
١٤٦ ص
(٧٦٥)
قوله يحتاج الى دليل فانّ لحوق تلك الملحقات
١٤٦ ص
(٧٦٦)
قوله و لا ريب انّ هذه اللواحق
١٤٦ ص
(٧٦٧)
فى بيان اسم الجنس
١٤٧ ص
(٧٦٨)
قوله فالقول بانّ الجنس المعرّف باللام كان اصله منوّنا
١٤٧ ص
(٧٦٩)
قوله فلا بدّ من اثبات شيء خال عن جميع تلك العوارض
١٤٧ ص
(٧٧٠)
قوله فلا بدّ من القول بانّ اللفظ
١٤٧ ص
(٧٧١)
قوله و كما فى المعرّفات
١٤٧ ص
(٧٧٢)
قوله و قسم لا يمكن ارادة الافراد كقولك الحيوان جنس و الانسان نوع
١٤٧ ص
(٧٧٣)
قوله لمعهوديّته فى الذّهن
١٤٧ ص
(٧٧٤)
قوله بل يحتاج الى معرفة اخرى
١٤٧ ص
(٧٧٥)
قوله و فيه ان الاستغراق و ارادة فرد ما ايضا لا يكفى فيهما معرفة الجنس
١٤٧ ص
(٧٧٦)
قوله و ليس كل جنس كليا طبيعيّا
١٤٨ ص
(٧٧٧)
قوله ان قلنا بكون الجملة صفة للمستضعفين
١٤٨ ص
(٧٧٨)
قوله و اما التثنية فلا يجرى جميع ما ذكر فيه
١٤٨ ص
(٧٧٩)
قوله لان انسلاخ معنى الجمعيّة لا يوجب كون اللفظ حقيقة فى المفرد
١٤٨ ص
(٧٨٠)
قوله مع ان انسلاخ الجمعية لا يوجب انسلاخ الصوم
١٤٨ ص
(٧٨١)
قوله اذ كما ان وضع المجازات نوعى
١٤٨ ص
(٧٨٢)
قوله فالحاصل ان زيدا و الانسان موجودان بوجود واحد
١٤٨ ص
(٧٨٣)
قوله فيستلزم تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة و التنوين نسبة خبرية
١٤٨ ص
(٧٨٤)
قوله نعم استعمل الرجل الشّجاع الذى اريد من هذا اللّفظ فى زيد
١٤٩ ص
(٧٨٥)
قوله مجاز من حيث انه اريد منه الرّجل الشجاع و حقيقة من حيث اطلاقه على فرد منه
١٤٩ ص
(٧٨٦)
قوله فظهر ان اطلاق المعنى الحقيقى على المعنى المجازى ليس الا من الحمل الذاتى
١٤٩ ص
(٧٨٧)
قوله و ذلك لانّ اللام للاشارة الى شيء يتّصف بمدخولها
١٤٩ ص
(٧٨٨)
قوله و لا ينافى ذلك كون المعرّف باللام حقيقة فى تعريف الجنس مجازا فى العهد الخارجى
١٥٠ ص
(٧٨٩)
قوله فان اشير باللام الى الفرد كما فى العهد الخارجى فيتضح المقصود
١٥٠ ص
(٧٩٠)
قوله لانّ معيار كلامهم فى ذلك انه من باب اطلاق الكلّى على الفرد و هو حقيقة
١٥٠ ص
(٧٩١)
قوله معناه الماهية المتّحدة
١٥٠ ص
(٧٩٢)
قوله مع انه لا مدخليّة للام فى دلالة الكلىّ على فرده فيصير اللام ملغاة
١٥٠ ص
(٧٩٣)
قوله مضافا الى انّه لا معنى لوجود الكلى فى ضمن فرد ما
١٥٠ ص
(٧٩٤)
قوله و رخصة استعمالها فى حال ملاحظة الافراد لم يثبت من الواضع
١٥١ ص
(٧٩٥)
قوله فهذا من اشتباه العارض بالمفروض
١٥١ ص
(٧٩٦)
قوله هذا بعينه يرد على قولك جئنى برجل
١٥١ ص
(٧٩٧)
قوله فلو اردت من قولك جئنى برجل
١٥١ ص
(٧٩٨)
قوله فالعجب من هؤلاء انهم اخرجوا العهد الخارجى عن حقيقة الجنس
١٥١ ص
(٧٩٩)
قوله فظنّوا انّ هذا المعنى التبعىّ هو مدلول اللفظ
١٥١ ص
(٨٠٠)
قوله فكذلك الهيئة الطارية للنّسبة فى هذه المواضع من الوجوب و النّدب و الطّلب الراجح ايضا راجع الى نفس ما وضع له
١٥١ ص
(٨٠١)
قوله و لعلّ المستدل اراد ذلك
١٥١ ص
(٨٠٢)
قوله لا بدّ ان يراد منه استغراقه بجميع ما يصدق عليه مدخوله
١٥٢ ص
(٨٠٣)
قوله و اورد عليه بانّ ذلك يستلزم
١٥٢ ص
(٨٠٤)
قوله و اورد عليه ايضا بانّ ارادة ذلك يستلزم تكرارا فى مفهوم الجمع المستغرق
١٥٢ ص
(٨٠٥)
قوله الّا انّه يمكن ان يقال بعد الرّخصة النوعيّة الحاصلة فى انواع الاشارة
١٥٣ ص
(٨٠٦)
اقسام التعريف
١٥٣ ص
(٨٠٧)
قوله فان التّوصيف بالعام قرنية على ارادة الاستغراق
١٥٣ ص
(٨٠٨)
قوله و القول بان الطّبائع انّما يصير متعلّقا للاحكام باعتبار وجودها كلام ظاهرىّ
١٥٣ ص
(٨٠٩)
قوله اذا احتمل كون ال للعهد و كونها لغيره كالجنس او العموم
١٥٣ ص
(٨١٠)
قوله فاذا جوّزنا السّجود على اىّ حجر كان فلا يجب علينا تكلّف تحصيل المعهود
١٥٤ ص
(٨١١)
قوله اذا العهد فيه انّما هو فى الشرب لا الماء
١٥٤ ص
(٨١٢)
قوله يقتضى خلاف ما ادّعاه
١٥٤ ص
(٨١٣)
قوله هو ما تعارف بينهم ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة
١٥٥ ص
(٨١٤)
قوله و لذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى و يراعى اصل الوضع
١٥٥ ص
(٨١٥)
قوله فتعيّن ارادته و يصير الباقى مشكوكا فيه
١٥٥ ص
(٨١٦)
قوله فقد لا يراد من الاخبار معرفة حال المخبر عنه
١٥٥ ص
(٨١٧)
قوله فاذا كان المراد بيان الحكم للبيوع فلا بدّ من معرفة اشخاصها
١٥٥ ص
(٨١٨)
قوله و حملها على الاقل ينافى الحكمة لعدم التعيين
١٥٦ ص
(٨١٩)
قوله فيكون الاشكال فى تعيين البيع لا فى تعيين البيوع
١٥٦ ص
(٨٢٠)
قوله و هو خلاف المفروض
١٥٦ ص
(٨٢١)
قوله ظهر ان ما اورد على الجواب المذكور بالنقض
١٥٦ ص
(٨٢٢)
قوله الا ان ينزل كلام المستدلّ و المجيب على بعض هذه الصّور
١٥٦ ص
(٨٢٣)
قوله ففى الاوّل لا يجوز ان يقال لا رجل فى الدّار بل رجلان
١٥٦ ص
(٨٢٤)
قوله و جواز الاستثناء بان يقال لا رجل فى الدار إلّا زيدا لا ينافى النّصوصيّة كما توهّم
١٥٦ ص
(٨٢٥)
قوله و يمكن توجيه ما ذكروه
١٥٧ ص
(٨٢٦)
قوله إلّا انه لا يتم فى التثنية المنفية
١٥٧ ص
(٨٢٧)
قوله امّا الاولى فهو ان السّؤال امّا عن قضية وقعت
١٥٧ ص
(٨٢٨)
قوله فانّ علوم المعصومين عليهم السّلم ايضا حادثة
١٥٨ ص
(٨٢٩)
قوله فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض
١٥٨ ص
(٨٣٠)
قوله اذ ملاحظة اليقين و الشك انّما هو بالنّسبة الى كل واحد واحد من العلوم
١٥٨ ص
(٨٣١)
قوله و لا يظهر اندراج هذا الشكّ
١٥٨ ص
(٨٣٢)
قوله نعم يمكن توجيه كلام القائل
١٥٩ ص
(٨٣٣)
قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع
١٥٩ ص
(٨٣٤)
مبحث خطاب المشافهة
١٥٩ ص
(٨٣٥)
قوله انّ ما وضع لخطاب المشافهة
١٥٩ ص
(٨٣٦)
قوله لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب
١٦٠ ص
(٨٣٧)
قوله لنا انّ خطاب المعدوم قبيح عقلا و شرعا
١٦٠ ص
(٨٣٨)
قوله و فيه مع ان الكلام النفسى غير معقول
١٦٠ ص
(٨٣٩)
قوله ان التكليف طلب
١٦٠ ص
(٨٤٠)
قوله فاذا لم يجز تكليف الغافل و النائم
١٦٠ ص
(٨٤١)
قوله و صحّة سلب الخطاب عن مخاطبة المعدوم
١٦١ ص
(٨٤٢)
قوله فالاصل ارادة الحقيقة
١٦١ ص
(٨٤٣)
قوله اذا كان على سبيل الخطاب الحقيقى المنجز لم لا يجوز الطلب منه على سبيل التعليق
١٦١ ص
(٨٤٤)
قوله و انّ حقيقة ذلك يرجع
١٦٢ ص
(٨٤٥)
قوله و ان ذلك ليس من قبيل انت و زيد تفعلان كذا
١٦٢ ص
(٨٤٦)
قوله على تسليم جواز ذلك او انّ المراد من التجوز هو اعلام الموجودين
١٦٢ ص
(٨٤٧)
قوله و هذا امر واحد لا تعدّد فيه
١٦٣ ص
(٨٤٨)
قوله ففيه ان التّحقيق
١٦٣ ص
(٨٤٩)
قوله و بطل التنظير و المقايسة
١٦٣ ص
(٨٥٠)
قوله لانّها لا تصحّ إلّا الى الموجود الفاهم اذا اريد منه الطّلب الحقيقى
١٦٣ ص
(٨٥١)
قوله و ربّما يذكر هنا ثمرة اخرى
١٦٤ ص
(٨٥٢)
قوله ممّا يهدم اساس الشريعة و الاحكام راسا
١٦٤ ص
(٨٥٣)
قوله و مدخلية حضور السّلطان او نائبه فيما نحن فيه
١٦٤ ص
(٨٥٤)
قوله و القول بان شرط الاشتراك
١٦٤ ص
(٨٥٥)
قوله ان المستفاد من الادلة هو ثبوت الاشتراك مط
١٦٥ ص
(٨٥٦)
قوله نعم على القول بالاشتراك مط
١٦٥ ص
(٨٥٧)
قوله و الاطلاق بالنسبة اليهم لعلّه لكونهم واجدين للشرط
١٦٥ ص
(٨٥٨)
قوله و المجيب بانّ الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد رفع دلالة ذلك على ما ادّعاه لا اثبات الاشتراط
١٦٥ ص
(٨٥٩)
قوله فرجع الثمرة الى فرع من فروع الثمرة الاولى
١٦٥ ص
(٨٦٠)
قوله و الجواب عن الاوّل منع المقدمة الثانية
١٦٦ ص
(٨٦١)
قوله قصر العام على بعض ما يتناوله
١٦٦ ص
(٨٦٢)
فى بيان التخصيص
١٦٦ ص
(٨٦٣)
قوله اختلفوا فى منتهى التخصيص الى كم هو
١٦٦ ص
(٨٦٤)
قوله الفرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
١٦٧ ص
(٨٦٥)
قوله بل انّما المقصود من وضعها تفهيم ما يتركب من معانيها
١٦٧ ص
(٨٦٦)
قوله فان قلت فما معنى الدالة عليها و ما معنى قولهم الوضع تعيين اللفظ للدّلالة على المعنى بنفسه
١٦٨ ص
(٨٦٧)
قوله قلت لا منافاة
١٦٨ ص
(٨٦٨)
قوله لاجل ان يحصل تصوّر المعانى بمجرّد تصوّر الألفاظ ليتمكن من تركيبها
١٦٨ ص
(٨٦٩)
قوله و ح فالمشترك لا يدّل الا على معنى واحد
١٦٨ ص
(٨٧٠)
قوله فاجاب بان اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه
١٦٨ ص
(٨٧١)
قوله و اللفظ حين يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمّنى
١٦٩ ص
(٨٧٢)
قوله فهو انما يدلّ على معنى واحد لا غير
١٦٩ ص
(٨٧٣)
قوله و ممّا ذكرنا ظهر انّ مراد المحقّق الطوسى من قوله لا يراد منه معناه التضمّنى
١٦٩ ص
(٨٧٤)
قوله و قد يستند ذلك المنع
١٦٩ ص
(٨٧٥)
قوله و ربّما اعتذر لذلك بان قولهم بذلك انّما هو لاجل مطابقته لاصل البراءة
١٧٠ ص
(٨٧٦)
قوله فلا بدّ من تقدير امّا فى جانب المستثنى
١٧٠ ص
(٨٧٧)
قوله و لا ينحصر الخطاء فى ما لو لم يكن له قصد حتى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة
١٧٠ ص
(٨٧٨)
قوله اختلفوا فى تقرير الدلالة فى الاستثناء من جهة كونه متناقضا
١٧٠ ص
(٨٧٩)
قوله و اوسط الاقوال اوسطها لبطلان القولين الآخرين و لا رابع
١٧٠ ص
(٨٨٠)
قوله فان قلت فعلى هذا يكون الهيئة الاستثنائية استعارة تمثيليّة
١٧١ ص
(٨٨١)
قوله كما هو مذهب السّكاكى بجعل الأسد شاملا للاسد الادّعائى
١٧١ ص
(٨٨٢)
قوله مع انه ايضا مجاز كما لا يخفى و المراد به غير ما هو مدلوله اللغوىّ جزما
١٧١ ص
(٨٨٣)
قوله لانّ الكذب صفة النسبة المتعلّقة للاعتقاد
١٧٢ ص
(٨٨٤)
قوله و إلّا فلا تركّب فى النسبة المستفادة من الكلام
١٧٢ ص
(٨٨٥)
قوله لو اردت بالجارية نصف كلّها
١٧٢ ص
(٨٨٦)
قوله و ذلك لانّ المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء
١٧٢ ص
(٨٨٧)
قوله و يظهر ممّا ذكر الجواب عن ساير الايرادات التى لم تذكرها ايضا
١٧٢ ص
(٨٨٨)
قوله بل على انّه يعبّر عنه بلازم مركّب
١٧٣ ص
(٨٨٩)
قوله مناف لوضع الاستثناء
١٧٣ ص
(٨٩٠)
قوله اذ ليس فى لغتهم اسم مركب من ثلاثة الفاظ يعرب الجزء الاوّل منه و هو غير مضاف
١٧٣ ص
(٨٩١)
قوله و مستلزم لان لا يكون الاستثناء تخصيصا ايضا
١٧٣ ص
(٨٩٢)
قوله سواء ساوى المستثنى منه او زاد عليه
١٧٣ ص
(٨٩٣)
قوله الاوّل قوله تعالى
١٧٣ ص
(٨٩٤)
قوله فيكون متّبعو الشيطان الغاوون اكثر الناس
١٧٣ ص
(٨٩٥)
قوله لكون الاضافة للتشريف
١٧٤ ص
(٨٩٦)
قوله فان من العباد الملائكة و الجنّ
١٧٤ ص
(٨٩٧)
قوله و جواز استثناء الاكثر ابى اكثر المحقّقين
١٧٤ ص
(٨٩٨)
قوله و الذى يختلج بالبال انهّم قد غفلوا عمّا بنوا عليه الامر لظ هذه الادلّة
١٧٥ ص
(٨٩٩)
قوله و المقصود الاصلى للاصولى هو ذلك لا مطلق الاستعمال
١٧٦ ص
(٩٠٠)
قوله فظاهر الآية استثناء صنف من الاصناف
١٧٦ ص
(٩٠١)
قوله كما ان فى قولهم له على عشرة إلّا تسعة بالرفع
١٧٧ ص
(٩٠٢)
قوله ان لفظ العامّ فى هذا التركيب هل استعمل فى معنى مجازى ام لا
١٧٧ ص
(٩٠٣)
قوله لنا انه لو كان حقيقة فى الباقى كما كان فى الكل لزم الاشتراك و المفروض خلافه
١٧٨ ص
(٩٠٤)
قوله فان المراد بقول القائل
١٧٨ ص
(٩٠٥)
قوله و كذا اكرم بنى تميم الّا الجهّال
١٧٩ ص
(٩٠٦)
قوله و المثال المناسب لتخصيص الغاية
١٧٩ ص
(٩٠٧)
قوله حجّة القول بكونه حقيقة مط
١٧٩ ص
(٩٠٨)
قوله بل المجموع منه و من المتّصل يفيد البعض
١٧٩ ص
(٩٠٩)
قوله بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات يقيّد بقيد
١٨٠ ص
(٩١٠)
قوله العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة
١٨٠ ص
(٩١١)
قوله منبأ عن الباقى قبل التخصيص
١٨٠ ص
(٩١٢)
قوله بما كان قبل التخصيص غير محتاج الى البيان
١٨٠ ص
(٩١٣)
قوله فيستصحب حجيّته فى الباقى
١٨٠ ص
(٩١٤)
قوله فهو غلط لعدم العلم به
١٨١ ص
(٩١٥)
قوله و لزوم البداء فى المخصّص
١٨١ ص
(٩١٦)
قوله و ان اراد التناول الظاهرى فلا معنى لاستصحاب الظهور
١٨١ ص
(٩١٧)
قوله فكما انّ التبادر علامة الحقيقة فظهور العلاقة علامة تعيّن المجاز
١٨١ ص
(٩١٨)
قوله ان القول بعدم الحجيّة مطلقا
١٨٢ ص
(٩١٩)
قوله لانّ كلّا من الحقيقة و المجاز ظاهر فى معناه
١٨٢ ص
(٩٢٠)
قوله فتامّل
١٨٢ ص
(٩٢١)
قوله الحقّ موافقا للاكثرين حتّى ادّعى عليه جمع منهم الاجماع
١٨٢ ص
(٩٢٢)
قوله عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
١٨٢ ص
(٩٢٣)
قوله و قيل يجوز
١٨٤ ص
(٩٢٤)
قوله و لا يمكن ذلك الا بعد الفحص عن المعارضات و الاعتماد على الترجيحات
١٨٤ ص
(٩٢٥)
قوله و الاصل حرمة العمل بالظن إلا ما قام عليه الدليل و لم يقم الا على هذا المقدار
١٨٥ ص
(٩٢٦)
قوله قلت اجراء الاصل مع وجود العلم بوجود المعارضات غالبا لا معنى له
١٨٥ ص
(٩٢٧)
قوله فاين اعتبار ملاحظة المعارض
١٨٥ ص
(٩٢٨)
قوله و كون الاصل عدم كون الحديث الذى نراه اولا
١٨٥ ص
(٩٢٩)
قوله فهو صحيح و مسلم فى العام ايضا من هذه الجهة
١٨٥ ص
(٩٣٠)
قوله فتداخل البحثين لا يوجب كون كل منهما مقصودا بالذات
١٨٥ ص
(٩٣١)
قوله انّ استعمال العام فى معناه المجازى بلغ حدّ الاشتهار
١٨٦ ص
(٩٣٢)
قوله يفيد جواز العمل به
١٨٦ ص
(٩٣٣)
قوله لانّ الحكم الذى يمكن ان يحصل فيه العلم
١٨٦ ص
(٩٣٤)
قوله ان كان مركبا او كان جزء للعبادات المركبة
١٨٦ ص
(٩٣٥)
قوله و ان كان بسيطا او كان نفس المركّب
١٨٦ ص
(٩٣٦)
قوله فاستفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلّة
١٨٦ ص
(٩٣٧)
قوله و هو مستغرق للاوقات غالبا مفوّت للمقصود
١٨٦ ص
(٩٣٨)
قوله فانّ المراد فى هذا الاستدلال انّ العمل بالظنّ فى الكلّ
١٨٦ ص
(٩٣٩)
قوله ثم انّ بعض افاضل المتاخرين خبط خبطا عظيما
١٨٧ ص
(٩٤٠)
قوله فصار اجماعا على عدم البحث عن المخصّص و المعارض
١٨٧ ص
(٩٤١)
قوله فمرادنا من قولنا انه يجب فى العمل بالعام البحث عن المخصص العمل به فى جميع الافراد
١٨٨ ص
(٩٤٢)
قوله و فيه ان الظاهر من الآية لزوم التثبّت فى خبر الفاسق الذى يفهم منه مراده بعنوان القطع او الظن فى انّه هل هو صادق او كاذب
١٨٨ ص
(٩٤٣)
قوله لانا نقول انا نمنع الاطلاق بالنسبة الى هذا المعنى حتى نطالب بدليل التقييد
١٨٨ ص
(٩٤٤)
قوله و يظهر الجواب عنه ايضا مما مرّ
١٨٨ ص
(٩٤٥)
قوله اذا تعقب المخصّص عمومات متعدّدة جملا كانت او غيرها
١٨٨ ص
(٩٤٦)
قوله و فسّره العضدى بكل واحد
١٨٩ ص
(٩٤٧)
قوله يجب ان لا يعمل فى غير الاخيرة اصحابهما الا على العموم
١٨٩ ص
(٩٤٨)
قوله مع ان مقتضى تلك الاقوال ان الخلاف انما هو فى الهيئة التركيبيّة من الاستثناء المتعقّب للجمل
١٨٩ ص
(٩٤٩)
قوله و الشك فى ان المراد من ذلك اللّفظ هل هو العام المخصّص او العام الغير المخصّص غير الشكّ فى ان العامّ هل خصّ ام لا
١٨٩ ص
(٩٥٠)
قوله و هو القول بالاشتراك المعنوى
١٨٩ ص
(٩٥١)
قوله و لا يلزم من ذلك تجوّز فى لفظ ضارب اذا اريد به من قام به
١٨٩ ص
(٩٥٢)
الضرب
١٩٠ ص
(٩٥٣)
قوله و ما ذكره من ملاحظة المعنى الكلى
١٩٠ ص
(٩٥٤)
قوله لان لفظ ضارب يفيد معنى و قاتل يفيد معنى آخر و هكذا فلا فائدة فى تصوّر المعنى الكلى لذلك
١٩٠ ص
(٩٥٥)
قوله و فرض الصّلاحيّة
١٩٠ ص
(٩٥٦)
قوله او كان الموضوع له خاصّا
١٩٠ ص
(٩٥٧)
قوله او بان يكون مشتركا بين معينين
١٩٠ ص
(٩٥٨)
قوله سيّما اذا لم يكن هذا الشّخص راكبا
١٩١ ص
(٩٥٩)
قوله فهو و ان كان اقرب من المثال السّابق
١٩١ ص
(٩٦٠)
قوله فوضع كلّها حرفى و ان كان بعضها اسما كغير و سوى
١٩١ ص
(٩٦١)
قوله و امّا الأفعال فوضعها ايضا حرفى لأن الاخراج انّما هو باعتبار النّسبة و هو معنى حرفى
١٩٢ ص
(٩٦٢)
قوله محلّ النزاع هو جواز كون كل من الجمل موردا للاخراج على البدل
١٩٢ ص
(٩٦٣)
قوله فلا يصحّ جريان الكلام و البحث فى هذا المثال الا بارادة واحد من الاصدقاء و واحد من الغلمان
١٩٢ ص
(٩٦٤)
قوله جعل قول القائل ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا بالليل بمعنى لم افعل هذه الافعال الّا بالليل
١٩٣ ص
(٩٦٥)
قوله انما هو لاجل ان الجمع المحلّى باللام حقيقة فى العموم و ارادة علماء بنى خالد فقط منه يوجب التخصيص
١٩٣ ص
(٩٦٦)
قوله و ليس العام المتصوّر الا مفهوم الاخراج عن متعدّد واحد
١٩٣ ص
(٩٦٧)
قوله و يدلّ على ما اخترناه تبادر الوحدة
١٩٤ ص
(٩٦٨)
قوله بل نقول انه لم يثبت من الواضع الا الوضع فى حال الوحدة
١٩٤ ص
(٩٦٩)
قوله و قد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب المعالم
١٩٤ ص
(٩٧٠)
قوله كما فى قوله تعالى
١٩٤ ص
(٩٧١)
قوله و فيه منع واضح
١٩٥ ص
(٩٧٢)
قوله و فيه مع ما تقدّم من المنع انّ ذلك مبنىّ
١٩٥ ص
(٩٧٣)
قوله ان الاستثناء بمشية اللّه اذا تعقّب جملا يعود الى الجميع
١٩٥ ص
(٩٧٤)
قوله و التحقيق فى الجواب ان هذا الدّليل لا يدل على مدّعاهم
١٩٥ ص
(٩٧٥)
قوله بخلاف ما نحن فيه لعدم جواز استعماله فى كلّ اخراج
١٩٦ ص
(٩٧٦)
قوله يقتضى مخالفة
١٩٦ ص
(٩٧٧)
الضمير للمرجوع اليه
١٩٧ ص
(٩٧٨)
قوله فلا بدّ من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام
١٩٧ ص
(٩٧٩)
قوله لانّ المراد من قوله تعالى
١٩٧ ص
(٩٨٠)
قوله و قد يجاب بان الضمير كناية عن البعض فلا اضمار
١٩٧ ص
(٩٨١)
قوله و قد يقال ان ذلك مردّد بين التخصيصين
١٩٧ ص
(٩٨٢)
قوله فالمعتبر
١٩٧ ص
(٩٨٣)
فيه ظاهر اللفظ
١٩٨ ص
(٩٨٤)
قوله نعم لما كان المعتبر فى وضع ضمير الغائب مثلا معهوديّة المرجع بين المتكلم و المخاطب
١٩٨ ص
(٩٨٥)
قوله و لا يجب فى اعمال اصل الحقيقة الظن بعدم المخصّص بل عدم الظن به كاف
١٩٩ ص
(٩٨٦)
قوله فظهر ان احتمال كون مخالفة الضمير مخصّصا للمرجع لا يضرّ بظهور المرجع فى العموم
١٩٩ ص
(٩٨٧)
قوله مع انّه يمكن القلب
١٩٩ ص
(٩٨٨)
قوله مع دلالته على حكم الباقى على سبيل التنبيه
١٩٩ ص
(٩٨٩)
قوله و لو كان اعمّ منه فى غير محلّ السّؤال
١٩٩ ص
(٩٩٠)
قوله و امّا لو كان اللفظ اعمّ منه فى محلّ السّؤال
٢٠٠ ص
(٩٩١)
قوله بعد اتفاقهم على جوازه فى مفهوم الموافقة
٢٠٠ ص
(٩٩٢)
قوله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب
٢٠٠ ص
(٩٩٣)
قوله احتجّ الخصم بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى
٢٠٠ ص
(٩٩٤)
قوله و المفهوم اضعف دلالة من المنطوق فلا يجوز حمله عليه
٢٠١ ص
(٩٩٥)
قوله و قد اجيب مرة بان الجمع بين الدليلين اولى من ابطال احدهما و ان كان اضعف
٢٠١ ص
(٩٩٦)
قوله و اخرى بمنع كون العامّ اقوى بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ المنطوق
٢٠١ ص
(٩٩٧)
قوله اذا كان بينهما تناقض
٢٠١ ص
(٩٩٨)
قوله مثل التناقض فى قضيّة شخصيّة
٢٠١ ص
(٩٩٩)
قوله انّما هو بالنسبة الى الهجر و الترك و الاسقاط
٢٠١ ص
(١٠٠٠)
قوله و امّا ما يقال من الرجوع الى مراتب الظنّ
٢٠٢ ص
(١٠٠١)
قوله لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٠٢ ص
(١٠٠٢)
قوله و اختلفوا فى جوازه بخبر الواحد على اقوال
٢٠٢ ص
(١٠٠٣)
قوله و هذا ليس معنى التوقّف
٢٠٢ ص
(١٠٠٤)
قوله و احتجّوا عليه بانهما دليلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولى
٢٠٢ ص
(١٠٠٥)
قوله فمحض كونه جمعا بين الدّليلين لا يوجب القول بالتخصيص
٢٠٣ ص
(١٠٠٦)
قوله احتجّ المانع بان الكتاب قطعىّ و خبر الواحد ظنّى و الظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته فيلغى
٢٠٣ ص
(١٠٠٧)
قوله فكون الحكم على العموم مراد الشارع مظنون و كذلك الحكم فى الخاصّ على الخصوص مظنون
٢٠٣ ص
(١٠٠٨)
قوله تلك الاخبار مختلفة متعارضة بمثلها
٢٠٤ ص
(١٠٠٩)
قوله فهو كرّ على ما فررت عنه
٢٠٤ ص
(١٠١٠)
قوله لان ما يستلزم ثبوته عدمه فهو بط
٢٠٤ ص
(١٠١١)
قوله و عن الشق الثانى فبإبداء الفارق بالاجماع المدّعى فى النسخ
٢٠٤ ص
(١٠١٢)
قوله و بانّ التخصيص اغلب و اشيع و ارجح
٢٠٤ ص
(١٠١٣)
قوله و قد يتمسّك فى ابداء الفرق بان التخصيص اهون من النسخ
٢٠٤ ص
(١٠١٤)
قوله لأنّه لا يقال لهما العام و
٢٠٤ ص
(١٠١٥)
الخاصّ على الاطلاق
٢٠٥ ص
(١٠١٦)
قوله و صيرورة احدهما بيانا للآخر فى بعض الاوقات و تخصيصه للآخر ليس بذاته
٢٠٥ ص
(١٠١٧)
قوله و هذا ليس معنى التخصيص المصطلح
٢٠٥ ص
(١٠١٨)
قوله و هو قد يتصوّر فى القول و الفعل او الفعلين
٢٠٥ ص
(١٠١٩)
قوله مع احتمال
٢٠٥ ص
(١٠٢٠)
ارادة القولين المتّصلين من دون تراخ ايضا
٢٠٦ ص
(١٠٢١)
قوله ان جعلنا المقارنة اعمّ من المقارنة الحقيقية
٢٠٦ ص
(١٠٢٢)
قوله لنا ما مرّ مرارا من الفهم العرفى
٢٠٦ ص
(١٠٢٣)
قوله و قد يستشكل
٢٠٦ ص
(١٠٢٤)
قوله فامّا ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعامّ
٢٠٦ ص
(١٠٢٥)
قوله فيكون ناسخا لا تخصيصا
٢٠٦ ص
(١٠٢٦)
قوله و الاوّل مدفوع بان لزوم النسخ انما هو اذا علم ان هذا البيان و التخصيص كان من الرّسول ص بعد حضور وقت العمل
٢٠٧ ص
(١٠٢٧)
قوله و ان لم يمتنع عقلا ان النبى ص اخبر خلفائه
٢٠٨ ص
(١٠٢٨)
قوله و الحاصل ان الائمة ع يظهرون ما وصل اليهم عن النبى ص
٢٠٨ ص
(١٠٢٩)
قوله و لا يلزم بمجرّد ذلك القول بالنسخ
٢٠٨ ص
(١٠٣٠)
قوله فانه لا قطع فيه الا على دلالته على فرد ما من العامّ
٢٠٩ ص
(١٠٣١)
قوله القسم الرابع و هو ما جهل التاريخ
٢٠٩ ص
(١٠٣٢)
قوله و المعروف من مذهب الاصحاب العمل بالخاصّ
٢٠٩ ص
(١٠٣٣)
قوله فيشكل الحكم بتقديم الخاصّ فى صورة جهل التاريخ بقول مطلق
٢٠٩ ص
(١٠٣٤)
قوله و ربّما يجاب هذا الاشكال
٢١٠ ص
(١٠٣٥)
قوله و هو معارض بانّ الاصل عدم تحقّق شرط التخصيص ايضا
٢١٠ ص
(١٠٣٦)
قوله ان يقال ان شيوع التخصيص و غلبته
٢١٠ ص
(١٠٣٧)
فى المطلق و المقيد
٢١١ ص
(١٠٣٨)
قوله فى المطلق و المقيد
٢١١ ص
(١٠٣٩)
قوله هو ما دل على شايع فى جنسه
٢١١ ص
(١٠٤٠)
قوله اى على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة
٢١١ ص
(١٠٤١)
قوله و هذا التعريف يصدق على النكرة
٢١١ ص
(١٠٤٢)
قوله و انّ التحقيق امكان الاعتبارين
٢١١ ص
(١٠٤٣)
قوله و صحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّتان فراجع ذلك المقام
٢١٢ ص
(١٠٤٤)
قوله و المختار انه من باب البيان
٢١٢ ص
(١٠٤٥)
قوله من شيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه فى العرف
٢١٢ ص
(١٠٤٦)
قوله لان العمل بالمقيّد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس
٢١٢ ص
(١٠٤٧)
قوله و هذا بنفسه لا يتم
٢١٢ ص
(١٠٤٨)
قوله ان يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى
٢١٢ ص
(١٠٤٩)
قوله فانه ليس مجازا مطلقا بل له جهة حقيقة
٢١٣ ص
(١٠٥٠)
قوله ان اريد بذلك مجرّد هذه الملاءمة
٢١٣ ص
(١٠٥١)
قوله ففيه انّ هذا الاستعمال ليس الا استعمالا مجازيّا
٢١٣ ص
(١٠٥٢)
قوله نعم قد يمكن دعوى الحقيقة مع عدم التعيين عند المخاطب اذا اشعر المقام بتعيّنه عند المتكلم
٢١٣ ص
(١٠٥٣)
قوله و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لاستحالة تعليق الحكم على المبهم
٢١٣ ص
(١٠٥٤)
قوله و لو فرض مثل ذلك و حصل العلم بعد ذلك بسبب القرنية بارادة ذلك
٢١٤ ص
(١٠٥٥)
قوله و لئن سلّمنا تساوى الاحتمالين فنقول ان البراءة اليقينيّة لا يحصل الّا بالعمل بالمقيد
٢١٤ ص
(١٠٥٦)
قوله و قد يعترض بانّه لا يحصل العلم بشغل الذمة مع احتمال ارادة المجاز من المقيد
٢١٤ ص
(١٠٥٧)
قوله و فيه ان المكلف به ح هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيد او المطلق
٢١٤ ص
(١٠٥٨)
قوله و ليس كذلك بل نقول
٢١٤ ص
(١٠٥٩)
قوله و ليس هاهنا قدر مشترك يقينىّ
٢١٥ ص
(١٠٦٠)
قوله الثالث انّه يمكن العمل بهما
٢١٥ ص
(١٠٦١)
قوله و ذلك لانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل باىّ فرد كان
٢١٦ ص
(١٠٦٢)
قوله أ لا ترى انه معروض للقيد
٢١٦ ص
(١٠٦٣)
قوله ان اراد انّ مدلول المطلق هو الامر الدائر بين الامرين
٢١٦ ص
(١٠٦٤)
فما هذا الا تناقض
٢١٧ ص
(١٠٦٥)
قوله فلا ينافى جواز عتق الكافر
٢١٧ ص
(١٠٦٦)
قوله و حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة ملاحظة المنطوق
٢١٧ ص
(١٠٦٧)
قوله و ان اوّل قوله اعتق رقبة مؤمنة
٢١٧ ص
(١٠٦٨)
قوله نعم يمكن جريان هذا التوهّم
٢١٨ ص
(١٠٦٩)
قوله و اورد عليه بانّه من تخصيص العام لا تقييد المطلق
٢١٨ ص
(١٠٧٠)
قوله و اورد عليه بانّ معناه ح
٢١٨ ص
(١٠٧١)
قوله على سبيل البدل و الاحتمال
٢١٨ ص
(١٠٧٢)
قوله بارادة الجنس فيكون التنوين تنوين التمكن
٢١٨ ص
(١٠٧٣)
قوله و الا فاللام داخل على المنفى و النفى انما يفيد نفى العموم
٢١٨ ص
(١٠٧٤)
قوله بل يحتاج الى تقدير
٢١٩ ص
(١٠٧٥)
قوله و ان اراد جعله من باب و جاء رجل
٢١٩ ص
(١٠٧٦)
قوله فلا وجه للعدول عنه
٢١٩ ص
(١٠٧٧)
قوله مع ان ارادة فرد ما بعد النّهى بدون العموم فما يبعد فرضه غالبا
٢١٩ ص
(١٠٧٨)
قوله اذ يصير المعنى ح
٢١٩ ص
(١٠٧٩)
قوله فيكون معنى لا تعتق مكاتبا ما اعتق من عداه من العبيد
٢١٩ ص
(١٠٨٠)
قوله و لكن كيف يتمّ فى مثل لا تقتلوا الصّيد
٢١٩ ص
(١٠٨١)
قوله فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد
٢١٩ ص
(١٠٨٢)
مبحث المجمل و المبيّن
٢١٩ ص
(١٠٨٣)
قوله فى المجمل و المبيّن
٢١٩ ص
(١٠٨٤)
قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة
٢١٩ ص
(١٠٨٥)
قوله امّا المفرد فامّا اجماله بسبب تردّده بين المعانى
٢٢٠ ص
(١٠٨٦)
قوله او بسبب الاعلال كالمختار
٢٢٠ ص
(١٠٨٧)
قوله او بسبب الاشتراك المعنوى
٢٢٠ ص
(١٠٨٨)
قوله فذلك مجمل فى اوّل النظر ايضا
٢٢٠ ص
(١٠٨٩)
قوله و امّا اذا سمّى ذلك القدر بالحقّ
٢٢٠ ص
(١٠٩٠)
قوله فامّا ان يكون الاجمال فيه بجملته
٢٢٠ ص
(١٠٩١)
قوله و أحلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين
٢٢١ ص
(١٠٩٢)
قوله مثل ضرب زيد عمروا و اكرمته
٢٢١ ص
(١٠٩٣)
قوله اذا غوصه الى الأشاجع
٢٢١ ص
(١٠٩٤)
قوله و الجواب انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة
٢٢١ ص
(١٠٩٥)
قوله و المقايسة بالإنسان و تمثيله
٢٢١ ص
(١٠٩٦)
قوله و التحقيق عندى القول الاوّل
٢٢٢ ص
(١٠٩٧)
قوله فيصدق عليه انّه عمل يوما حقيقة
٢٢٢ ص
(١٠٩٨)
قوله فهذا عمل يوم حقيقة و اقامة يوم حقيقة لا انّه عمل فى اليوم الحقيقى
٢٢٢ ص
(١٠٩٩)
قوله و لذلك يقال نمت ليلة فى هذه الدار
٢٢٢ ص
(١١٠٠)
قوله فلو قيل فلان ضرب زيدا فلا ريب انه حقيقة
٢٢٢ ص
(١١٠١)
قوله فاذا قيل اغسلوا وجوهكم فيجب غسل تمام الوجه
٢٢٢ ص
(١١٠٢)
قوله فصحيحة زرارة ناطقة بذلك
٢٢٢ ص
(١١٠٣)
قوله او لغويّا ذا حكم فلا اجمال
٢٢٣ ص
(١١٠٤)
قوله و الصّحة اقرب الى الحقيقة من نفى الكمال
٢٢٣ ص
(١١٠٥)
قوله ليس من باب اثبات اللغة بالترجيح العقلى
٢٢٣ ص
(١١٠٦)
قوله و انت خبير بانّ المقامات فى امثال ذلك مختلفة اذ الشيء قد يتّصف بكونه مأكولا و مبيعا و مشترى
٢٢٣ ص
(١١٠٧)
قوله و فى هذا المثال تامّل اذ العام ظاهر فى الشمول
٢٢٣ ص
(١١٠٨)
قوله و امّا انّه من باب ضيّق فم الركيّة
٢٢٣ ص
(١١٠٩)
قوله و فيه اوّلا انّه قد يكون القول اطول من الفعل
٢٢٣ ص
(١١١٠)
قوله و توطّن نفسه على الاشق
٢٢٣ ص
(١١١١)
قوله و انّما وقع السّؤال تعنّتا
٢٢٣ ص
(١١١٢)
مبحث الاجماع
٢٢٣ ص
(١١١٣)
قوله الاجماع لغة العزم و الاتفاق
٢٢٣ ص
(١١١٤)
قوله و فى الاصطلاح اتفاق خاصّ يدل على حقيّة مورده
٢٢٤ ص
(١١١٥)
قوله امّا الاوّل فهو انه اتفاق المجتهدين من هذه الامة
٢٢٥ ص
(١١١٦)
قوله و ان اقتضى بعض ادلتهم ذلك
٢٢٥ ص
(١١١٧)
قوله فقد نقل المحقق البهائى عن والده عن مشايخه انّ مراده العصمة من المسخ و الخسف
٢٢٥ ص
(١١١٨)
قوله فلا اعتراض عليه
٢٢٥ ص
(١١١٩)
قوله فقد يوافق ذلك ما حدّه العامّة به و قد يتخلّف عنه
٢٢٥ ص
(١١٢٠)
قوله ثمّ ان اصحابنا متفقون على حجيّة الاجماع و وقوعه موافقا لاكثر المخالفين
٢٢٥ ص
(١١٢١)
قوله فهو قول الامام المعصوم القائم بعده
٢٢٦ ص
(١١٢٢)
قوله فان قيل ان علم انه قال بمثل ما قال ساير الامة
٢٢٦ ص
(١١٢٣)
قوله و ما علم قوله فيه بالتفصيل فالكلام فيه هو ما ذكرت
٢٢٦ ص
(١١٢٤)
قوله فانّ العلم الجسميّة الانسان
٢٢٦ ص
(١١٢٥)
قوله كما اورده بعض المتصوّفة على اهل الاستدلال
٢٢٦ ص
(١١٢٦)
قوله فانّ العلم الاجمالى ممّا يمكن حصوله بلا شكّ و ريب
٢٢٧ ص
(١١٢٧)
قوله كما فى ضروريات المذهب
٢٢٧ ص
(١١٢٨)
قوله هذا هو السّر فى اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النسب
٢٢٧ ص
(١١٢٩)
قوله و لو بدّلوا اعتبار وجود مجهول النّسب بعدم العلم باجمعهم لكان اولى
٢٢٨ ص
(١١٣٠)
قوله و لكنّ الانصاف ان على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع فى امثال زماننا
٢٢٨ ص
(١١٣١)
قوله من ان الزمان لا يخلو عن حجّة كى ان زاد المؤمنون
٢٢٨ ص
(١١٣٢)
قوله و يظهر ثمرة هذه الطّريقة حيث لم يحصل العلم
٢٢٨ ص
(١١٣٣)
قوله لانّه لو لم يكن كذا لوجب ان يظهر القول بخلاف ما اجمعوا عليه لو كان باطلا
٢٢٩ ص
(١١٣٤)
قوله و انه موافق لقول المعصوم
٢٢٩ ص
(١١٣٥)
قوله و الا كان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه
٢٢٩ ص
(١١٣٦)
قوله فى ما لو اختلفت الاماميّة على قولين لا يجرى فيهما التخيير كالوجوب و الحرمة
٢٣٠ ص
(١١٣٧)
قوله لان ما هو موجود من الكتاب و السنة كاف فى باب ازاحة التكليف
٢٣٠ ص
(١١٣٨)
قوله وجب عليه الظهور و اظهار الحقّ
٢٣٠ ص
(١١٣٩)
قوله بل مناط كلامه ان لطفه تعالى الداعى الى نصب الامام اوجب ردع الامة عن الباطل
٢٣١ ص
(١١٤٠)
قوله و عدمه منّا
٢٣٢ ص
(١١٤١)
قوله مع انا نرى ان خلاف مقتضى اللّطف و التبليغ موجود الى غير النهاية
٢٣٢ ص
(١١٤٢)
قوله لكن بعض الخلافات الذى لا يمكن ذلك فيه
٢٣٣ ص
(١١٤٣)
قوله فرق بيّن بين الحكمة الباعثة على نصب الامام و على انفاذه جميع الاحكام
٢٣٣ ص
(١١٤٤)
قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع
٢٣٣ ص
(١١٤٥)
قوله و امّا رضاه على بقائهم على معتقدهم فهو لا ينافى جواز مخالفتهم
٢٣٣ ص
(١١٤٦)
قوله الا مخالفتهم الشهرة
٢٣٣ ص
(١١٤٧)
قوله و لا يفيد اثبات الاجماع كما هو مرادك و العلم برضا الامام
٢٣٣ ص
(١١٤٨)
قوله و امّا ردعهم بعنوان المجهول النّسب
٢٣٤ ص
(١١٤٩)
قوله فلو كان ما اجتمعوا عليه خطاء لوجب على الإمام ردعهم
٢٣٤ ص
(١١٥٠)
قوله و هذه الطريقة معروفة لا يجوز انكارها فاذا حصل العلم بذلك بمعتقد الامام فلا ريب فى حجيّته
٢٣٤ ص
(١١٥١)
قوله فانه لا شكّ فى انه اذا افتى فقيه عادل ماهر بحكم فهو بنفسه يورث ظنا بحقيّته
٢٣٤ ص
(١١٥٢)
قوله و اذا انضم اليه بعض آخر و أخر حتى يستوعب فتاويهم بحيث لم يعرف لهم مخالف فيمكن حصول العلم بانّه راى امامهم
٢٣٥ ص
(١١٥٣)
قوله بل اذا رأى بعضهم او جماعة منهم ذكر فى كتابه انه اجماعىّ
٢٣٥ ص
(١١٥٤)
قوله و اذا انضم الى ذلك كون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة
٢٣٥ ص
(١١٥٥)
قوله مع انّه اذا كان يمكن حصول العلم بمذهب الرئيس الى حدّ الضرورة
٢٣٥ ص
(١١٥٦)
قوله فجواز حصول العلم الى حدّ اليقين بالنظر اولى
٢٣٥ ص
(١١٥٧)
قوله فكذا لا يجوز ان يصير بعض احكامه يقينيّا نظريّا للعلماء
٢٣٦ ص
(١١٥٨)
قوله اذ الغالب فى الضروريّات انه مسبوق باليقين النظرى
٢٣٦ ص
(١١٥٩)
قوله قل اىّ ضرورة دلّت على نجاسة الف كرّ من الجلاب
٢٣٦ ص
(١١٦٠)
قوله بل لا يتمّ مسئلة من المسائل الفقهية
٢٣٦ ص
(١١٦١)
قوله فليس فهم النجاسة الشرعيّة منه
٢٣٦ ص
(١١٦٢)
قوله فلم لا يفهم فيما لو امر الشارع بالجهر فى الصّلاة للرّجل وجوبه على المرأة
٢٣٦ ص
(١١٦٣)
قوله فانه تعالى جمع فى الوعيد بين مخالفة سبيل المؤمنين و مشاقة الرّسول و لا ريب فى حرمة الثانى فكذا الاول
٢٣٦ ص
(١١٦٤)
قوله و فيه انّ الوعيد على المجموع من حيث المجموع
٢٣٧ ص
(١١٦٥)
قوله فلا حاجة الى ضمّ غيره
٢٣٧ ص
(١١٦٦)
قوله و لكن متابعة غير سبيل المؤمنين غير مستقل بذلك
٢٣٧ ص
(١١٦٧)
قوله و ان الاصل عدم انضمام كل منهما الى الآخر
٢٣٧ ص
(١١٦٨)
قوله مع انّ القيد المعتبر فى المعطوف عليه
٢٣٧ ص
(١١٦٩)
قوله و ايضا سبيل المؤمنين ليس على حقيقته
٢٣٧ ص
(١١٧٠)
قوله و الاوجه ان يقال المراد بسبيل المؤمنين الايمان و هو ما صاروا به مؤمنين
٢٣٧ ص
(١١٧١)
قوله فمن عدّله اللّه تعالى يكون معصوما عن الخطاء فقولهم حجّة
٢٣٨ ص
(١١٧٢)
قوله و فيه انّ ذلك يستلزم عدم صدور الخطاء عنهم مطلقا
٢٣٨ ص
(١١٧٣)
قوله مع ان التعليل بقوله تعالى
٢٣٨ ص
(١١٧٤)
قوله مع ان المراد بالشهادة فى الآخرة كما ورد فى الاخبار
٢٣٩ ص
(١١٧٥)
قوله فلا يجب عصمتهم فى الدنيا
٢٣٩ ص
(١١٧٦)
قوله فالاولى ان يقال المراد بهم ائمّتنا ع كما ورد فى تفسيرها
٢٣٩ ص
(١١٧٧)
قوله فان مفهومه عدم وجوب الردّ عند الاتفاق
٢٣٩ ص
(١١٧٨)
قوله و فيه ان عدم وجوب الردّ اعم من ان يكون جواز العمل لكون اجماعهم حجّة
٢٤٠ ص
(١١٧٩)
قوله مع انّ عموم الجمع فى قوله تنازعتم و ردّوا افرادى لا جمعى
٢٤٠ ص
(١١٨٠)
قوله امّا اولا فلان الظاهر من الاجتماع هو التجامع الإرادي
٢٤٠ ص
(١١٨١)
قوله و تتميمه بالاجماع المركب او بعدم القول بالفصل دور
٢٤٠ ص
(١١٨٢)
قوله و مقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطاء
٢٤١ ص
(١١٨٣)
قوله و هو يحصل بان يختار كلّ واحد من الامة خطاء غير خطاء الآخر
٢٤١ ص
(١١٨٤)
قوله و هو تقييد بلا دليل
٢٤١ ص
(١١٨٥)
قوله نعم يتمّ ذلك لو جعل اللام للعهد الذهنى
٢٤١ ص
(١١٨٦)
قوله لا انّ ما اجتمعوا عليه يكشف عن انّه صواب
٢٤١ ص
(١١٨٧)
قوله و يؤيّده ايضا ما رووه من قوله ع لا يزال طائفة من امّتى على الحقّ حتى يقوم السّاعة
٢٤٢ ص
(١١٨٨)
قوله و اجيب اوّلا بالنقض باجماع الفلاسفة
٢٤٣ ص
(١١٨٩)
قوله و ردّ بان اجماع الفلاسفة عن نظر عقلى
٢٤٣ ص
(١١٩٠)
قوله لعدم تحقيقهم
٢٤٣ ص
(١١٩١)
قوله اذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود
٢٤٣ ص
(١١٩٢)
قوله لاستلزم وجود قاطع فى كلّ حكم وقع الاجماع عليه
٢٤٣ ص
(١١٩٣)
قوله و يجاب بانّ كلّ المجمعين ليسوا بقاطعين
٢٤٣ ص
(١١٩٤)
قوله و يظهر ثمرة هذا الكلام
٢٤٣ ص
(١١٩٥)
قوله و هو المسمّى بالاجماع السكوتى
٢٤٣ ص
(١١٩٦)
قوله لاحتمال التّصويب
٢٤٣ ص
(١١٩٧)
قوله على مذهبنا فى غير المعصوم
٢٤٣ ص
(١١٩٨)
قوله الثانى قال فى المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة اجماعيّة فى زماننا هذا او ما ضاهاه الا من جهة النقل من الازمنة السّابقة عليه
٢٤٤ ص
(١١٩٩)
قوله كيف و هو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل فى جملتهم
٢٤٥ ص
(١٢٠٠)
قوله فيمكن حصول الاجماع و العلم به بطريق التتبع
٢٤٥ ص
(١٢٠١)
قوله و الى مثل هذا نظر بعض علماء اهل الخلاف
٢٤٥ ص
(١٢٠٢)
قوله انما دعاه الى هذا الاعتراض افراد الضّمير فى كلمة عليه
٢٤٥ ص
(١٢٠٣)
قوله و امّا لو افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف
٢٤٦ ص
(١٢٠٤)
قوله و ليس الخطاء بمأمون على الظنون
٢٤٦ ص
(١٢٠٥)
قوله فان اراد فى الاجماع فهو ممنوع
٢٤٦ ص
(١٢٠٦)
قوله و لقوّة الظنّ فى جانب الشهرة
٢٤٦ ص
(١٢٠٧)
قوله سواء كان اشتهارا فى الرواية
٢٤٦ ص
(١٢٠٨)
قوله تقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه اى الاعمّ منه
٢٤٦ ص
(١٢٠٩)
قوله فانّ توجيه كلام والده لا يمكن الى مثل ما نقلناه عن الشهيد
٢٤٦ ص
(١٢١٠)
قوله فانّ ذلك فى المقام الذى لم يظهر مستند الحكم
٢٤٧ ص
(١٢١١)
قوله و يمكن دفعه بان الذى يقوله القائل
٢٤٧ ص
(١٢١٢)
قوله و وجه الفرق
٢٤٧ ص
(١٢١٣)
قوله لا يجوز خرق الاجماع المركّب
٢٤٧ ص
(١٢١٤)
قوله و قد يسمّى هذا قولا بالفصل
٢٤٨ ص
(١٢١٥)
قوله فقد يجتمع خرق الاجماع المركّب مع القول بالفصل
٢٤٨ ص
(١٢١٦)
قوله و هو انّه اذا لم يفصل الامّة بين مسألتين
٢٤٨ ص
(١٢١٧)
قوله الاولى ان يحكم الامة بحكم واحد فيهما
٢٤٩ ص
(١٢١٨)
قوله الثانية ان يحكم بعض الأمّة فى المسألتين بحكم و بعض آخر بآخر
٢٤٩ ص
(١٢١٩)
قوله الثالثة ان لا يعلم حكم منهم بخصوصه و ان اتّفقوا على الحكم بعدم الفرق بينهما
٢٤٩ ص
(١٢٢٠)
قوله و ان لم ينصّوا على عدم الفصل
٢٤٩ ص
(١٢٢١)
قوله فان علم اتّحاد طريق الحكم فيهما
٢٤٩ ص
(١٢٢٢)
قوله عملا بالاصل السّالم عن معارضة مخالفة حكم مجمع عليه او مثله
٢٤٩ ص
(١٢٢٣)
قوله و هو ظاهر البطلان
٢٥٠ ص
(١٢٢٤)
قوله و لكنّه بعيد
٢٥٠ ص
(١٢٢٥)
قوله يعنى ما علم انّ قول الامام ليس بخارج عن احد الاقوال
٢٥٠ ص
(١٢٢٦)
قوله و ردّ بمنع اتّفاقهم على عدم التفصيل
٢٥١ ص
(١٢٢٧)
قوله و اعترض بانّ من قال بالايجاب الكلى فى مثل مسئلة العيوب فيستلزم قوله بطلان السّلب الجزئى
٢٥٢ ص
(١٢٢٨)
قوله من حيث انه مركب لا من حيث ساير الاجزاء
٢٥٢ ص
(١٢٢٩)
قوله فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد منهما
٢٥٢ ص
(١٢٣٠)
قوله و امّا ما قيل انّ اتحاد الحكم فى كلّ الافراد لازم لقول كلّ الامّة
٢٥٢ ص
(١٢٣١)
قوله ان اللازم لقولهم انّما هو اتحاد الحكم فى كلّ الافراد بلزوم تبعىّ
٢٥٢ ص
(١٢٣٢)
قوله و هنا استقر خلافهم على قولين فلا يجوز الثالث
٢٥٢ ص
(١٢٣٣)
قوله و لم يدل على احدهما دليل قطعى او ظنّى يرجّحه على الآخر
٢٥٢ ص
(١٢٣٤)
قوله احدهما اسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من خطر او اباحة
٢٥٤ ص
(١٢٣٥)
قوله و ثانيهما التخيير
٢٥٤ ص
(١٢٣٦)
قوله و ردّ الشيخ القول الاوّل بانّه يوجب طرح قول الامام
٢٥٤ ص
(١٢٣٧)
قوله فانّ التّخيير طريق فى العمل للجاهل بالحكم لا قول فى المسألة
٢٥٥ ص
(١٢٣٨)
قوله و ان كان فى وقتين
٢٥٥ ص
(١٢٣٩)
قوله بناء على كون اسم كلمة لا تزال كلمة طائفة لا ضمير الشأن
٢٥٥ ص
(١٢٤٠)
قوله الاقرب حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد
٢٥٥ ص
(١٢٤١)
قوله لانه خبر و خبر الواحد حجة
٢٥٥ ص
(١٢٤٢)
قوله يدلّ بالالتزام على نقل قول المعصوم
٢٥٦ ص
(١٢٤٣)
قوله او تقريره او فعله
٢٥٦ ص
(١٢٤٤)
قوله و الثانى انه خبر لغة و عرفا
٢٥٦ ص
(١٢٤٥)
قوله ظهر وجه الاستدلال بآية النّبإ
٢٥٦ ص
(١٢٤٦)
قوله لان تحصيل المعرفة به تفقّه
٢٥٦ ص
(١٢٤٧)
قوله من حيث انه ظنّ لا ظنّ خاصّ
٢٥٦ ص
(١٢٤٨)
قوله فلا ريب انّه تمحّل فاسد
٢٥٦ ص
(١٢٤٩)
قوله فانّ مبنى الاطلاع على الاجماع غالبا على الحدس و هو ما يجرى فيه الخطاء
٢٥٦ ص
(١٢٥٠)
قوله و هو انا قد بيّنا ان الطريقة التى اختارها الشيخ
٢٥٧ ص
(١٢٥١)
قوله فلاحظ كتاب العدة مصرّحا فيها بذلك فى مواضع
٢٥٧ ص
(١٢٥٢)
قوله فان نقلهم للاجماع فى كتبهم لاجل ان يعتمد عليه من بعدهم
٢٥٧ ص
(١٢٥٣)
قوله فاخفاء ذلك مع تعدّد اصطلاحه تدليس
٢٥٧ ص
(١٢٥٤)
قوله فاذا قال فلان عدل لا بد ان يريد منه العدالة التى تكون كافية عند الكل
٢٥٧ ص
(١٢٥٥)
قوله فليجعل الاجماعات المنقولة على قسمين
٢٥٧ ص
(١٢٥٦)
قوله فالتواتر انما هو فى ملزوم الاجماع لا فى نفسه
٢٥٧ ص
(١٢٥٧)
قوله مثل ان الماء الكثير لا ينجس بالملاقاة
٢٥٧ ص
(١٢٥٨)
قوله يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطاء
٢٥٨ ص
(١٢٥٩)
قوله فهذا القول المتفق عليه ان ثبت بالتواتر فقطعىّ
٢٥٨ ص
(١٢٦٠)
قوله و الا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤداه و مفهومه
٢٥٨ ص
(١٢٦١)
قوله على ما حقق المقام
٢٥٨ ص
(١٢٦٢)
قوله فهل هذا الا تناقض
٢٥٨ ص
(١٢٦٣)
قوله فالكلام فى ذلك انا لا نعلم انّ هذه الآية قران ام لا لا انّها من القرآن ام لا
٢٥٨ ص
(١٢٦٤)
قوله فالاجماعيّات ليست متعيّنة
٢٥٩ ص
(١٢٦٥)
قوله فى الكتاب
٢٥٩ ص
(١٢٦٦)
قوله الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان او ظاهرا
٢٥٩ ص
(١٢٦٧)
قوله و فصّل بعض الافاضل
٢٥٩ ص
(١٢٦٨)
قوله فان هذا التشابه على الوجه الذى ذكره
٢٥٩ ص
(١٢٦٩)
قوله و الصّلاة على نبيّه الذى ارسله بالفرقان
٢٦٠ ص
(١٢٧٠)
قوله حجة اللّه على خلقه
٢٦٠ ص
(١٢٧١)
قوله و منها خبر الثقلين الذى ادّعوا تواتره بالخصوص
٢٦٠ ص
(١٢٧٢)
قوله و الامر بالتمسّك بالكتاب
٢٦٠ ص
(١٢٧٣)
قوله فانّ ذلك لأجل افهام المتشابهات
٢٦٠ ص
(١٢٧٤)
قوله و ما لا يعلم تأويله الا الراسخون فى العلم
٢٦١ ص
(١٢٧٥)
قوله فانّ المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة
٢٦١ ص
(١٢٧٦)
قوله ان مجرى عادة اللّه فى بيان الاحكام على النطق و الكلام
٢٦١ ص
(١٢٧٧)
قوله و الاحتياج الى الترجمة للعجمى مثلا ليس من باب الاحتياج الى
٢٦١ ص
(١٢٧٨)
بيان الامام
٢٦٢ ص
(١٢٧٩)
قوله و منها الاخبار الكثيرة التى استدل منها الائمة لاصحابه
٢٦٢ ص
(١٢٨٠)
قوله انّما يعلم القرآن من خوطب به
٢٦٢ ص
(١٢٨١)
قوله يدفعه انّ جميع الحاضرين مجلس الخطاب و الوحى
٢٦٣ ص
(١٢٨٢)
قوله و فيه انه ظاهر بل صريح فى انّ المراد علم جميعه
٢٦٣ ص
(١٢٨٣)
قوله الظاهر ان المراد بالتفسير
٢٦٤ ص
(١٢٨٤)
قوله كشف المراد عن اللفظ المشكل
٢٦٤ ص
(١٢٨٥)
قوله و قيل التفسير كشف المغطّى
٢٦٤ ص
(١٢٨٦)
قوله فلا منافاة بين المنع من التفسير بالراى و جواز العمل بالظواهر
٢٦٤ ص
(١٢٨٧)
قوله و يمكن ان يراد انّ من ترك متابعة
٢٦٤ ص
(١٢٨٨)
قوله ان ادّعى انّها من المحكمات القطعيّة
٢٦٤ ص
(١٢٨٩)
قوله و بالنسبة الى غير المشافهين مظنون الحجيّة
٢٦٤ ص
(١٢٩٠)
قوله قالوا ان القرآن متواتر
٢٦٥ ص
(١٢٩١)
قوله اختلفوا فى وقوع التحريف
٢٦٥ ص
(١٢٩٢)
قوله كتلقّى آدم من ربّه كلمات
٢٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٩٢ - قوله و قال ان هذا الخلاف

نعم اذا وقع الاتيان بالمامور به على وجهه على القول بكونه الماهيّة بموجب دلالة الامر او المرة كذلك جرى فيه الخلاف فى الاجزاء و عدمه فكلّ من قولى محلّ البحث يجامع كلّا من الاقوال الثلاثة فى مسئلة المرة و التكرار

قوله اذ نفى المرّة للغير انّما هو بالتنصيص‌

هذا التّعليل عليل لانه لا يتمشّى الا على المرة بشرط لا المتضمّن لنفى الزائد و ما ذكره فى وجه مغايرة القول بالاجزاء للقول بالمرة منقوض بالمرة لا بشرط السّاكتة عن الزائد اثباتا و نفيا لان نفى الزائد على هذا القول ايضا انّما هو من جهة عدم الدليل و لذا صرح فى بحث المرّة و التكرار عند بيان ثمرات الاقوال المتقدمة ثمّة بنفى الثمرة بين القولين فى المرّة بناء على قاعدة التشريع المقتضية لتحريم ما لم يرد عليه دليل من الشارع بقوله و على هذا فلم يظهر بين القولين فى المرّة ايضا ثمرة

قوله و ثبوت فعله ثانيا‌

و بعبارة اخرى ان كلّ مرّة من المرات الممكنة على القول بالتكرار انّما يجب فعلها على انّها مامور به بالاصالة و فعله ثانيا فى ما نحن فيه على القول بعدم الاجزاء انما يجب بعنوان الاعادة او القضاء لا على انّه مامور به بالاصالة

قوله اذ الامر لا يقتضى الا طلب الماهية المطلقة‌

هذا مع ما ذكره قبيل ذلك من عدم ابتناء الكلام فى المقام على مسئلة المرة و التكرار لا يخلو عن تهافت و الوجه فى الاستدلال على الاجزاء هو عدم معقولية عدم الاجزاء على معنى جواز ان يبقى فى الذمة ما يجب الاتيان به ثانيا فانّ جواز بقاء ذلك فى الذمّة ان اريد به جوازه مع بقاء التكليف ففيه ان التكليف فى بقائه و سقوطه يتبع عقلا و شرعا و عرفا حصول متعلّقه فى الخارج و عدم حصوله فعلى تقدير الحصول كما هو مفروض المقام يسقط البتة و على تقدير عدم الحصول لا يسقط البتة و ان اريد جوازه مع فرض سقوطه ففيه انّ مدار اشتغال الذمة بشي‌ء و فراغها منه عقلا و شرعا و عرفا على بقاء التكليف و سقوطه فاذا سقط كما هو المفروض فرغت الذمة عما اشتغلت به لا محالة و لا يعقل معه بقاء ما يجب الاتيان به ثانيا

قوله و ما يرى ان الصلاة بظن الطهارة تقتضى بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد و دليل خارجى‌

و فيه ضعف لمنع استناد القضاء هنا الى امر جديد غير الامر الاول بل الوجه فيه و فى نظائره من الامر الظاهرى الشرعى و الظاهرى العقلى انه للخروج الموضوعى عن عنوان المسألة حيث انه بسبب انكشاف فساد الظن او الاعتقاد ينكشف عدم انطباق الماتى به على المامور به و حاصله انكشاف ان المامور به غير حاصل و الحاصل غير مامور به و هذا خلاف مفروض المسألة من الاتيان بالمامور به على وجهه و الاصل فيه انّ وجه اعتبار الظن فى الظاهرى الشرعى و الاعتقاد فى الظاهرى العقلى انّما هو وجه الطّريقيّة على معنى وجوب التعبّد بالمظنون او المعتقد على انه الواقع فاذا انكشف فساد الظنّ و الاعتقاد تبين بقاء الواقع على حاله و عدم خروج المأمور به عن الذمة الى الخارج فيجب الاتيان به اعادة او قضاء و لذا كان الاعادة و القضاء هنا على حقيقتهما لانكشاف الخلل الموجب للبطلان فى المأتيّ به اوّلا و يصدق معه الفوات على تقدير خروج الوقت‌

قوله امّا الثانى فظ‌

ظهوره غير ظاهر لامكان منع الملازمة بعد بطلان اللازم الاوّل لانه انّما يستقيم لو قال الخصم بكون صحّة المأتيّ به مقيدة بلحوق الاتيان به ثانيا و هو ليس بلازم لقيام احتمال انه زعم الاتيان به ثانيا مامورا به برأسه فلا بدّ فى تتميم الاستدلال من بيان ما يرفع هذا الاحتمال ايضا و الاولى فى تقريره ان يقال انه لو كان مكلّفا فالمكلّف به امّا عين ما اتى به او غيره و على الثانى فامّا ان يجب الاتيان به على انه متمّم للاوّل او على انّه مطلوب آخر برأسه و الكلّ باطل امّا الاول فلاستحالة تحصيل الحاصل و امّا الثانى فلخروجه عن مفروض المسألة من حصول اداء المامور به على وجهه و قضيّة الفرض عدم الحاجة الى متمم و امّا الثالث فلابتنائه على دلالة الامر و هى منتفية

قوله و امّا ما قيل فى ردّه‌

اى فى ردّ ما قيل على الاستدلال فى منع الملازمة من انّ فعله ثانيا مثل الماتى به اوّلا لا نفسه‌

قوله فهو قريب من الهذيان اذ ذلك يستلزم‌

و فيه صحة الرّد و منع استلزامه لما ذكر لانّ مبناه على ان لزوم ايجاد الماهيّة ثانيا عملا بالامر الاوّل ممّا لا معنى له الا لزوم ايجادها على انّه مأمور بها بذلك الامر و المفروض انّها حاصلة على هذا الوجه فايجادها ثانيا كذلك ممّا لا يتاتّى الا مع اعادة الحاصل و لا ريب انه عين تحصيل الحاصل المستحيل و هذا معنى ما ذكره الرادّ من انه لا شكّ فى انّ تحصيل الطّبيعة بعد حصوله اوّلا تحصيل الحاصل‌

قوله و قال ان هذا الخلاف‌

فيه فساد البناء و منع الابتناء اذ النظر فى‌