الحاشية على قوانين الأصول
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
فى بيان تعريف علم الاصول
٢ ص
(٣)
قوله اصول الفقه علم لهذا العلم
٢ ص
(٤)
قوله من جهة الاضافة و هى من جهة العلية
٢ ص
(٥)
قوله فاما وسمه
٢ ص
(٦)
قوله العلم بالقواعد
٢ ص
(٧)
قوله فخرج بالقواعد العلم بالجزئيّات
٢ ص
(٨)
قوله و بقولنا الممهّدة المنطق و العربية و غيرها
٢ ص
(٩)
قوله و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيّات و غيرها
٣ ص
(١٠)
قوله و هو فى اللغة ما يبتنى عليه الشيء
٣ ص
(١١)
قوله و هى الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب
٣ ص
(١٢)
قوله و الاولى هنا ارادة اللغوى ليشمل
٣ ص
(١٣)
قوله و المراد بالاحكام هى النسب الجزئية
٣ ص
(١٤)
قوله و بالفرعيّة ما يتعلق بالعمل بلا واسطة
٤ ص
(١٥)
قوله و هو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة
٤ ص
(١٦)
قوله فلزم اتحاد الدليل و المدلول
٤ ص
(١٧)
قوله بجعل الحكم هو الكلام النفسى و الدليل هو اللفظى
٤ ص
(١٨)
قوله مع ان الكلام النفسى فاسد فى اصله
٤ ص
(١٩)
قوله ان الكتاب مثلا ح كاشف عن المدعى لا انّه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا فى الاصطلاح
٤ ص
(٢٠)
قوله و الذي يخالجنى فى حله هو جعل الاحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدين بديهة بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصّلة
٥ ص
(٢١)
قوله و هاهنا اشكال آخر
٥ ص
(٢٢)
قوله و يمكن دفعه بالتزام الخروج
٥ ص
(٢٣)
قوله فخرج علم اللّه و علم الملائكة و الانبياء
٦ ص
(٢٤)
و اما اخراج مطلق القطعيّات عن الفقه كما يظهر عن بعضهم
٦ ص
(٢٥)
فانه فاتر عن دليل اجمالى مطّرد فى جميع المسائل
٦ ص
(٢٦)
قوله و يرد عليه ان ذلك الدليل الاجمالى بعينه موجود للمجتهد و هو ان كل ما ادّى ظنى فهو حكم اللّه فى حقى و حق مقلدى
٦ ص
(٢٧)
قوله للمقلد ايضا ادلة تفصيلية فان كل واحد من فتاوى المفتى فى كل واقعة دليلى تفصيلى
٦ ص
(٢٨)
و ليس كذلك بل هو دليل لجواز العمل به
٦ ص
(٢٩)
قوله و يمكن ان يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية
٧ ص
(٣٠)
ان الفقه اكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظنى الدلالة او السّند
٧ ص
(٣١)
قوله فما معنى العلم
٧ ص
(٣٢)
قوله ان المراد بالاحكام الشرعيّة اعمّ من الظاهرية و النفس الامرية
٧ ص
(٣٣)
قوله كالتقية فى زمان المعصوم
٧ ص
(٣٤)
ان الظنّ فى طريق الحكم لا فى نفسه و ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم
٧ ص
(٣٥)
قوله و ذلك لا يستلزم التصويب
٨ ص
(٣٦)
و منها ان المراد بالعلم هو الظن او الاعتقاد الراجح
٨ ص
(٣٧)
قوله و منها ان المراد به العلم بوجوب العمل به
٨ ص
(٣٨)
قوله و منها ان المراد العلم بانه مدلول الدليل
٨ ص
(٣٩)
قوله ان كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ
٨ ص
(٤٠)
قوله و ان كان البعض فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل
٨ ص
(٤١)
قوله لكن المراد بالعلم التهيّؤ و الاقتدار و الملكة التى يقتدر بها على استنباط الاحكام من الادلة
٨ ص
(٤٢)
قوله و لا ينافى ذلك
٩ ص
(٤٣)
قوله لانا نقول
٩ ص
(٤٤)
قوله غاية الامر انه يلزم على ارادة الظن من العلم سبك مجاز من مجاز
٩ ص
(٤٥)
قوله و يظهر من ذلك
٩ ص
(٤٦)
قوله و هو أردأ الوجوه
٩ ص
(٤٧)
قوله اما ان يمكن متحقق التجزى
٩ ص
(٤٨)
قوله فلا ينفكّ الفرض عن المجتهد فى الكل
١٠ ص
(٤٩)
فى موضوع علم الاصول
١٠ ص
(٥٠)
و اما موضوعه فهو ادلة الفقه و هى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل
١٠ ص
(٥١)
قوله و امّا الاستصحاب فان اخذ من الاخبار فيدخل فى السّنة
١٠ ص
(٥٢)
بحث الالفاظ
١٠ ص
(٥٣)
قوله اللفظ قد يتصف بالكلية و الجزئية باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى
١٠ ص
(٥٤)
قوله فما يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة
١٠ ص
(٥٥)
قوله فان تساوى صدق فى جميع افراده فمتواطى
١٠ ص
(٥٦)
قوله و اما الفعل و الحرف فلا يتّصفان بالكلية و الجزئية
١١ ص
(٥٧)
قوله و المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوميّة الى قوله و كذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبى
١١ ص
(٥٨)
قوله و امّا اسماء الاشارة
١١ ص
(٥٩)
قوله و لعل ذلك هو السرّ فى عدم التفات كثير منهم فى تقسيماتهم للمعانى و الالفاظ اليها
١١ ص
(٦٠)
قوله اللفظ و المعنى اما ان يتحدا
١٢ ص
(٦١)
قوله فالالفاظ متباينة
١٣ ص
(٦٢)
قوله فمترادفة
١٣ ص
(٦٣)
قوله و لا ينافى ذلك ثبوت الاشتراك فى الحروف
١٣ ص
(٦٤)
فى الحقيقة و المجاز
١٣ ص
(٦٥)
و امّا الافعال و الحروف فالحقيقة و المجاز فيهما انما هو بملاحظة متعلقاتهما
١٣ ص
(٦٦)
قوله كما فى نطقت الحال
١٣ ص
(٦٧)
قوله و ليكون لهم عدّوا و حزنا
١٣ ص
(٦٨)
قوله الحيثية معتبرة فى هذه الاقسام
١٣ ص
(٦٩)
قوله فحقيقة و فى غيره لعلاقة فمجاز
١٤ ص
(٧٠)
قوله و فى معنى الوضع الخ
١٤ ص
(٧١)
علائم الحقيقة و المجاز
١٤ ص
(٧٢)
قوله الاول تنصيصهم
١٤ ص
(٧٣)
قوله كما ان تبادر الغير علامة المجاز
١٤ ص
(٧٤)
قوله يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لهذا المعنى
١٤ ص
(٧٥)
قوله فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا فى نفس الامر غير مضرّ
١٥ ص
(٧٦)
قوله فاىّ فائدة فى هذا الفرق و ما الفرق بين المجاز المشتهر
١٥ ص
(٧٧)
قوله فان الحقيقة فى الاول مهجورة و فى الثانى غير مهجورة
١٥ ص
(٧٨)
قوله انما هو لعدم ارادة المعنى المجازى
١٥ ص
(٧٩)
قوله صحة السلب يعرف بها المجاز كما يعرف الحقيقة بعدمها
١٥ ص
(٨٠)
قوله و المعتبر فيها ايضا اصطلاح التخاطب
١٥ ص
(٨١)
قوله و المراد صحة سلب المعانى الحقيقية
١٥ ص
(٨٢)
قوله و زاد بعضهم
١٦ ص
(٨٣)
قوله و الاصل فى الاستعمال الحقيقة
١٦ ص
(٨٤)
قوله و قد اورد على ذلك باستلزامه الدور
١٦ ص
(٨٥)
قوله المضمر بواسطتين
١٦ ص
(٨٦)
قوله و الحق ان الدور فيه ايضا مضمر
١٦ ص
(٨٧)
قوله فانا نعلم بصحّة سلب المعنى الحقيقى عن المورد ان المراد المعنى المجازى
١٧ ص
(٨٨)
قوله لا يمكن دفعه الى قوله لعدم جريان هذا الجواب فيه
١٧ ص
(٨٩)
قوله لا يقال ان المجازات قد تتعدّد فنفى الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها
١٧ ص
(٩٠)
قوله لان هذا القائل قد عين المجاز
١٨ ص
(٩١)
قوله مع ان لنا ايضا ان نقول
١٨ ص
(٩٢)
قوله و قد اجيب ايضا بان المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة و ما يفهم منه كذلك عرفا
١٨ ص
(٩٣)
قوله و فيه ان ذلك مجرد تغيير عبارة و لا يدفع السؤال
١٨ ص
(٩٤)
قوله و ظاهرهم الاطلاق
١٨ ص
(٩٥)
قوله ان صحة سلب كلّ واحد من المعانى الحقيقية عن المعنى المبحوث عنه علامة المجازية بالنسبة الى ذلك المعنى المسلوب
١٨ ص
(٩٦)
قوله قلت هذا الوارد ما كونه مجازا عنها بالفعل
١٩ ص
(٩٧)
قوله و كيف يتصور صدق جميع الحقائق على حقيقته
١٩ ص
(٩٨)
قوله سلب المعنى الحقيقى عما احتمل فرديته له
١٩ ص
(٩٩)
قوله الاطّراد و عدم الاطراد
١٩ ص
(١٠٠)
قوله انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات وضعها نوعىّ
١٩ ص
(١٠١)
قوله ان المجاز على ما حقّقوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم فلا بدّ فيه من علاقة واضحة
٢٠ ص
(١٠٢)
قوله ان يكون وجه الشبه من اظهر خواص المشبه به
٢٠ ص
(١٠٣)
قوله و بالجملة لما كان الغرض من المجاز
٢٠ ص
(١٠٤)
قوله قد اورد على كون الاطراد دليل الحقيقة
٢٠ ص
(١٠٥)
قوله و اجيب عن الثانى
٢٠ ص
(١٠٦)
قوله انه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصة من نوع العلاقة
٢٠ ص
(١٠٧)
قوله اذا تميز المعنى الحقيقى من المجازى
٢١ ص
(١٠٨)
قوله و الثانى منقول عن ابن جنّى و جنح اليه بعض المتاخرين
٢١ ص
(١٠٩)
قوله الاوّل ان يعلم لفظ استعمل فى معنى واحد او فى معان متعددة
٢١ ص
(١١٠)
قوله مثل انا نعلم ان للصّلاة معنى حقيقيّا فى الشرع
٢٢ ص
(١١١)
قوله فظهر بما ذكرنا ان المراد بالمعنى
٢٢ ص
(١١٢)
قوله و ان الاول انما يتم بالنظر الى الوجه الاوّل اذا اتّحد المستعمل فيه المعلوم
٢٢ ص
(١١٣)
قوله و امّا مثل كلمة الرّحمن فهو خارج
٢٢ ص
(١١٤)
قوله ظهر لك انه لا منافاة
٢٣ ص
(١١٥)
قوله الاصل فى التفهيم و التفهم هو الوضع
٢٣ ص
(١١٦)
قوله و ايضا الاصل و الظاهر يقتضيان
٢٣ ص
(١١٧)
قوله يعبّر عنها الاصوليّون بتعارض الاحوال
٢٣ ص
(١١٨)
قوله مثل ان المجاز ارجح من الاشتراك
٢٣ ص
(١١٩)
قوله و امّا حجيّة مثل هذا الظن
٢٤ ص
(١٢٠)
قوله فالمشهور تقديم العرف العام لافادة الاستقراء ذلك
٢٤ ص
(١٢١)
قوله و قيل يقدم اللغة لاصالة عدم النقل
٢٤ ص
(١٢٢)
قوله و اما ثبوت الحقيقة الشرعية
٢٤ ص
(١٢٣)
قوله المشهور بينهم ان النزاع فى الثبوت مطلقا و النفى مط
٢٤ ص
(١٢٤)
قوله و يظهر ثمرة النزاع
٢٥ ص
(١٢٥)
قوله و اقوى أدلّة النافين اصالة عدم النقل
٢٥ ص
(١٢٦)
قوله و اقوى ادلة المثبتين الاستقراء
٢٥ ص
(١٢٧)
قوله بل ربّما يقال
٢٥ ص
(١٢٨)
قوله فى زمان الصادقين و من بعدهما
٢٥ ص
(١٢٩)
قوله و ردّ بانه يلزم ان لا يكون المصلّى مصليا
٢٥ ص
(١٣٠)
قوله و امّا بناء دفع كلام هذا القائل
٢٦ ص
(١٣١)
قوله اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصّحيحة او الأعم منها
٢٦ ص
(١٣٢)
قوله و هذا الخلاف ايضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
٢٦ ص
(١٣٣)
قوله بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة
٢٧ ص
(١٣٤)
المبحث الصحيحى و الاعمى
٢٧ ص
(١٣٥)
قوله فهل يراد الصحيحة منها او الاعمّ
٢٧ ص
(١٣٦)
قوله و ما يظهر من كلام بعضهم
٢٧ ص
(١٣٧)
قوله فلعله مبنىّ على ان المركّب
٢٧ ص
(١٣٨)
قوله و لا شكّ انّ ما احدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير
٢٧ ص
(١٣٩)
قوله من حيث هو امر بالماهيّة
٢٧ ص
(١٤٠)
قوله فيتم القول بكونها اسما للاعمّ من الصّحيحة
٢٧ ص
(١٤١)
قوله و يظهر الثمرة فيما لو اريد اثبات المطلوبية و الصّحة ح بمجرّد صدق الاسم فيما لو شكّ فى جزئيّة شيء للصّلاة و لم يعلم فسادها بدونه فعلى القول بكونها اسما للاعمّ يتم المقصور
٢٨ ص
(١٤٢)
قوله و يلزم على القول بكونها اسامى للصّحيحة لزوم القول بالف ماهيّة لصلاة الظهر
٢٩ ص
(١٤٣)
قوله و امّا على القول بكونها اسامى للاعم يلزم شيء من ذلك
٢٩ ص
(١٤٤)
قوله و مما يؤيّد كونها اسامى للاعم اتّفاق الفقهاء
٢٩ ص
(١٤٥)
قوله و كون الاصل فى مثل لا صلاة الا بطهور
٢٩ ص
(١٤٦)
قوله و القدر المسلّم فى اصالة الحقيقة
٢٩ ص
(١٤٧)
قوله اكتفى بمسمى الصّحة و هو الدخول فيها
٣٠ ص
(١٤٨)
قوله و يحتمل عدمه لأنه لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد الخ
٣٠ ص
(١٤٩)
قوله فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج
٣٠ ص
(١٥٠)
قوله فظهر ان مراده الاطلاق على سبيل الطلب و المطلوبية
٣٠ ص
(١٥١)
قوله فان صيرورة الصّلاة صحيحة انما يكون بان لا تكون فى ايّام الحيض
٣٠ ص
(١٥٢)
قوله و التسمية بالصّلاة انما كانت قبل هذا النهى
٣١ ص
(١٥٣)
قوله و ليس المعنى ان الصّلاة التى لا تكون فى حال الحيض اتركيها فى حال الحيض
٣١ ص
(١٥٤)
قوله و ادعاه ان التسمية و اثبات الشرط هنا قد حصلا بجعل واحد
٣١ ص
(١٥٥)
قوله انما استفيد من قوله لا تفعليها فى هذه الايام
٣١ ص
(١٥٦)
قوله فلا يرد شيء من ذلك
٣١ ص
(١٥٧)
قوله و لا ينافى ذلك حمل فعل المسلم على الصحة كما كان ينافيه فى المثال المتقدم
٣١ ص
(١٥٨)
قوله انه لا اشكال عندهم فى صحة اليمين على ترك الصّلاة فى مكان مكروه او مباح
٣١ ص
(١٥٩)
قوله اذا عرفت هذا فاعلم ان الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبارات
٣٢ ص
(١٦٠)
قوله مع انّا نقول لم يثبت انقطاع اصل البراءة
٣٢ ص
(١٦١)
السابقة و عدم اشتغال الذّمة الا بهذا القدر
٣٣ ص
(١٦٢)
قوله بان المخالف فى المسألة اذا سلم
٣٣ ص
(١٦٣)
قوله مع ان هذا انّما يتم بالنسبة الى المخالفة الخاصة دون ساير المخالفات
٣٣ ص
(١٦٤)
قوله فلا يثبت بها ماهيّة الصّلاة بتمامها
٣٣ ص
(١٦٥)
قوله و ما ذكره من الرجوع الى عرف المتشرعة
٣٣ ص
(١٦٦)
و الشارع انما يناسب تمايز المعانى بوجه ما
٣٤ ص
(١٦٧)
قوله و امّا ثانيا فنقول اذا ثبتنا
٣٤ ص
(١٦٨)
قوله و امّا ثالثا فنقول لا يتفاوت الحال بين القولين فى الفاظ العبادات
٣٤ ص
(١٦٩)
قوله ان الشرط خارج عن الماهيّة و الجزء داخل فيها
٣٤ ص
(١٧٠)
قوله و انت خبير بان الشرط ايضا قد يكون داخلا فى الماهيّة
٣٤ ص
(١٧١)
قوله اى فيما عيّن الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه
٣٤ ص
(١٧٢)
قوله و قيد الاستعمال مبنى على اعتبار الاستعمال فى الحقيقة
٣٤ ص
(١٧٣)
قوله و القيد الثانى لاخراج المجاز فان دلالته على المعنى ليس بنفسه
٣٤ ص
(١٧٤)
قوله و امّا المشترك
٣٥ ص
(١٧٥)
قوله فان الدلالة حين الاطلاق حاصلة اجمالا
٣٥ ص
(١٧٦)
قوله كما يتوهّم من ظاهر كلام السّكاكى
٣٥ ص
(١٧٧)
قوله و امّا القيد الاخير فهو لاخراج الاستعمال فيما وضعت له فى اصطلاح آخر
٣٥ ص
(١٧٨)
قوله الثانية ان اللفظ المفرد
٣٦ ص
(١٧٩)
قوله فلو كان فى دلالة اللفظ الموضوع
٣٦ ص
(١٨٠)
قوله فلا يتمّ ما يفهم من بعض المحقّقين ايضا
٣٦ ص
(١٨١)
قوله فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين
٣٦ ص
(١٨٢)
قوله فان الموجود الخارجى الذى هو الموضوع له مثلا جزئى حقيقى
٣٧ ص
(١٨٣)
قوله و اعتبار الكليّة و الجزئية الجعليّتين
٣٧ ص
(١٨٤)
بطلان القول بجواز استعمال المفرد المشترك فى اكثر من معنى على سبيل المجاز
٣٧ ص
(١٨٥)
قوله المجاز مثل الحقيقة
٣٧ ص
(١٨٦)
الكلام فى التثنية و الجمع
٣٧ ص
(١٨٧)
قوله المتبادر من التثنية و الجمع
٣٧ ص
(١٨٨)
قوله اختبر نفسك فى مثل رايت مسلمين
٣٨ ص
(١٨٩)
قوله للزم الاشتراك فى مثل عينين اذا جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس و الميزان
٣٨ ص
(١٩٠)
قوله المجاز خير من الاشتراك
٣٨ ص
(١٩١)
قوله فيتكثر الاحتياج الى القرائن
٣٨ ص
(١٩٢)
قوله و منها استعماله فى كلّ واحد منها على البدل بان يكون كلّ واحد منها مناطا للحكم
٣٨ ص
(١٩٣)
قوله فانّ الظاهران المجاز فى التثنية و الجمع انّما يرجع الى ما لحقه علامتهما
٣٨ ص
(١٩٤)
قوله انما التفاوت فى لفظ العين
٣٩ ص
(١٩٥)
قوله اللّهم إلّا ان يقال ان مدلول العلامات ليس مجرّد الاشارة الى الاثنينية او التعدّد بل الاثنينية الخاصة و التعدّد الخاص
٣٩ ص
(١٩٦)
قوله فيكون التثنية و الجمع مستبدّا بوضع على حدة
٣٩ ص
(١٩٧)
قوله و الحاصل تشبيه الاشتراك اللفظى بالمعنوى فيكون استعارة
٣٩ ص
(١٩٨)
قوله غاية الامر جوازه و هو لا يفيد وقوعه
٣٩ ص
(١٩٩)
قوله يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة نظير الثمرة الحاصلة فى الفرق
٣٩ ص
(٢٠٠)
قوله لانّ مورد الحكم هنا الفردان على التقديرين لان الطّبيعة
٤٠ ص
(٢٠١)
قوله و المراد من غاية الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفى و التكوينى
٤٠ ص
(٢٠٢)
قوله و اجيب عنه بان المراد ليس ارادة المعانى مع بقائه لكل واحد منهما منفردا
٤٠ ص
(٢٠٣)
قوله و منهم من جعله حقيقة و مجازا بالنسبة الى المعنيين
٤٠ ص
(٢٠٤)
قوله بان المجاز ملزوم للقرينة المعاندة للمعنى الحقيقى
٤٠ ص
(٢٠٥)
قوله كما ان مناط ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع
٤١ ص
(٢٠٦)
قوله و اعترض
٤١ ص
(٢٠٧)
قوله و ايضا فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء فى الكل
٤١ ص
(٢٠٨)
قوله و هذه الدلالة متروكة فى نظر ارباب الفن
٤١ ص
(٢٠٩)
قوله و قد يعترض ايضا بان النزاع المفيد فى هذا المقام
٤١ ص
(٢١٠)
قوله و امّا ان قلنا بانّها ارادة المعنى الحقيقى لينتقل منه الى المعنى المجازى
٤١ ص
(٢١١)
قوله و امّا ثانيا فانا نجعل البحث فيما يتناقضان
٤١ ص
(٢١٢)
قوله ما يمنع عن ارادة المعنى الحقيقى منفردا و مجتمعا
٤١ ص
(٢١٣)
قوله فهو لا ينافى كونها من باب الكناية فت
٤١ ص
(٢١٤)
قوله و قد يعترض ايضا
٤١ ص
(٢١٥)
قوله انما هو من باب دخول الخاص فى العام الاصولى
٤٢ ص
(٢١٦)
قوله فيعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين
٤٢ ص
(٢١٧)
قوله فالاستعمال واحد و انما هو لاجل الدلالة على المعنى و الارادة تابعة له
٤٢ ص
(٢١٨)
قوله و فيه ما عرفت ان الاستعمال لا تعدد فيه
٤٢ ص
(٢١٩)
بحث المشتقات
٤٢ ص
(٢٢٠)
قوله المشتق كاسم الفاعل
٤٢ ص
(٢٢١)
قوله حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
٤٢ ص
(٢٢٢)
قوله دون ما وجد المبدا فيه فى حال التكلم فقط
٤٢ ص
(٢٢٣)
قوله و مجاز فى ما لم يلتبس بعد
٤٣ ص
(٢٢٤)
قوله سواء اريد بذلك اطلاقه على من يتلبس
٤٣ ص
(٢٢٥)
قوله بعلاقة اوله اليه
٤٣ ص
(٢٢٦)
قوله و قد يتوهّم ان اطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل ضارب فى قولنا زيد ضارب غدا ينافى دعوى الاجماع
٤٣ ص
(٢٢٧)
قوله و فيما انقضى عنه المبدا
٤٣ ص
(٢٢٨)
قوله و قد يعبّر بارادة ما حصل له المبدا و انقضى قبل زمان النطق
٤٣ ص
(٢٢٩)
قوله نعم اذا قلنا كان زيد قائما امس باعتبار كونه قائما قبل الامس فيصير محلّا للخلاف على ما ذكرنا ايضا
٤٣ ص
(٢٣٠)
قوله اجراء هذين التعبيرين فيما لم يتلبّس بعد بالمبدإ
٤٣ ص
(٢٣١)
قوله و الّا لزم اجتماع المتضادين
٤٤ ص
(٢٣٢)
قوله الرابع انا لا نفهم من لفظ المشتق
٤٤ ص
(٢٣٣)
قوله بل هو أعمّ من الجميع
٤٤ ص
(٢٣٤)
قوله و مرادهم فى اسم الفاعل انما هو بالقرنية فيكون مجازا
٤٤ ص
(٢٣٥)
باعتبار الوضع الاوّلى و لا باعتبار الوضع الثانوىقوله حجة القائلين بكونه حقيقة ان المشتق قد استعمل فى احد الازمنة الثلاثة و الاصل فى الاستعمال الحقيقة
٤٤ ص
(٢٣٦)
قوله بل المعتبر اتّصافه فى احد الازمنة الثلاثة
٤٤ ص
(٢٣٧)
قوله يعنى المعنى العامّ
٤٤ ص
(٢٣٨)
قوله اما اوّلا فلان هذا الكلام مبنى
٤٥ ص
(٢٣٩)
قوله فقد يكون المبدا حالا كالضارب و المضروب و قد يكون ملكة
٤٥ ص
(٢٤٠)
قوله و قد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفته و صنعته
٤٥ ص
(٢٤١)
الكلام فى الامر
٤٥ ص
(٢٤٢)
قوله الامر على ما ذكره اكثر الاصوليّين
٤٥ ص
(٢٤٣)
قوله و ما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل و الشأن و غير ذلك
٤٥ ص
(٢٤٤)
قوله لأن كون المشتقات من هذا المبدا حقيقة فى الوجوب و كون المبدا اعمّ منه كما ترى
٤٦ ص
(٢٤٥)
قوله فانّ الطاعة امّا فعل المامور به الحقيقى او الفعل المندوب
٤٦ ص
(٢٤٦)
قوله يتصوّر على صور
٤٦ ص
(٢٤٧)
قوله و رجع الاولى الى الثانية
٤٦ ص
(٢٤٨)
قوله بعد منع اختصاص الفرق بذلك لما عرفت
٤٦ ص
(٢٤٩)
قوله بامكان المناقشة فى الصّورة الاولى
٤٦ ص
(٢٥٠)
قوله فلا يرد السّؤال المتقدم اصلا
٤٦ ص
(٢٥١)
قوله و لا يتمشى الجواب المتقدّم قطعا
٤٦ ص
(٢٥٢)
قوله اختلف الاصوليّون فى صيغة افعل و ما فى معناه
٤٧ ص
(٢٥٣)
قوله فانّ معنى الوجوب و غيره امر بسيط اجمالى
٤٧ ص
(٢٥٤)
قوله و ما يتوهّم من منافاة ذلك
٤٧ ص
(٢٥٥)
قوله و ما ذكرنا هو مدلول السّياق
٤٧ ص
(٢٥٦)
قوله و كل واحد على البدليّة
٤٧ ص
(٢٥٧)
قوله و ما قيل من ان الامر حقيقة فى الصّيغة المخصوصة
٤٧ ص
(٢٥٨)
قوله فيه ما لا يخفى اذ الامر انّما يسلّم صدقه على الصّيغة
٤٨ ص
(٢٥٩)
قوله ففيه ان ذلك ليس الامن جهة صحة التركيب النحوى
٤٨ ص
(٢٦٠)
قوله و يستعمل حقيقتهم فى حقيقتهم
٤٨ ص
(٢٦١)
قوله و فيه ان الاستطاعة عن المشية
٤٨ ص
(٢٦٢)
قوله ان الحقيقة الواحدة خير
٤٨ ص
(٢٦٣)
قوله بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة
٤٨ ص
(٢٦٤)
قوله و يرد عليه انّ هذا انما يصحّ
٤٩ ص
(٢٦٥)
قوله اختلف القائلون بدلالته على الوجوب فى كونه حقيقة فى الوجوب او مجازا فى الندب او الاباحة او التوقف
٤٩ ص
(٢٦٦)
قوله فالمقصود ان ملاحظة المقام و الالتفات الى هذه القرنية
٤٩ ص
(٢٦٧)
قوله و لما كانت قرنية الشهرة ليست من قبيل القرائن الأخر منضبطة
٥٠ ص
(٢٦٨)
قوله و امّا المثال و الآيات المذكورة فالجواب عنهما
٥٠ ص
(٢٦٩)
قوله و امّا قوله تعالى
٥٠ ص
(٢٧٠)
قوله و كذلك ترخيص الحائض و النفساء
٥٠ ص
(٢٧١)
قوله و وجوب الحلق بعد النهى عنه ايضا ثابت بدليل خارجى لانه ايضا من النّسك
٥٠ ص
(٢٧٢)
قوله و انت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على ابطال ذلك ايضا
٥٠ ص
(٢٧٣)
قوله لعدم الفرق بينه و بين العرف العام
٥١ ص
(٢٧٤)
قوله المشهور ان صيغة افعل لا تدل الا على طلب الماهيّة
٥١ ص
(٢٧٥)
قوله ان الاوامر و ساير المشتقات
٥١ ص
(٢٧٦)
قوله و امّا لو اوجد افرادا متعدّدة فى ان واحد
٥١ ص
(٢٧٧)
قوله فينبغى ذلك على جواز اجتماع الامر و النّهى مع اختلاف الجهة
٥٢ ص
(٢٧٨)
قوله و التحقيق انه ان اراد حصول الامتثال فى الجملة
٥٢ ص
(٢٧٩)
قوله فنقول لا معنى للامتثال عقيب الامتثال
٥٢ ص
(٢٨٠)
قوله مع انه لا معنى للتخيير بين فعل الواجب و تركه
٥٢ ص
(٢٨١)
قوله بل ليس من قبيل التسبيحة و الثلث فى الركوع و السّجود و الركعة
٥٣ ص
(٢٨٢)
قوله فيكون من قبيل المنصوص العلّة
٥٣ ص
(٢٨٣)
قوله و السّيّد المرتضى هنا ايضا من المانعين لعدم اعتباره العلة المنصوصة
٥٣ ص
(٢٨٤)
قوله لا دلالة الصيغة الامر على وجوب الفور
٥٣ ص
(٢٨٥)
قوله و ليست مشتركة بينه و بين جواز التراخى
٥٤ ص
(٢٨٦)
قوله بل هو لطلب الماهيّة
٥٤ ص
(٢٨٧)
قوله و امّا القول بتعيين التراخى فلم نقف على مصرّح به
٥٤ ص
(٢٨٨)
قوله لان الفاء فى قوله تعالى نقعوا يفيد التوقيت
٥٤ ص
(٢٨٩)
قوله و امّا استدلالهم بانه لو جاز التاخير
٥٤ ص
(٢٩٠)
قوله و تكليف المكلف بعدم التاخير عن وقت لا يعلمه
٥٤ ص
(٢٩١)
قوله و اخرى بان جواز التاخير لا يستلزم وجوبه
٥٤ ص
(٢٩٢)
قوله و اورد عليه بان هذا و ان كان يرفع التكليف بالمحال
٥٤ ص
(٢٩٣)
قوله
٥٤ ص
(٢٩٤)
إلّا انه التزام بوجوب الفور فى العمل
٥٥ ص
(٢٩٥)
قوله اذ جواز التاخير مشروط
٥٥ ص
(٢٩٦)
قوله و ردّ بان جواز التاخير ليس بمشروط
٥٥ ص
(٢٩٧)
قوله فان الجواز فى نفس الامر لا يتوقّف على العلم بالجواز
٥٥ ص
(٢٩٨)
قوله و لو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير انما
٥٥ ص
(٢٩٩)
قوله و توهم كون البدار مقدّمة للواجب
٥٦ ص
(٣٠٠)
قوله ظنّه بعضهم قياسا
٥٦ ص
(٣٠١)
قوله فان الامر لا يمكن توجيهه الى الحال لاستحالة طلب الحاصل بل الى الاستقبال
٥٦ ص
(٣٠٢)
قوله و الحال العرفى متحقق فى الامر ايضا
٥٧ ص
(٣٠٣)
قوله و فيه ان ذلك يستلزم تفاوت مدلولات الموادّ المستقرأ فيها
٥٧ ص
(٣٠٤)
قوله و موقوف على كون المشتق حقيقة فى الحال المقابل للاستقبال
٥٧ ص
(٣٠٥)
قوله لا يمكن الوثوق على مثل هذا الاستقراء فى اثبات اللغة
٥٧ ص
(٣٠٦)
قوله و هو انّ النحاة ذكروا ان الامر للحال
٥٧ ص
(٣٠٧)
قوله بتقريب ان المراد من من المغفرة سببها
٥٨ ص
(٣٠٨)
قوله و فعل المامور به سبب
٥٨ ص
(٣٠٩)
قوله سيّما على القول بالاحباط كما هو الحق
٥٨ ص
(٣١٠)
قوله و فيه انه كما يمكن تحقق المسارعة عرفا
٥٩ ص
(٣١١)
قوله بعد منع نهوض هذا الاستدلال على اثبات الفور
٥٩ ص
(٣١٢)
قوله و لا ريب ان هذا اقوى منه
٥٩ ص
(٣١٣)
قوله اختلف القائلون بكون الامر للفور
٥٩ ص
(٣١٤)
قوله لصيرورته من باب الموقت
٥٩ ص
(٣١٥)
قوله لاطلاق اصل الامر
٥٩ ص
(٣١٦)
قوله ففيه ان فى الثانى تكليفين و الاوّل لا ينتفى بانتفاء الثانى
٥٩ ص
(٣١٧)
قوله الواجب كما انه قد ينقسم باعتبار المكلّف الى العينى و الكفائى
٥٩ ص
(٣١٨)
قوله و تسمية الثانى بالواجب مجاز
٦٠ ص
(٣١٩)
قوله و الواجب المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده
٦٠ ص
(٣٢٠)
قوله نعم استثنى السيّد
٦١ ص
(٣٢١)
قوله فخرج الشرط و المانع
٦١ ص
(٣٢٢)
قوله و امّا التقييد بقولنا لذاته احتراز عن مقارنة وجود السّبب عدم الشرط او وجود المانع فلا يلزم الوجود
٦١ ص
(٣٢٣)
قوله و السّبب و الشرط قد يلاحظان بالنسبة الى الحكم الشرعى فيكونان من الاحكام الوضعيّة
٦٢ ص
(٣٢٤)
قوله او يتوقّف عليها صحّته
٦٢ ص
(٣٢٥)
قوله الواجب بالنسبة الى كل مقدّمة غير مقدورة مشروط
٦٢ ص
(٣٢٦)
قوله قد يقال الواجب المطلق
٦٢ ص
(٣٢٧)
قوله و هذا اخصّ من الاوّل
٦٢ ص
(٣٢٨)
قوله و المراد من الوجوب الشرعى هو الاصلى
٦٢ ص
(٣٢٩)
قوله نظير توابع الماهيّة فى الوجود و غاياتها
٦٢ ص
(٣٣٠)
قوله هاهنا معنى آخر للاستلزام العقلى
٦٣ ص
(٣٣١)
قوله و انت خبير بان ذلك لا يتم
٦٣ ص
(٣٣٢)
قوله انفراد كل منهما
٦٣ ص
(٣٣٣)
قوله فتامّل
٦٣ ص
(٣٣٤)
قوله فالقائل بوجوب المقدّمة انما يقول بوجوب القدر المشترك
٦٣ ص
(٣٣٥)
قوله لنا الاصل
٦٣ ص
(٣٣٦)
قوله الّا انه قول بالاستحباب و فيه اشكال
٦٤ ص
(٣٣٧)
قوله فانه يعمّ جميع اقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فت
٦٤ ص
(٣٣٨)
قوله و بانّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها
٦٤ ص
(٣٣٩)
قوله و ح ان نفى التكليف لزم التكليف بالمحال
٦٤ ص
(٣٤٠)
قوله و كلاهما باطلان
٦٥ ص
(٣٤١)
قوله اذ لا مدخلية للوجوب فى القدرة
٦٥ ص
(٣٤٢)
قوله و هو ان المقدور لا يصير ممتنعا اذ الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة
٦٥ ص
(٣٤٣)
قوله و لا يستحيل العقل مثل ذلك
٦٥ ص
(٣٤٤)
قوله لا يذهب عليك ان هذا الجواب يوهم
٦٥ ص
(٣٤٥)
قوله و امّا على ما اخترناه و حققناه
٦٥ ص
(٣٤٦)
قوله فلا يرد ما ذكر لانا لا نقول بجواز تجويز ترك المقدمة
٦٥ ص
(٣٤٧)
قوله و ان قلنا بجواز التصريح بعدم العقاب على المقدمة
٦٥ ص
(٣٤٨)
قوله و امّا على مذاق القوم فقد يجاب عن هذا الاشكال
٦٥ ص
(٣٤٩)
قوله فلم نقف على وجه يعتمد عليه
٦٦ ص
(٣٥٠)
قوله و قد يوجبه ذلك بان اصالة البراءة
٦٦ ص
(٣٥١)
قوله إلّا انه يجب صرفه بالتأويل الى النسب
٦٦ ص
(٣٥٢)
قوله و انتهاء العلل الى الواجب لا يستلزم الجبر
٦٦ ص
(٣٥٣)
قوله مع انّ الفرد هو السّبب لوجود الكلى
٦٦ ص
(٣٥٤)
قوله مع ان ذلك انما يتمّ اذا قلنا ان الجزء يجب بوجوب الكلّ
٦٦ ص
(٣٥٥)
قوله لانه عين الاتيان بالواجب
٦٦ ص
(٣٥٦)
قوله و لا يذهب عليك انّ ما ذكرنا هنا لا ينافى ما سبق منّا من منع وجوب الشرط الشرعىّ
٦٧ ص
(٣٥٧)
قوله و القدر المسلّم من الدلالة هو الوجوب التبعى
٦٧ ص
(٣٥٨)
قوله الحق انّ الامر بالشيء لا يقتضى
٦٧ ص
(٣٥٩)
قوله الضدّ الخاص للمامور به هو كل واحد من الامور الوجوديّة المضادة له
٦٧ ص
(٣٦٠)
قوله و هو يرجع الى الاوّل
٦٧ ص
(٣٦١)
قوله و قد يطلق على التّرك
٦٧ ص
(٣٦٢)
قوله ترك الضدّ ممّا يتوقف عليه فعل المامور به لاستحالة وجود الضدّين فى محل واحد
٦٨ ص
(٣٦٣)
قوله و قال انه من المقارنات الاتفاقية
٦٨ ص
(٣٦٤)
قوله فكون الضدّ مقدّمة لترك ضده اولى بالإذعان
٦٨ ص
(٣٦٥)
قوله و مع عدم التخلّف فلا يتوقف عليه غالبا
٦٩ ص
(٣٦٦)
قوله بخلاف فعل المامور به فانه لا يمكن التخلف ابدا
٦٩ ص
(٣٦٧)
قوله مع انه محال الظاهر انه اراد منه لزوم الدّور
٦٩ ص
(٣٦٨)
قوله و هو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران
٦٩ ص
(٣٦٩)
قوله و ان اراد
٦٩ ص
(٣٧٠)
قوله ففيه انّ هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام
٧٠ ص
(٣٧١)
قوله فكيف يصحّ لك الحكم بالوجوب شرعا
٧٠ ص
(٣٧٢)
قوله علم الامر بعدم الامتثال لا يؤثر فى قدرة المكلف
٧٠ ص
(٣٧٣)
قوله و توهم كون الخطاب بالمقدمة ح قبيحا
٧٠ ص
(٣٧٤)
قوله و المنقول عنه مشتبه المقصود
٧٠ ص
(٣٧٥)
قوله لامتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم
٧٠ ص
(٣٧٦)
قوله و فيه انه لا يرفع الاشكال
٧٠ ص
(٣٧٧)
قوله و يدفعه اعتبار تعداد الجهة
٧١ ص
(٣٧٨)
قوله و التحقيق فى الجواب ان ذلك ليس بمقدمة اذ الصارف يكفى فى ترك الحرام
٧١ ص
(٣٧٩)
قوله بل قد يكون المكلّف ح خاليا عن كل فعل
٧١ ص
(٣٨٠)
قوله فح لا يكون المباح احد افراد الواجب المخيّر ايضا
٧١ ص
(٣٨١)
قوله فالصارف ايضا من احد افراد الواجب المخيّر
٧١ ص
(٣٨٢)
قوله و لكن ليس هذا مراد الكعبى
٧١ ص
(٣٨٣)
قوله اذ كثيرا ما نجد فى انفسنا توقف ترك الحرام على فعل وجودى بحيث لو لم نشتغل به لفعلنا الحرام و لا يمكن انكاره
٧١ ص
(٣٨٤)
قوله موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيّقا و الضد موسّعا
٧١ ص
(٣٨٥)
قوله الاقوى ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما
٧١ ص
(٣٨٦)
قوله ان بعض المحققين ذكر ادلة المثبتين
٧٢ ص
(٣٨٧)
قوله ان ذلك على تسليم صحّته انما يتمّ فى العبادات
٧٢ ص
(٣٨٨)
قوله و لم يتعيّن عليه الاتيان فى ان من آناته
٧٢ ص
(٣٨٩)
قوله فذهب اصحابنا و جمهور المعتزلة الى انه كل واحد منها على البدل
٧٢ ص
(٣٩٠)
قوله و ذهب الاشاعرة الى انه احد الابدال لا بعينه
٧٣ ص
(٣٩١)
قوله و هو ان ما يفعله المكلف و يختاره فهو الواجب عند اللّه
٧٣ ص
(٣٩٢)
قوله و لكن الاشكال فى تحقيق معنى التخيير على مذهب الاشاعرة
٧٣ ص
(٣٩٣)
قوله و يندفع بانّ المراد المخيّر فى افراده فالوصف بحال المتعلق
٧٣ ص
(٣٩٤)
قوله و يشكل هذا بالواجبات العينية فانّها ايضا كليّات مخير فى افرادها
٧٣ ص
(٣٩٥)
قوله و يبقى الكلام فى ثمرة النزاع بين الفريقين
٧٣ ص
(٣٩٦)
قوله و ممّا يمكن ان يكون ثمرة انه اذا نذر ان ياتى بثلث واجبات شرعيّة
٧٤ ص
(٣٩٧)
قوله و اطلاق الاداء على مجموع الصّلاة المدرك ركعة منها فى الوقت اصطلاح
٧٤ ص
(٣٩٨)
قوله لا بمعنى كون العقاب على الترك فى الجميع
٧٤ ص
(٣٩٩)
قوله فالتوسعة فى وقت العفو
٧٤ ص
(٤٠٠)
قوله و فيه ان الاجماع ممنوع لو اريد اصل المعصية
٧٤ ص
(٤٠١)
قوله فحصل الفارق
٧٤ ص
(٤٠٢)
قوله و قيل انه مراعى فان ادرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا و الا فهو نفل
٧٤ ص
(٤٠٣)
قوله و قد ذكروا فى تفسيره و جوابه وجوها
٧٥ ص
(٤٠٤)
قوله فهل يجب فى كل من التروك بدلية العزم عليه ثانيا
٧٦ ص
(٤٠٥)
قوله اظهرهما العدم
٧٦ ص
(٤٠٦)
قوله لعدم الدليل و عدم دلالة الامر عليه
٧٦ ص
(٤٠٧)
قوله مثل انه لا بدّ من مساواة البدل و المبدل منه و الفعل واحد و العزم متعدّد
٧٦ ص
(٤٠٨)
قوله و قد يجاب ايضا بان البدل هنا تابع مسبّب فمن ترك مبدله
٧٧ ص
(٤٠٩)
قوله فاطلاق البدل عليه اصطلاح
٧٧ ص
(٤١٠)
قوله و فيه ان الواجب ما يستحق تاركه العقاب فى الجملة
٧٧ ص
(٤١١)
قوله و فيه ان سقوط كل بفعل الآخر بمجرّده لا يستلزم الوجوب
٧٧ ص
(٤١٢)
قوله و يؤيّده ما قيل انه لو وجب العزم فيلزم انضمام بدل آخر فى بعض الاحيان
٧٧ ص
(٤١٣)
قوله مثل العزم على صوم رمضان او اختيار سفر مباح
٧٧ ص
(٤١٤)
قوله او بظن الموت
٧٧ ص
(٤١٥)
قوله فيعصى من ضاق عليه الوقت بالتاخير
٧٨ ص
(٤١٦)
قوله و المراد اليقين فى موافقة الامر و الاطاعة
٧٨ ص
(٤١٧)
قوله لانّه مكلّف بالعمل بالظنّ و قد خالفه فصار عاصيا
٧٨ ص
(٤١٨)
قوله كما لو وطئ امرأة بمظنة الاجنبية
٧٩ ص
(٤١٩)
قوله و لو قيل بالعصيان فى ما وقته العمر
٧٩ ص
(٤٢٠)
قوله و ممّا يتفرّع على توسيع الوقت و التخيير فيه التخيير فى لوازمه
٧٩ ص
(٤٢١)
قوله بدلالة الاشارة
٧٩ ص
(٤٢٢)
قوله فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلف
٧٩ ص
(٤٢٣)
قوله فالمكلف فى اوّل الظهر انما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر
٨٠ ص
(٤٢٤)
قوله و ان شئت تقريرا اوضح
٨٠ ص
(٤٢٥)
قوله فتامّل
٨٠ ص
(٤٢٦)
الكلام فى الواجب الكفائي
٨١ ص
(٤٢٧)
قوله الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض
٨١ ص
(٤٢٨)
قوله و اجيب بان سقوط الامر قبل الاداء قد يكون بغير النسخ
٨١ ص
(٤٢٩)
قوله و اجيب بان المراد بيان ما يسقط الوجوب جمعا بين الادلّة
٨١ ص
(٤٣٠)
قوله مع ان اشتغال الجميع
٨١ ص
(٤٣١)
قوله و هل يعتبر الظن الشرعى مثل شهادة العدلين و نحوهما
٨٢ ص
(٤٣٢)
قوله و الظاهر ان مجرّد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا
٨٢ ص
(٤٣٣)
قوله فلا يعتبر العدالة
٨٢ ص
(٤٣٤)
فى احكام الامر و الوجوب
٨٣ ص
(٤٣٥)
قوله هل المطلوب به الماهية
٨٣ ص
(٤٣٦)
قوله او الجزئى المطابق للماهية الممكن الحصول
٨٣ ص
(٤٣٧)
قوله و امّا هى لا بشرط فيمكن وجودها بايجاد الفرد
٨٣ ص
(٤٣٨)
قوله و ثانيا ان المقام يتمّ بدون ذلك ايضا
٨٣ ص
(٤٣٩)
قوله و لا ريب انّ فرد اما من الطبيعة ايضا كلى
٨٤ ص
(٤٤٠)
قوله بمعنى ان المطلوب هو كل واحد
٨٤ ص
(٤٤١)
قوله قد مرّ الفرق بين الواجب التخييرى و العينى
٨٤ ص
(٤٤٢)
قوله فتامّل
٨٤ ص
(٤٤٣)
قوله و الظاهران الوضع هنا ايضا كسابقه
٨٤ ص
(٤٤٤)
قوله فان ظاهره الجهل بالوقوع و هو ينافى العلم
٨٤ ص
(٤٤٥)
قوله و القول بان التكليف يتجزى بالنّسبة الى اجزاء المكلف به
٨٥ ص
(٤٤٦)
قوله فى محلّ المنع بالنّسبة الى الدّلالات المقصودة من اللفظ
٨٥ ص
(٤٤٧)
قوله لا يتمّ العلم قبل حصول ذلك الجزء
٨٥ ص
(٤٤٨)
قوله و المراد بالشّرط فى محل النزاع هو شرط الوجوب
٨٥ ص
(٤٤٩)
قوله اولا كتملك النصاب من الزراعة فى الزكاة
٨٥ ص
(٤٥٠)
قوله و الا لانتفى الواجب المشروط غالبا
٨٦ ص
(٤٥١)
قوله لنا انه تكليف ما لا يطاق
٨٦ ص
(٤٥٢)
قوله لانتفاء شرطه عند وقته و هو عدم النسخ
٨٦ ص
(٤٥٣)
قوله بدليل قوله تعالى
٨٦ ص
(٤٥٤)
قوله معارض بانّى اذبحك
٨٦ ص
(٤٥٥)
قوله مع كون المجاز فى الاوّل اظهر
٨٦ ص
(٤٥٦)
قوله من باب البداء الذى يقول به الشيعة
٨٧ ص
(٤٥٧)
قوله فالاولى جعله امّا من باب النسخ
٨٧ ص
(٤٥٨)
قوله او من باب ارادة العزم و التوطين
٨٧ ص
(٤٥٩)
قوله مع ان الوجوب الشرطى فيما لو كان المكلف واحد و الحال واحد ايضا مشكل
٨٧ ص
(٤٦٠)
قوله مثل ان يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن
٨٨ ص
(٤٦١)
قوله و المعاملات فالاصل البراءة من اللزوم
٨٨ ص
(٤٦٢)
قوله او بالنظر الى الاقوال فيما لم يرد فيه نصّ
٨٨ ص
(٤٦٣)
قوله و فيه ان الجنس و الفصل وجودهما فى الخارج متحد
٨٨ ص
(٤٦٤)
قوله الاصل عدم تيقّن اللحوق
٨٨ ص
(٤٦٥)
قوله فانّ جنس الوجوب هو الطلب الراجح
٨٨ ص
(٤٦٦)
قوله و امّا لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئة فى المكان المذكور فينعقد
٨٩ ص
(٤٦٧)
قوله الحق ان الامر يقتضى الاجزاء
٨٩ ص
(٤٦٨)
قوله و الأولى ان يعبّر عن المعنى الاوّل بحصول الامتثال
٨٩ ص
(٤٦٩)
قوله كون الامر مقتضيا للاجزاء
٨٩ ص
(٤٧٠)
قوله لكن الاشكال فى حقيقة الامر و تعيينه
٩٠ ص
(٤٧١)
قوله و الاشكال فى ان المكلف مكلّف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين
٩٠ ص
(٤٧٢)
قوله و العمل بمقتضاه فى الحال و الماضى الا فى حال عدم التمكن منه
٩٠ ص
(٤٧٣)
قوله و الظاهران هذا لا يندرج تحت اصل
٩٠ ص
(٤٧٤)
قوله و لعل النزاع فى هذه المسألة لفظى
٩١ ص
(٤٧٥)
قوله بمعنى انّه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا
٩١ ص
(٤٧٦)
قوله الثانى ان يكون معنى اسقاطا لقضاء انه لا يجوز
٩١ ص
(٤٧٧)
قوله فالخلاف يجرى على القولين
٩١ ص
(٤٧٨)
قوله و كذلك مع قطع النظر عن كون الامر للطبيعة او للمرّة او التكرار
٩١ ص
(٤٧٩)
قوله اذ نفى المرّة للغير انّما هو بالتنصيص
٩٢ ص
(٤٨٠)
قوله و ثبوت فعله ثانيا
٩٢ ص
(٤٨١)
قوله اذ الامر لا يقتضى الا طلب الماهية المطلقة
٩٢ ص
(٤٨٢)
قوله و ما يرى ان الصلاة بظن الطهارة تقتضى بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد و دليل خارجى
٩٢ ص
(٤٨٣)
قوله امّا الثانى فظ
٩٢ ص
(٤٨٤)
قوله و امّا ما قيل فى ردّه
٩٢ ص
(٤٨٥)
قوله فهو قريب من الهذيان اذ ذلك يستلزم
٩٢ ص
(٤٨٦)
قوله و قال ان هذا الخلاف
٩٢ ص
(٤٨٧)
قوله لاحتمال ان يكون غرض الامر إتيانهما مجتمعا
٩٣ ص
(٤٨٨)
قوله لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصيّة
٩٣ ص
(٤٨٩)
قوله و فيه ان احتمال اعتبار الاجتماع
٩٣ ص
(٤٩٠)
قوله و نظير الجنس و الفصل
٩٣ ص
(٤٩١)
قوله فلا ينفع
٩٤ ص
(٤٩٢)
قوله و لا قولهم ع ما لا يدرك كلّه
٩٤ ص
(٤٩٣)
قوله الظاهر انّ الامر بالأمر امر
٩٤ ص
(٤٩٤)
بيان احكام النهى
٩٤ ص
(٤٩٥)
قوله و يدخل فيه التحريم
٩٤ ص
(٤٩٦)
قوله و امّا مثل اكفف عن الزنا
٩٤ ص
(٤٩٧)
قوله و النزاع فى صيغة لا تفعل مجرّدة عن القرائن
٩٤ ص
(٤٩٨)
قوله اختلفوا فى ان المراد بالنهى الكفّ
٩٤ ص
(٤٩٩)
قوله العدم الازلى سابق
٩٤ ص
(٥٠٠)
قوله لو كان المطلوب هو العدم لزم ان يكون ممتثلا
٩٥ ص
(٥٠١)
قوله اوّلا انّه معارض بالكف بقصد الرّياء
٩٥ ص
(٥٠٢)
قوله و ثانيا ان الكلام انما هو على ظاهر حال المسلم
٩٥ ص
(٥٠٣)
قوله بل ندّعى امكان حصول الامتثال
٩٥ ص
(٥٠٤)
قوله قد عرفت انهم اختلفوا فى دلالة النهي عن الشيء على الامر بضدّه
٩٥ ص
(٥٠٥)
قوله و على القول بكون المطلوب هو الكفّ يتوجّه القول بالعينيّة
٩٥ ص
(٥٠٦)
قوله و هو ايض مشكل لعموم الكلام ثمّة
٩٥ ص
(٥٠٧)
قوله فيلزم الدّور فت
٩٦ ص
(٥٠٨)
قوله اختلفوا فى دلالة النّهى على التكرار على قولين
٩٦ ص
(٥٠٩)
قوله و لو كان مدخول الطلب التحريمى الماهيّة بشرط الوحدة
٩٧ ص
(٥١٠)
قوله او بشرط العموم المجموعى ايضا
٩٧ ص
(٥١١)
قوله و لا دلالة فى اللفظ على احد التقيدين
٩٧ ص
(٥١٢)
قوله و لا من جهة طلب الترك
٩٧ ص
(٥١٣)
قوله بان يقال لا يلزم من الاطلاق فى الطبيعة كون المطلوب ترك الطبيعة فى وقت غير معيّن حتى يلزم الاغراء بالجهل
٩٧ ص
(٥١٤)
قوله بل نقول المراد مطلق طلب ترك مطلق الطبيّعة
٩٧ ص
(٥١٥)
قوله هل هو تكليف واحد
٩٧ ص
(٥١٦)
قوله او تكليفان
٩٨ ص
(٥١٧)
قوله مقتضى الاستدلال على التكرار
٩٨ ص
(٥١٨)
اجتماع الأمر و النهى
٩٨ ص
(٥١٩)
قوله اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى
٩٨ ص
(٥٢٠)
قوله و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدّد الجهة
٩٨ ص
(٥٢١)
قوله بان يكون موردا لهما من جهة واحدة
٩٨ ص
(٥٢٢)
قوله فهو ممّا لا فراغ فى عدم جواز
٩٩ ص
(٥٢٣)
قوله و اجتماع ارادة الفعل و الترك محال
٩٩ ص
(٥٢٤)
قوله بالنسبة الى أنواعه و افراده
٩٩ ص
(٥٢٥)
قوله من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة
٩٩ ص
(٥٢٦)
قوله و هو فى غاية الضعف
٩٩ ص
(٥٢٧)
قوله و ان كانت من المسائل الكلامية
٩٩ ص
(٥٢٨)
قوله لكنّه لا يلزم بطلان الطبيّعة الحاصلة فى ضمنه لان الحرام قد يكون مسقطا عن الواجب
٩٩ ص
(٥٢٩)
قوله و ما نحن فيه اشبه بالمقاصد الكلاميّة و ان كان لادراجه فى المسائل الاصولية ايضا وجه
١٠٠ ص
(٥٣٠)
قوله و لكن المسألة الآتية انسب بالمسائل الاصولية
١٠٠ ص
(٥٣١)
قوله الاوّل ان المناهى التنزيهيّة راجعة الى شيء خارج عن العبادة
١٠٠ ص
(٥٣٢)
قوله فلا مناص من اجتماع الكونين فى كون واحد
١٠٠ ص
(٥٣٣)
قوله تحكّم بحت
١٠٠ ص
(٥٣٤)
قوله ان هذا لا يتم فى كثير من الحمامات و كثير من الاوقات
١٠١ ص
(٥٣٥)
قوله لا يجرى فى مثل الصّلاة فى مواضع التهمة
١٠١ ص
(٥٣٦)
قوله فلا يرد ما يقال
١٠١ ص
(٥٣٧)
قوله فاترك الصّلاة فى الحمام و اختر الصّلاة فى المسجد او البيت
١٠١ ص
(٥٣٨)
قوله فمع هذه المنقصة امّا يطلب فعلها بدون تركها او تركها بدون فعلها
١٠١ ص
(٥٣٩)
قوله و امّا فى ما لا بدل له الى قوله فلا يصح ما ذكرت بوجه
١٠١ ص
(٥٤٠)
قوله و ما يقال من انّ الاحكام وارد على طبق الغالب
١٠٢ ص
(٥٤١)
قوله سيّما اذا لم يتداركه بدل
١٠٢ ص
(٥٤٢)
قوله فان قلت فكيف يمكن بها نيّة التقرّب و كيف يصير ذلك عبادة
١٠٢ ص
(٥٤٣)
قوله و امّا لزوم ذلك فى جميع الخصوصيات فلم يثبت
١٠٢ ص
(٥٤٤)
قوله فى صوم السّفر الكراهة و فى التطوّع فى الاوقات المكروهة العدم
١٠٢ ص
(٥٤٥)
قوله فرجحانها ذاتى و المرجوحيّة اضافية
١٠٣ ص
(٥٤٦)
قوله بحيث يستحق الترك بالنسبة الى ذاتها ايضا فيعود المحذور
١٠٣ ص
(٥٤٧)
قوله الى آخر ما ذكرنا فى ردّ الجواب الثانى
١٠٣ ص
(٥٤٨)
قوله لا فارق بين قولنا لا تصل فى الدار المغصوبة و لا تصل فى الحمّام
١٠٣ ص
(٥٤٩)
قوله و ما يقال ان الصّلاة ثمّة عين الغصب
١٠٣ ص
(٥٥٠)
قوله يوجب ارتفاع الاثنينيّة
١٠٤ ص
(٥٥١)
قوله مبنىّ على الخلط
١٠٤ ص
(٥٥٢)
قوله و الذى ذكرناه من النقص
١٠٤ ص
(٥٥٣)
قوله انما كان من باب الاولويّة
١٠٤ ص
(٥٥٤)
قوله و الاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا
١٠٤ ص
(٥٥٥)
قوله مطابقا للبحث فى النوع
١٠٤ ص
(٥٥٦)
قوله و يلزم ممّا ذكرنا القول بذلك
١٠٤ ص
(٥٥٧)
قوله و بين قولنا صلّ و لا تكن فى مواضع التهمة
١٠٤ ص
(٥٥٨)
قوله و ما دفعت به المعارضة يناسب
١٠٤ ص
(٥٥٩)
قوله مع ان الكلام فى الواجب النفسى و الغيرى هو الكلام فى ما نحن فيه
١٠٤ ص
(٥٦٠)
قوله مع انّ الاستحباب النفسى على القول بالوجوب لغيره
١٠٥ ص
(٥٦١)
قوله و كذلك افضل افراد الواجب التخييرىّ
١٠٥ ص
(٥٦٢)
قوله اللّهم الّا ان يقول الفرد الافضل راجح بالنسبة الى الفرد الآخر
١٠٥ ص
(٥٦٣)
قوله من تداخل الاغسال الواجبة و المستحبّة
١٠٥ ص
(٥٦٤)
قوله و ذهب كلّ منهم الى صوب
١٠٥ ص
(٥٦٥)
قوله و امّا على ما اخترناه فلا اشكال
١٠٥ ص
(٥٦٦)
قوله فانا نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر بالخياطة و النهى عن الكون
١٠٦ ص
(٥٦٧)
قوله مناقض لمطلب المجيب
١٠٦ ص
(٥٦٨)
قوله و الظّهور من اللفظ لا يوجب جوازه
١٠٧ ص
(٥٦٩)
قوله و لعلّه حمل المكروه فى كلام المستدل
١٠٧ ص
(٥٧٠)
قوله و لا ريب ان مراد المستدل المنع من جميع صور الكون فى هذا المكان
١٠٧ ص
(٥٧١)
قوله فلنمثل بما ذكره بعض المدقّقين
١٠٧ ص
(٥٧٢)
قوله و الحاصل ان جهتى الامر و النهى تقييديّتان لا تعليليّتان كما اشار اليه بعض المحقّقين
١٠٧ ص
(٥٧٣)
قوله و ان اراد مطلق التعدّد فلا ريب انّهما متعدّدان
١٠٧ ص
(٥٧٤)
قوله يجوز ترك هذا الغسل له من حيث انه جمعة
١٠٨ ص
(٥٧٥)
قوله و لا يقول اركع هذا الركوع
١٠٨ ص
(٥٧٦)
قوله لما مر ان التخيير اللازم باعتبار وجود المقدّمة
١٠٨ ص
(٥٧٧)
قوله و التكليف الباقى فى حال الفعل
١٠٨ ص
(٥٧٨)
قوله هذا البحث استدراك من اجل ما ذكرنا
١٠٨ ص
(٥٧٩)
قوله
١٠٨ ص
(٥٨٠)
لا استحالة فى ان يقول الحكيم
١٠٩ ص
(٥٨١)
قوله فما وجه تخصيص الامر و القول بالبطلان
١٠٩ ص
(٥٨٢)
قوله دفع المفسدة اهمّ من جلب المنفعة
١٠٩ ص
(٥٨٣)
قوله اذ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعيّن
١٠٩ ص
(٥٨٤)
قوله لاستلزامه انتفاء جميع الافراد
١٠٩ ص
(٥٨٥)
قوله مع معارضة باصل البراءة
١١٠ ص
(٥٨٦)
قوله و امّا فيما نحن فيه فانه و ان كان يلزم تكليف ما لا يطاق
١١٠ ص
(٥٨٧)
قوله و الظاهر انّ ذلك الامر انما استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب
١١٠ ص
(٥٨٨)
قوله و قد يؤجّه كلامه بوجه آخر بعيد
١١٠ ص
(٥٨٩)
قوله و بعبارة اخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة
١١٠ ص
(٥٩٠)
قوله و ان كان هو ايضا من الاحكام الشرعية
١١١ ص
(٥٩١)
قوله فهو معنى آخر
١١١ ص
(٥٩٢)
قوله و ما ذكر فاسد بالاصل
١١١ ص
(٥٩٣)
قوله امّا ان يتعلق به لنفسه
١١١ ص
(٥٩٤)
قوله ان يكون المنهىّ عنه طبيعة تلك العبادة او المعاملة
١١١ ص
(٥٩٥)
قوله انّ مفهوم الصّيغة
١١١ ص
(٥٩٦)
قوله تقتضى الزيادة فى اصل الفعل
١١٢ ص
(٥٩٧)
قوله ان يرجع العقل عما فهمه اوّلا
١١٢ ص
(٥٩٨)
قوله ان الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول
١١٢ ص
(٥٩٩)
قوله لم لا يكون من قيود الحكم و النّسبة الحكمية
١١٢ ص
(٦٠٠)
قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفية عامة
١١٢ ص
(٦٠١)
قوله على القول بان البيع هو نفس الايجاب و القبول
١١٢ ص
(٦٠٢)
قوله و امّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة واضحة
١١٢ ص
(٦٠٣)
قوله فامّا ان يكون لفقدان الشرط كالصّلاة بلا طهارة
١١٣ ص
(٦٠٤)
قوله و يقال له الوصف اللازم
١١٣ ص
(٦٠٥)
قوله على القول بكون المعاطاة بيعا
١١٣ ص
(٦٠٦)
قوله و ذكروا فى ثمرة النزاع
١١٣ ص
(٦٠٧)
قوله و ظنّ الطهارة و يقينها لا يؤثران فى وحدة صلاة الظهر بحسب النوع
١١٤ ص
(٦٠٨)
قوله و قد يجاب بانّ هذا الاعتراض
١١٤ ص
(٦٠٩)
قوله فهى مسقطة للقضاء على القولين
١١٤ ص
(٦١٠)
قوله فلا بدّ على مذهبهم امّا القول
١١٤ ص
(٦١١)
قوله فلا منافاة بين موافقة الشّريعة و ثبوت القضاء
١١٥ ص
(٦١٢)
قوله امّا من جهة عدم حصول الامتثال
١١٥ ص
(٦١٣)
قوله خلافا للحنفيّة
١١٥ ص
(٦١٤)
قوله و ان اصل المقايسة باطل
١١٥ ص
(٦١٥)
قوله و تسليم التناقض
١١٥ ص
(٦١٦)
قوله اذ قد يشتركان فى لازم واحد
١١٥ ص
(٦١٧)
قوله لكن نقيض قولنا يقتضى الصّحة لا يقتضى الصّحة
١١٥ ص
(٦١٨)
قوله لو لم يفسد لزم من نفيه
١١٦ ص
(٦١٩)
قوله و اللازم باطل
١١٦ ص
(٦٢٠)
قوله و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهى و ترتب الاثر بالذات
١١٦ ص
(٦٢١)
قوله و قد يستدلّ بما ورد فى بعض الاخبار
١١٦ ص
(٦٢٢)
قوله و فيه انه على خلاف المطلوب أدلّ
١١٦ ص
(٦٢٣)
قوله افرط ابو حنيفة و صاحباه
١١٧ ص
(٦٢٤)
قوله و هو فى غاية الظّهور من البطلان
١١٧ ص
(٦٢٥)
قوله و الاصل فى الاطلاق الحقيقة
١١٧ ص
(٦٢٦)
قوله و ذلك مبنىّ على كون العبادات
١١٧ ص
(٦٢٧)
قوله فلو لم يكن مورد النهى صحيحا
١١٨ ص
(٦٢٨)
قوله لكن المنهىّ عنه ليس الصّلاة المقيّدة
١١٨ ص
(٦٢٩)
قوله بل المراد ان الحائض منهيّة عن مطلق الصّلاة الصحيحة
١١٨ ص
(٦٣٠)
قوله فان قالوا انّ الحائض امّا متمكنة من الصّلاة الجامعة للشرائط
١١٨ ص
(٦٣١)
قوله و نقول انها متمكنة من الصّلاة الصحيحة الشرعية ايض فى الجملة
١١٨ ص
(٦٣٢)
قوله غير عدم كونها فى ايام الحيض
١١٩ ص
(٦٣٣)
قوله و امتناعها منها انما هو بهذا المنع و النهى
١١٩ ص
(٦٣٤)
قوله و المشترك بينهما و هو مطلق الرّجحان
١٢٠ ص
(٦٣٥)
قوله فالنصّ هو ما لا يحتمل غير المعنى عقلا ايضا
١٢٠ ص
(٦٣٦)
قوله و اعلم ان النّصوصيّة و الظّهور امور اضافيّة
١٢٠ ص
(٦٣٧)
قوله فقد يرى الفقهاء يسمّون الخاصّ نصّا
١٢٠ ص
(٦٣٨)
قوله قطعىّ من حيث تصوّرهم فى الجملة
١٢١ ص
(٦٣٩)
قوله و هما وصفان للمدلول
١٢١ ص
(٦٤٠)
قوله و يظهر من بعضهم انّما من صفات الدلالة
١٢١ ص
(٦٤١)
قوله و الاوّل اظهر
١٢١ ص
(٦٤٢)
قوله و فيه مسامحة
١٢١ ص
(٦٤٣)
اقسام الدلالات
١٢٢ ص
(٦٤٤)
قوله فالاول هو المعنى المطابقى او التضمّنى
١٢٢ ص
(٦٤٥)
قوله و امّا الغير الصّريح فهو المدلول الالتزامى
١٢٢ ص
(٦٤٦)
قوله رفع عن امتى الخطأ و النّسيان
١٢٢ ص
(٦٤٧)
قوله و اسأل القرية
١٢٣ ص
(٦٤٨)
قوله اعتق عبدك عنىّ على الف
١٢٣ ص
(٦٤٩)
قوله يكون من باب المنطوق الصّريح
١٢٣ ص
(٦٥٠)
قوله فيعلم من ذلك ان الوقاع علّة لوجوب الكفّارة عليه
١٢٣ ص
(٦٥١)
قوله فانما يحصل بتنقيح المناط
١٢٣ ص
(٦٥٢)
قوله فانه غير مقصود فى الايتين
١٢٣ ص
(٦٥٣)
قوله و ربّما يتامّل فى الفرق
١٢٤ ص
(٦٥٤)
قوله لعلّ وجهه كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة
١٢٤ ص
(٦٥٥)
قوله و ثانيا انّ المراد انحصار السّبب فى الظاهر
١٢٤ ص
(٦٥٦)
قوله و ح يبقى الاشكال فى اطلاق الشرط على السبب
١٢٤ ص
(٦٥٧)
فى المفاهيم
١٢٤ ص
(٦٥٨)
قوله معناه مفهوم الجملة الشرطية
١٢٤ ص
(٦٥٩)
قوله فالحاصل انّ حدوث تلك الهيئة يغيّره عن معناه و يصيّره سببا على الظاهر
١٢٥ ص
(٦٦٠)
قوله فلا منافاة بين الشرطية و السّببيّة
١٢٥ ص
(٦٦١)
قوله هو عبارة اخرى عن قولنا شرط صحّة الصّرف القبض فى المجلس
١٢٥ ص
(٦٦٢)
قوله فهذا و ان كان اوجه من سابقه
١٢٥ ص
(٦٦٣)
قوله و موثّقة ابن بكير ناطقة بحجيّة مفهومها بالخصوص
١٢٥ ص
(٦٦٤)
قوله لنا انّ المتبادر
١٢٥ ص
(٦٦٥)
قوله و قد عرفت ان المتبادر هو السّببية ظاهرا
١٢٦ ص
(٦٦٦)
قوله لكان التعليق لغوا
١٢٧ ص
(٦٦٧)
قوله و فيه اولا ان الخروج عن اللغوية لا ينحصر فى اعتبار هذه الفائدة
١٢٧ ص
(٦٦٨)
قوله و اصالة عدم الفائدة الاخرى لا ينفى احتمالها
١٢٧ ص
(٦٦٩)
قوله و ثانيا انّ هذا لا يناسب القول بالحجيّة
١٢٧ ص
(٦٧٠)
قوله و هو ممنوع
١٢٧ ص
(٦٧١)
قوله و بالجملة اذا كان هذه اظهر الفوائد
١٢٧ ص
(٦٧٢)
قوله لانا نقول التبادر يقتضى انحصار المدلول و يفيد تعيين السّببية فى الظاهر
١٢٧ ص
(٦٧٣)
قوله فان القيد الوارد بعد النهى على ما ذكره بعض المحققين
١٢٨ ص
(٦٧٤)
قوله اختلفوا فى انّ تعليق الحكم
١٢٩ ص
(٦٧٥)
قوله على وصف
١٢٩ ص
(٦٧٦)
قوله و من هذا القبيل
١٢٩ ص
(٦٧٧)
قوله لكن لا بحيث يعتمد عليه
١٢٩ ص
(٦٧٨)
قوله ليس من جهة مفهوم الوصف كما توهّم
١٣٠ ص
(٦٧٩)
قوله بل لان اتحاد موجب المطلق و المقيّد
١٣٠ ص
(٦٨٠)
قوله انما هو اذا لم يكن على طبق الغالب
١٣٠ ص
(٦٨١)
قوله لا تخصيص الحكم بالغالب
١٣٠ ص
(٦٨٢)
قوله و ايضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف اولى بالحكم
١٣١ ص
(٦٨٣)
قوله بل الظهور القرنية على الخلاف كما هو مقتضى الدلالة اللفظية
١٣١ ص
(٦٨٤)
قوله قد توهّم بعضهم ان فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف انما تظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل
١٣١ ص
(٦٨٥)
قوله و كونه موافقا للاصل لا يكفى الا بعد استفراغ الوسع
١٣١ ص
(٦٨٦)
قوله و ايضا الاصل لا يعارض من الدليل
١٣١ ص
(٦٨٧)
قوله فاذا اتفق ورود دليل آخر على خلاف المفهوم
١٣١ ص
(٦٨٨)
قوله و ربّما يرجح المفهوم على مناطيق اذا كان اقوى
١٣١ ص
(٦٨٩)
قوله قال بعضهم ان مفهوم قولنا
١٣٢ ص
(٦٩٠)
قوله و مفهوم قولنا بعض السّائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك
١٣٢ ص
(٦٩١)
قوله و ردّ بعضهم على صاحب المعالم
١٣٢ ص
(٦٩٢)
قوله و لذلك يتصادقان
١٣٢ ص
(٦٩٣)
قوله يفهم انتفاء الحكم بالنّسبة الى ذلك القدر
١٣٢ ص
(٦٩٤)
قوله و الا لبقى التعليق بالنسبة اليه بلا فائدة
١٣٢ ص
(٦٩٥)
قوله ان اراد به ان يكون السّائمة صفة لبعض الغنم
١٣٣ ص
(٦٩٦)
قوله فمفهومه ان البعض الآخر من السّائمة
١٣٣ ص
(٦٩٧)
قوله ان جعلنا السّور من جملة الحكم
١٣٣ ص
(٦٩٨)
قوله و ان جعلناه جزء الموضوع
١٣٤ ص
(٦٩٩)
قوله فالأقرب ما اخترناه
١٣٤ ص
(٧٠٠)
قوله و الاظهر الثانى للتبادر
١٣٤ ص
(٧٠١)
قوله و المراد بالغاية هنا النهاية
١٣٤ ص
(٧٠٢)
قوله و المراد انّ تعليق الحكم بغاية
١٣٤ ص
(٧٠٣)
قوله و امّا نفس النهاية ففيها خلاف آخر
١٣٤ ص
(٧٠٤)
قوله و الظاهر ان دليلهم فى ذلك عدم التمايز فيجب ادخاله من باب المقدمة
١٣٥ ص
(٧٠٥)
قوله لان المتبادر من قول القائل صوموا الى الليل ان آخر وجوب الصّيام اللّيل
١٣٥ ص
(٧٠٦)
قوله فلو ثبت الصّيام بعد الليل ايضا
١٣٥ ص
(٧٠٧)
قوله و ايضا فان كان المراد من قولك أخّر وجوب الصوم الليل
١٣٥ ص
(٧٠٨)
قوله و لا اريد منك عدم السّير بعنوان الوجوب
١٣٦ ص
(٧٠٩)
قوله فكانّه قال و الموجب لعدم الافطار
١٣٦ ص
(٧١٠)
قوله و يظهر الجواب عنهما بالتامّل فيما ذكرنا
١٣٦ ص
(٧١١)
قوله مفهوم الحصر حجّة
١٣٦ ص
(٧١٢)
قوله و هو ان يقدّم الوصف على الموصوف الخاصّ خبرا له
١٣٦ ص
(٧١٣)
قوله و قد يقال ان الاولى تعميم المبحث
١٣٦ ص
(٧١٤)
قوله و اختلفوا فى كون الدلالة
١٣٦ ص
(٧١٥)
قوله و الصّواب ترك هذا النزاع
١٣٦ ص
(٧١٦)
قوله فيستفاد المجموع من المجموع
١٣٧ ص
(٧١٧)
قوله لزم الاخبار بالاخصّ عن الاعمّ
١٣٧ ص
(٧١٨)
قوله و هذا معنى اعلى من الحصر فى المبالغة
١٣٧ ص
(٧١٩)
قوله لجريان ما ذكر فيه ايضا
١٣٧ ص
(٧٢٠)
قوله و بانّه لو كان الاصل مفيدا له دون العكس لتطرّق
١٣٨ ص
(٧٢١)
قوله فاذا اتّحد الذاتان بسبب الحمل فيلزم الحصر
١٣٨ ص
(٧٢٢)
قوله و ان اقتضى قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمّى بزيد
١٣٨ ص
(٧٢٣)
قوله و هو عارض للاول و العارض اعمّ
١٣٨ ص
(٧٢٤)
قوله بل الظاهر انّ معناه زيد صديق لى
١٣٩ ص
(٧٢٥)
قوله و امّا الحصر بانما و المراد به نفى غير المذكور اخيرا
١٣٩ ص
(٧٢٦)
قوله فقيل بانه المنطوق
١٣٩ ص
(٧٢٧)
قوله لانه لا فرق بين انّما الهكم اللّه و بين لا إله الّا اللّه
١٣٩ ص
(٧٢٨)
قوله و يظهر بطلانه ممّا مر
١٣٩ ص
(٧٢٩)
قوله الحقّ انه لا حجيّة فى مفهوم الالقاب
١٣٩ ص
(٧٣٠)
قوله ان تحديد اقلّ الحيض بالثلاثة و أكثره بالعشرة انّما استفيد من مفهوم العدد
١٤٠ ص
(٧٣١)
قوله و فيه ما لا يخفى فانّ تحديد الاقل لا يتم
١٤٠ ص
(٧٣٢)
قوله فالعام هو اللفظ الموضوع للدلالة
١٤٠ ص
(٧٣٣)
قوله على استغراق اجزائه او جزئيّاته
١٤٠ ص
(٧٣٤)
قوله فانّها لم توضع للدّلالة على ذلك و ان دلّ
١٤٠ ص
(٧٣٥)
قوله و إلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة ايضا عامّا
١٤١ ص
(٧٣٦)
قوله كما يشهد به صحّة الاستثناء
١٤١ ص
(٧٣٧)
قوله دلالة العام على كل واحد من افراده دلالة تامّة
١٤١ ص
(٧٣٨)
قوله و يظهر الثمرة فى المنفى
١٤١ ص
(٧٣٩)
مبحث العام و الخاص
١٤١ ص
(٧٤٠)
قوله اختلفوا فى كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الالفاظ موضوعا له
١٤١ ص
(٧٤١)
قوله و يحصل من ذلك انه يجوز اخراج كل فرد من الجمع
١٤١ ص
(٧٤٢)
قوله انّ الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع لبطلان مذهب عباد بن سليمان الصّيمرى
١٤٢ ص
(٧٤٣)
قوله و الّا لتساوت المعانى بالنّسبة الى اللفظ
١٤٢ ص
(٧٤٤)
قوله و الجواب امّا بان المرجح هو الارادة
١٤٢ ص
(٧٤٥)
قوله مع انه يدفعه الوضع
١٤٣ ص
(٧٤٦)
قوله و لذلك وجه السّكّاكى
١٤٣ ص
(٧٤٧)
قوله و المرجّحات العقليّة و المناسبات الذوقيّة ممّا لم يثبت جواز الاستناد اليها
١٤٣ ص
(٧٤٨)
قوله و لذلك لا يجوز اثباته بالقياس ايضا
١٤٤ ص
(٧٤٩)
قوله بل هو المستفاد من استقراء كلام العرب
١٤٤ ص
(٧٥٠)
قوله و امّا الاعتماد على التبادر و عدم صحّة السّلب
١٤٤ ص
(٧٥١)
قوله و الظاهر يقتضى كونه حقيقة فى الاغلب مجازا فى الاقل
١٤٥ ص
(٧٥٢)
قوله و يوهن التمسّك بمثل هذه الشهرة
١٤٥ ص
(٧٥٣)
قوله فلان احتياج الخروج الى مخصّص عند المستدل ليس لظهور العام فى العموم
١٤٥ ص
(٧٥٤)
قوله فالتحقيق فى الجواب منع كون غلبة الاستعمال دليلا للحقيقة
١٤٥ ص
(٧٥٥)
قوله و منها السائر على اطلاقيه و ان كان اظهر فى ارادته الباقى فانه ظاهر فى تمام الباقى
١٤٥ ص
(٧٥٦)
قوله اختلف الاصحاب بعد اتفاقهم ظاهرا على افادة الجمع المحلّى باللام للعموم فى دلالة المفرد المحلّى عليه
١٤٥ ص
(٧٥٧)
قوله لكنهم اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس
١٤٥ ص
(٧٥٨)
قوله لعلّه جزاف
١٤٦ ص
(٧٥٩)
قوله مفهوم مستقلّ يحتاج الى لفظ فى التفهيم
١٤٦ ص
(٧٦٠)
قوله مستعمل فى الاسماء المعدودة
١٤٦ ص
(٧٦١)
قوله كلّ اللواحق ليس يفيد معنى جديدا
١٤٦ ص
(٧٦٢)
قوله و انت خبير بان الخاصّ لا يدلّ على العام
١٤٦ ص
(٧٦٣)
قوله و لهذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس
١٤٦ ص
(٧٦٤)
قوله و الا فالنكارة قد تلاحظ بالنّسبة الى الطبيّعة ايضا
١٤٦ ص
(٧٦٥)
قوله يحتاج الى دليل فانّ لحوق تلك الملحقات
١٤٦ ص
(٧٦٦)
قوله و لا ريب انّ هذه اللواحق
١٤٦ ص
(٧٦٧)
فى بيان اسم الجنس
١٤٧ ص
(٧٦٨)
قوله فالقول بانّ الجنس المعرّف باللام كان اصله منوّنا
١٤٧ ص
(٧٦٩)
قوله فلا بدّ من اثبات شيء خال عن جميع تلك العوارض
١٤٧ ص
(٧٧٠)
قوله فلا بدّ من القول بانّ اللفظ
١٤٧ ص
(٧٧١)
قوله و كما فى المعرّفات
١٤٧ ص
(٧٧٢)
قوله و قسم لا يمكن ارادة الافراد كقولك الحيوان جنس و الانسان نوع
١٤٧ ص
(٧٧٣)
قوله لمعهوديّته فى الذّهن
١٤٧ ص
(٧٧٤)
قوله بل يحتاج الى معرفة اخرى
١٤٧ ص
(٧٧٥)
قوله و فيه ان الاستغراق و ارادة فرد ما ايضا لا يكفى فيهما معرفة الجنس
١٤٧ ص
(٧٧٦)
قوله و ليس كل جنس كليا طبيعيّا
١٤٨ ص
(٧٧٧)
قوله ان قلنا بكون الجملة صفة للمستضعفين
١٤٨ ص
(٧٧٨)
قوله و اما التثنية فلا يجرى جميع ما ذكر فيه
١٤٨ ص
(٧٧٩)
قوله لان انسلاخ معنى الجمعيّة لا يوجب كون اللفظ حقيقة فى المفرد
١٤٨ ص
(٧٨٠)
قوله مع ان انسلاخ الجمعية لا يوجب انسلاخ الصوم
١٤٨ ص
(٧٨١)
قوله اذ كما ان وضع المجازات نوعى
١٤٨ ص
(٧٨٢)
قوله فالحاصل ان زيدا و الانسان موجودان بوجود واحد
١٤٨ ص
(٧٨٣)
قوله فيستلزم تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة و التنوين نسبة خبرية
١٤٨ ص
(٧٨٤)
قوله نعم استعمل الرجل الشّجاع الذى اريد من هذا اللّفظ فى زيد
١٤٩ ص
(٧٨٥)
قوله مجاز من حيث انه اريد منه الرّجل الشجاع و حقيقة من حيث اطلاقه على فرد منه
١٤٩ ص
(٧٨٦)
قوله فظهر ان اطلاق المعنى الحقيقى على المعنى المجازى ليس الا من الحمل الذاتى
١٤٩ ص
(٧٨٧)
قوله و ذلك لانّ اللام للاشارة الى شيء يتّصف بمدخولها
١٤٩ ص
(٧٨٨)
قوله و لا ينافى ذلك كون المعرّف باللام حقيقة فى تعريف الجنس مجازا فى العهد الخارجى
١٥٠ ص
(٧٨٩)
قوله فان اشير باللام الى الفرد كما فى العهد الخارجى فيتضح المقصود
١٥٠ ص
(٧٩٠)
قوله لانّ معيار كلامهم فى ذلك انه من باب اطلاق الكلّى على الفرد و هو حقيقة
١٥٠ ص
(٧٩١)
قوله معناه الماهية المتّحدة
١٥٠ ص
(٧٩٢)
قوله مع انه لا مدخليّة للام فى دلالة الكلىّ على فرده فيصير اللام ملغاة
١٥٠ ص
(٧٩٣)
قوله مضافا الى انّه لا معنى لوجود الكلى فى ضمن فرد ما
١٥٠ ص
(٧٩٤)
قوله و رخصة استعمالها فى حال ملاحظة الافراد لم يثبت من الواضع
١٥١ ص
(٧٩٥)
قوله فهذا من اشتباه العارض بالمفروض
١٥١ ص
(٧٩٦)
قوله هذا بعينه يرد على قولك جئنى برجل
١٥١ ص
(٧٩٧)
قوله فلو اردت من قولك جئنى برجل
١٥١ ص
(٧٩٨)
قوله فالعجب من هؤلاء انهم اخرجوا العهد الخارجى عن حقيقة الجنس
١٥١ ص
(٧٩٩)
قوله فظنّوا انّ هذا المعنى التبعىّ هو مدلول اللفظ
١٥١ ص
(٨٠٠)
قوله فكذلك الهيئة الطارية للنّسبة فى هذه المواضع من الوجوب و النّدب و الطّلب الراجح ايضا راجع الى نفس ما وضع له
١٥١ ص
(٨٠١)
قوله و لعلّ المستدل اراد ذلك
١٥١ ص
(٨٠٢)
قوله لا بدّ ان يراد منه استغراقه بجميع ما يصدق عليه مدخوله
١٥٢ ص
(٨٠٣)
قوله و اورد عليه بانّ ذلك يستلزم
١٥٢ ص
(٨٠٤)
قوله و اورد عليه ايضا بانّ ارادة ذلك يستلزم تكرارا فى مفهوم الجمع المستغرق
١٥٢ ص
(٨٠٥)
قوله الّا انّه يمكن ان يقال بعد الرّخصة النوعيّة الحاصلة فى انواع الاشارة
١٥٣ ص
(٨٠٦)
اقسام التعريف
١٥٣ ص
(٨٠٧)
قوله فان التّوصيف بالعام قرنية على ارادة الاستغراق
١٥٣ ص
(٨٠٨)
قوله و القول بان الطّبائع انّما يصير متعلّقا للاحكام باعتبار وجودها كلام ظاهرىّ
١٥٣ ص
(٨٠٩)
قوله اذا احتمل كون ال للعهد و كونها لغيره كالجنس او العموم
١٥٣ ص
(٨١٠)
قوله فاذا جوّزنا السّجود على اىّ حجر كان فلا يجب علينا تكلّف تحصيل المعهود
١٥٤ ص
(٨١١)
قوله اذا العهد فيه انّما هو فى الشرب لا الماء
١٥٤ ص
(٨١٢)
قوله يقتضى خلاف ما ادّعاه
١٥٤ ص
(٨١٣)
قوله هو ما تعارف بينهم ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة
١٥٥ ص
(٨١٤)
قوله و لذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى و يراعى اصل الوضع
١٥٥ ص
(٨١٥)
قوله فتعيّن ارادته و يصير الباقى مشكوكا فيه
١٥٥ ص
(٨١٦)
قوله فقد لا يراد من الاخبار معرفة حال المخبر عنه
١٥٥ ص
(٨١٧)
قوله فاذا كان المراد بيان الحكم للبيوع فلا بدّ من معرفة اشخاصها
١٥٥ ص
(٨١٨)
قوله و حملها على الاقل ينافى الحكمة لعدم التعيين
١٥٦ ص
(٨١٩)
قوله فيكون الاشكال فى تعيين البيع لا فى تعيين البيوع
١٥٦ ص
(٨٢٠)
قوله و هو خلاف المفروض
١٥٦ ص
(٨٢١)
قوله ظهر ان ما اورد على الجواب المذكور بالنقض
١٥٦ ص
(٨٢٢)
قوله الا ان ينزل كلام المستدلّ و المجيب على بعض هذه الصّور
١٥٦ ص
(٨٢٣)
قوله ففى الاوّل لا يجوز ان يقال لا رجل فى الدّار بل رجلان
١٥٦ ص
(٨٢٤)
قوله و جواز الاستثناء بان يقال لا رجل فى الدار إلّا زيدا لا ينافى النّصوصيّة كما توهّم
١٥٦ ص
(٨٢٥)
قوله و يمكن توجيه ما ذكروه
١٥٧ ص
(٨٢٦)
قوله إلّا انه لا يتم فى التثنية المنفية
١٥٧ ص
(٨٢٧)
قوله امّا الاولى فهو ان السّؤال امّا عن قضية وقعت
١٥٧ ص
(٨٢٨)
قوله فانّ علوم المعصومين عليهم السّلم ايضا حادثة
١٥٨ ص
(٨٢٩)
قوله فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض
١٥٨ ص
(٨٣٠)
قوله اذ ملاحظة اليقين و الشك انّما هو بالنّسبة الى كل واحد واحد من العلوم
١٥٨ ص
(٨٣١)
قوله و لا يظهر اندراج هذا الشكّ
١٥٨ ص
(٨٣٢)
قوله نعم يمكن توجيه كلام القائل
١٥٩ ص
(٨٣٣)
قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع
١٥٩ ص
(٨٣٤)
مبحث خطاب المشافهة
١٥٩ ص
(٨٣٥)
قوله انّ ما وضع لخطاب المشافهة
١٥٩ ص
(٨٣٦)
قوله لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب
١٦٠ ص
(٨٣٧)
قوله لنا انّ خطاب المعدوم قبيح عقلا و شرعا
١٦٠ ص
(٨٣٨)
قوله و فيه مع ان الكلام النفسى غير معقول
١٦٠ ص
(٨٣٩)
قوله ان التكليف طلب
١٦٠ ص
(٨٤٠)
قوله فاذا لم يجز تكليف الغافل و النائم
١٦٠ ص
(٨٤١)
قوله و صحّة سلب الخطاب عن مخاطبة المعدوم
١٦١ ص
(٨٤٢)
قوله فالاصل ارادة الحقيقة
١٦١ ص
(٨٤٣)
قوله اذا كان على سبيل الخطاب الحقيقى المنجز لم لا يجوز الطلب منه على سبيل التعليق
١٦١ ص
(٨٤٤)
قوله و انّ حقيقة ذلك يرجع
١٦٢ ص
(٨٤٥)
قوله و ان ذلك ليس من قبيل انت و زيد تفعلان كذا
١٦٢ ص
(٨٤٦)
قوله على تسليم جواز ذلك او انّ المراد من التجوز هو اعلام الموجودين
١٦٢ ص
(٨٤٧)
قوله و هذا امر واحد لا تعدّد فيه
١٦٣ ص
(٨٤٨)
قوله ففيه ان التّحقيق
١٦٣ ص
(٨٤٩)
قوله و بطل التنظير و المقايسة
١٦٣ ص
(٨٥٠)
قوله لانّها لا تصحّ إلّا الى الموجود الفاهم اذا اريد منه الطّلب الحقيقى
١٦٣ ص
(٨٥١)
قوله و ربّما يذكر هنا ثمرة اخرى
١٦٤ ص
(٨٥٢)
قوله ممّا يهدم اساس الشريعة و الاحكام راسا
١٦٤ ص
(٨٥٣)
قوله و مدخلية حضور السّلطان او نائبه فيما نحن فيه
١٦٤ ص
(٨٥٤)
قوله و القول بان شرط الاشتراك
١٦٤ ص
(٨٥٥)
قوله ان المستفاد من الادلة هو ثبوت الاشتراك مط
١٦٥ ص
(٨٥٦)
قوله نعم على القول بالاشتراك مط
١٦٥ ص
(٨٥٧)
قوله و الاطلاق بالنسبة اليهم لعلّه لكونهم واجدين للشرط
١٦٥ ص
(٨٥٨)
قوله و المجيب بانّ الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد رفع دلالة ذلك على ما ادّعاه لا اثبات الاشتراط
١٦٥ ص
(٨٥٩)
قوله فرجع الثمرة الى فرع من فروع الثمرة الاولى
١٦٥ ص
(٨٦٠)
قوله و الجواب عن الاوّل منع المقدمة الثانية
١٦٦ ص
(٨٦١)
قوله قصر العام على بعض ما يتناوله
١٦٦ ص
(٨٦٢)
فى بيان التخصيص
١٦٦ ص
(٨٦٣)
قوله اختلفوا فى منتهى التخصيص الى كم هو
١٦٦ ص
(٨٦٤)
قوله الفرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
١٦٧ ص
(٨٦٥)
قوله بل انّما المقصود من وضعها تفهيم ما يتركب من معانيها
١٦٧ ص
(٨٦٦)
قوله فان قلت فما معنى الدالة عليها و ما معنى قولهم الوضع تعيين اللفظ للدّلالة على المعنى بنفسه
١٦٨ ص
(٨٦٧)
قوله قلت لا منافاة
١٦٨ ص
(٨٦٨)
قوله لاجل ان يحصل تصوّر المعانى بمجرّد تصوّر الألفاظ ليتمكن من تركيبها
١٦٨ ص
(٨٦٩)
قوله و ح فالمشترك لا يدّل الا على معنى واحد
١٦٨ ص
(٨٧٠)
قوله فاجاب بان اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه
١٦٨ ص
(٨٧١)
قوله و اللفظ حين يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمّنى
١٦٩ ص
(٨٧٢)
قوله فهو انما يدلّ على معنى واحد لا غير
١٦٩ ص
(٨٧٣)
قوله و ممّا ذكرنا ظهر انّ مراد المحقّق الطوسى من قوله لا يراد منه معناه التضمّنى
١٦٩ ص
(٨٧٤)
قوله و قد يستند ذلك المنع
١٦٩ ص
(٨٧٥)
قوله و ربّما اعتذر لذلك بان قولهم بذلك انّما هو لاجل مطابقته لاصل البراءة
١٧٠ ص
(٨٧٦)
قوله فلا بدّ من تقدير امّا فى جانب المستثنى
١٧٠ ص
(٨٧٧)
قوله و لا ينحصر الخطاء فى ما لو لم يكن له قصد حتى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة
١٧٠ ص
(٨٧٨)
قوله اختلفوا فى تقرير الدلالة فى الاستثناء من جهة كونه متناقضا
١٧٠ ص
(٨٧٩)
قوله و اوسط الاقوال اوسطها لبطلان القولين الآخرين و لا رابع
١٧٠ ص
(٨٨٠)
قوله فان قلت فعلى هذا يكون الهيئة الاستثنائية استعارة تمثيليّة
١٧١ ص
(٨٨١)
قوله كما هو مذهب السّكاكى بجعل الأسد شاملا للاسد الادّعائى
١٧١ ص
(٨٨٢)
قوله مع انه ايضا مجاز كما لا يخفى و المراد به غير ما هو مدلوله اللغوىّ جزما
١٧١ ص
(٨٨٣)
قوله لانّ الكذب صفة النسبة المتعلّقة للاعتقاد
١٧٢ ص
(٨٨٤)
قوله و إلّا فلا تركّب فى النسبة المستفادة من الكلام
١٧٢ ص
(٨٨٥)
قوله لو اردت بالجارية نصف كلّها
١٧٢ ص
(٨٨٦)
قوله و ذلك لانّ المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء
١٧٢ ص
(٨٨٧)
قوله و يظهر ممّا ذكر الجواب عن ساير الايرادات التى لم تذكرها ايضا
١٧٢ ص
(٨٨٨)
قوله بل على انّه يعبّر عنه بلازم مركّب
١٧٣ ص
(٨٨٩)
قوله مناف لوضع الاستثناء
١٧٣ ص
(٨٩٠)
قوله اذ ليس فى لغتهم اسم مركب من ثلاثة الفاظ يعرب الجزء الاوّل منه و هو غير مضاف
١٧٣ ص
(٨٩١)
قوله و مستلزم لان لا يكون الاستثناء تخصيصا ايضا
١٧٣ ص
(٨٩٢)
قوله سواء ساوى المستثنى منه او زاد عليه
١٧٣ ص
(٨٩٣)
قوله الاوّل قوله تعالى
١٧٣ ص
(٨٩٤)
قوله فيكون متّبعو الشيطان الغاوون اكثر الناس
١٧٣ ص
(٨٩٥)
قوله لكون الاضافة للتشريف
١٧٤ ص
(٨٩٦)
قوله فان من العباد الملائكة و الجنّ
١٧٤ ص
(٨٩٧)
قوله و جواز استثناء الاكثر ابى اكثر المحقّقين
١٧٤ ص
(٨٩٨)
قوله و الذى يختلج بالبال انهّم قد غفلوا عمّا بنوا عليه الامر لظ هذه الادلّة
١٧٥ ص
(٨٩٩)
قوله و المقصود الاصلى للاصولى هو ذلك لا مطلق الاستعمال
١٧٦ ص
(٩٠٠)
قوله فظاهر الآية استثناء صنف من الاصناف
١٧٦ ص
(٩٠١)
قوله كما ان فى قولهم له على عشرة إلّا تسعة بالرفع
١٧٧ ص
(٩٠٢)
قوله ان لفظ العامّ فى هذا التركيب هل استعمل فى معنى مجازى ام لا
١٧٧ ص
(٩٠٣)
قوله لنا انه لو كان حقيقة فى الباقى كما كان فى الكل لزم الاشتراك و المفروض خلافه
١٧٨ ص
(٩٠٤)
قوله فان المراد بقول القائل
١٧٨ ص
(٩٠٥)
قوله و كذا اكرم بنى تميم الّا الجهّال
١٧٩ ص
(٩٠٦)
قوله و المثال المناسب لتخصيص الغاية
١٧٩ ص
(٩٠٧)
قوله حجّة القول بكونه حقيقة مط
١٧٩ ص
(٩٠٨)
قوله بل المجموع منه و من المتّصل يفيد البعض
١٧٩ ص
(٩٠٩)
قوله بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات يقيّد بقيد
١٨٠ ص
(٩١٠)
قوله العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة
١٨٠ ص
(٩١١)
قوله منبأ عن الباقى قبل التخصيص
١٨٠ ص
(٩١٢)
قوله بما كان قبل التخصيص غير محتاج الى البيان
١٨٠ ص
(٩١٣)
قوله فيستصحب حجيّته فى الباقى
١٨٠ ص
(٩١٤)
قوله فهو غلط لعدم العلم به
١٨١ ص
(٩١٥)
قوله و لزوم البداء فى المخصّص
١٨١ ص
(٩١٦)
قوله و ان اراد التناول الظاهرى فلا معنى لاستصحاب الظهور
١٨١ ص
(٩١٧)
قوله فكما انّ التبادر علامة الحقيقة فظهور العلاقة علامة تعيّن المجاز
١٨١ ص
(٩١٨)
قوله ان القول بعدم الحجيّة مطلقا
١٨٢ ص
(٩١٩)
قوله لانّ كلّا من الحقيقة و المجاز ظاهر فى معناه
١٨٢ ص
(٩٢٠)
قوله فتامّل
١٨٢ ص
(٩٢١)
قوله الحقّ موافقا للاكثرين حتّى ادّعى عليه جمع منهم الاجماع
١٨٢ ص
(٩٢٢)
قوله عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
١٨٢ ص
(٩٢٣)
قوله و قيل يجوز
١٨٤ ص
(٩٢٤)
قوله و لا يمكن ذلك الا بعد الفحص عن المعارضات و الاعتماد على الترجيحات
١٨٤ ص
(٩٢٥)
قوله و الاصل حرمة العمل بالظن إلا ما قام عليه الدليل و لم يقم الا على هذا المقدار
١٨٥ ص
(٩٢٦)
قوله قلت اجراء الاصل مع وجود العلم بوجود المعارضات غالبا لا معنى له
١٨٥ ص
(٩٢٧)
قوله فاين اعتبار ملاحظة المعارض
١٨٥ ص
(٩٢٨)
قوله و كون الاصل عدم كون الحديث الذى نراه اولا
١٨٥ ص
(٩٢٩)
قوله فهو صحيح و مسلم فى العام ايضا من هذه الجهة
١٨٥ ص
(٩٣٠)
قوله فتداخل البحثين لا يوجب كون كل منهما مقصودا بالذات
١٨٥ ص
(٩٣١)
قوله انّ استعمال العام فى معناه المجازى بلغ حدّ الاشتهار
١٨٦ ص
(٩٣٢)
قوله يفيد جواز العمل به
١٨٦ ص
(٩٣٣)
قوله لانّ الحكم الذى يمكن ان يحصل فيه العلم
١٨٦ ص
(٩٣٤)
قوله ان كان مركبا او كان جزء للعبادات المركبة
١٨٦ ص
(٩٣٥)
قوله و ان كان بسيطا او كان نفس المركّب
١٨٦ ص
(٩٣٦)
قوله فاستفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلّة
١٨٦ ص
(٩٣٧)
قوله و هو مستغرق للاوقات غالبا مفوّت للمقصود
١٨٦ ص
(٩٣٨)
قوله فانّ المراد فى هذا الاستدلال انّ العمل بالظنّ فى الكلّ
١٨٦ ص
(٩٣٩)
قوله ثم انّ بعض افاضل المتاخرين خبط خبطا عظيما
١٨٧ ص
(٩٤٠)
قوله فصار اجماعا على عدم البحث عن المخصّص و المعارض
١٨٧ ص
(٩٤١)
قوله فمرادنا من قولنا انه يجب فى العمل بالعام البحث عن المخصص العمل به فى جميع الافراد
١٨٨ ص
(٩٤٢)
قوله و فيه ان الظاهر من الآية لزوم التثبّت فى خبر الفاسق الذى يفهم منه مراده بعنوان القطع او الظن فى انّه هل هو صادق او كاذب
١٨٨ ص
(٩٤٣)
قوله لانا نقول انا نمنع الاطلاق بالنسبة الى هذا المعنى حتى نطالب بدليل التقييد
١٨٨ ص
(٩٤٤)
قوله و يظهر الجواب عنه ايضا مما مرّ
١٨٨ ص
(٩٤٥)
قوله اذا تعقب المخصّص عمومات متعدّدة جملا كانت او غيرها
١٨٨ ص
(٩٤٦)
قوله و فسّره العضدى بكل واحد
١٨٩ ص
(٩٤٧)
قوله يجب ان لا يعمل فى غير الاخيرة اصحابهما الا على العموم
١٨٩ ص
(٩٤٨)
قوله مع ان مقتضى تلك الاقوال ان الخلاف انما هو فى الهيئة التركيبيّة من الاستثناء المتعقّب للجمل
١٨٩ ص
(٩٤٩)
قوله و الشك فى ان المراد من ذلك اللّفظ هل هو العام المخصّص او العام الغير المخصّص غير الشكّ فى ان العامّ هل خصّ ام لا
١٨٩ ص
(٩٥٠)
قوله و هو القول بالاشتراك المعنوى
١٨٩ ص
(٩٥١)
قوله و لا يلزم من ذلك تجوّز فى لفظ ضارب اذا اريد به من قام به
١٨٩ ص
(٩٥٢)
الضرب
١٩٠ ص
(٩٥٣)
قوله و ما ذكره من ملاحظة المعنى الكلى
١٩٠ ص
(٩٥٤)
قوله لان لفظ ضارب يفيد معنى و قاتل يفيد معنى آخر و هكذا فلا فائدة فى تصوّر المعنى الكلى لذلك
١٩٠ ص
(٩٥٥)
قوله و فرض الصّلاحيّة
١٩٠ ص
(٩٥٦)
قوله او كان الموضوع له خاصّا
١٩٠ ص
(٩٥٧)
قوله او بان يكون مشتركا بين معينين
١٩٠ ص
(٩٥٨)
قوله سيّما اذا لم يكن هذا الشّخص راكبا
١٩١ ص
(٩٥٩)
قوله فهو و ان كان اقرب من المثال السّابق
١٩١ ص
(٩٦٠)
قوله فوضع كلّها حرفى و ان كان بعضها اسما كغير و سوى
١٩١ ص
(٩٦١)
قوله و امّا الأفعال فوضعها ايضا حرفى لأن الاخراج انّما هو باعتبار النّسبة و هو معنى حرفى
١٩٢ ص
(٩٦٢)
قوله محلّ النزاع هو جواز كون كل من الجمل موردا للاخراج على البدل
١٩٢ ص
(٩٦٣)
قوله فلا يصحّ جريان الكلام و البحث فى هذا المثال الا بارادة واحد من الاصدقاء و واحد من الغلمان
١٩٢ ص
(٩٦٤)
قوله جعل قول القائل ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا بالليل بمعنى لم افعل هذه الافعال الّا بالليل
١٩٣ ص
(٩٦٥)
قوله انما هو لاجل ان الجمع المحلّى باللام حقيقة فى العموم و ارادة علماء بنى خالد فقط منه يوجب التخصيص
١٩٣ ص
(٩٦٦)
قوله و ليس العام المتصوّر الا مفهوم الاخراج عن متعدّد واحد
١٩٣ ص
(٩٦٧)
قوله و يدلّ على ما اخترناه تبادر الوحدة
١٩٤ ص
(٩٦٨)
قوله بل نقول انه لم يثبت من الواضع الا الوضع فى حال الوحدة
١٩٤ ص
(٩٦٩)
قوله و قد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب المعالم
١٩٤ ص
(٩٧٠)
قوله كما فى قوله تعالى
١٩٤ ص
(٩٧١)
قوله و فيه منع واضح
١٩٥ ص
(٩٧٢)
قوله و فيه مع ما تقدّم من المنع انّ ذلك مبنىّ
١٩٥ ص
(٩٧٣)
قوله ان الاستثناء بمشية اللّه اذا تعقّب جملا يعود الى الجميع
١٩٥ ص
(٩٧٤)
قوله و التحقيق فى الجواب ان هذا الدّليل لا يدل على مدّعاهم
١٩٥ ص
(٩٧٥)
قوله بخلاف ما نحن فيه لعدم جواز استعماله فى كلّ اخراج
١٩٦ ص
(٩٧٦)
قوله يقتضى مخالفة
١٩٦ ص
(٩٧٧)
الضمير للمرجوع اليه
١٩٧ ص
(٩٧٨)
قوله فلا بدّ من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام
١٩٧ ص
(٩٧٩)
قوله لانّ المراد من قوله تعالى
١٩٧ ص
(٩٨٠)
قوله و قد يجاب بان الضمير كناية عن البعض فلا اضمار
١٩٧ ص
(٩٨١)
قوله و قد يقال ان ذلك مردّد بين التخصيصين
١٩٧ ص
(٩٨٢)
قوله فالمعتبر
١٩٧ ص
(٩٨٣)
فيه ظاهر اللفظ
١٩٨ ص
(٩٨٤)
قوله نعم لما كان المعتبر فى وضع ضمير الغائب مثلا معهوديّة المرجع بين المتكلم و المخاطب
١٩٨ ص
(٩٨٥)
قوله و لا يجب فى اعمال اصل الحقيقة الظن بعدم المخصّص بل عدم الظن به كاف
١٩٩ ص
(٩٨٦)
قوله فظهر ان احتمال كون مخالفة الضمير مخصّصا للمرجع لا يضرّ بظهور المرجع فى العموم
١٩٩ ص
(٩٨٧)
قوله مع انّه يمكن القلب
١٩٩ ص
(٩٨٨)
قوله مع دلالته على حكم الباقى على سبيل التنبيه
١٩٩ ص
(٩٨٩)
قوله و لو كان اعمّ منه فى غير محلّ السّؤال
١٩٩ ص
(٩٩٠)
قوله و امّا لو كان اللفظ اعمّ منه فى محلّ السّؤال
٢٠٠ ص
(٩٩١)
قوله بعد اتفاقهم على جوازه فى مفهوم الموافقة
٢٠٠ ص
(٩٩٢)
قوله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب
٢٠٠ ص
(٩٩٣)
قوله احتجّ الخصم بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى
٢٠٠ ص
(٩٩٤)
قوله و المفهوم اضعف دلالة من المنطوق فلا يجوز حمله عليه
٢٠١ ص
(٩٩٥)
قوله و قد اجيب مرة بان الجمع بين الدليلين اولى من ابطال احدهما و ان كان اضعف
٢٠١ ص
(٩٩٦)
قوله و اخرى بمنع كون العامّ اقوى بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ المنطوق
٢٠١ ص
(٩٩٧)
قوله اذا كان بينهما تناقض
٢٠١ ص
(٩٩٨)
قوله مثل التناقض فى قضيّة شخصيّة
٢٠١ ص
(٩٩٩)
قوله انّما هو بالنسبة الى الهجر و الترك و الاسقاط
٢٠١ ص
(١٠٠٠)
قوله و امّا ما يقال من الرجوع الى مراتب الظنّ
٢٠٢ ص
(١٠٠١)
قوله لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٠٢ ص
(١٠٠٢)
قوله و اختلفوا فى جوازه بخبر الواحد على اقوال
٢٠٢ ص
(١٠٠٣)
قوله و هذا ليس معنى التوقّف
٢٠٢ ص
(١٠٠٤)
قوله و احتجّوا عليه بانهما دليلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولى
٢٠٢ ص
(١٠٠٥)
قوله فمحض كونه جمعا بين الدّليلين لا يوجب القول بالتخصيص
٢٠٣ ص
(١٠٠٦)
قوله احتجّ المانع بان الكتاب قطعىّ و خبر الواحد ظنّى و الظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته فيلغى
٢٠٣ ص
(١٠٠٧)
قوله فكون الحكم على العموم مراد الشارع مظنون و كذلك الحكم فى الخاصّ على الخصوص مظنون
٢٠٣ ص
(١٠٠٨)
قوله تلك الاخبار مختلفة متعارضة بمثلها
٢٠٤ ص
(١٠٠٩)
قوله فهو كرّ على ما فررت عنه
٢٠٤ ص
(١٠١٠)
قوله لان ما يستلزم ثبوته عدمه فهو بط
٢٠٤ ص
(١٠١١)
قوله و عن الشق الثانى فبإبداء الفارق بالاجماع المدّعى فى النسخ
٢٠٤ ص
(١٠١٢)
قوله و بانّ التخصيص اغلب و اشيع و ارجح
٢٠٤ ص
(١٠١٣)
قوله و قد يتمسّك فى ابداء الفرق بان التخصيص اهون من النسخ
٢٠٤ ص
(١٠١٤)
قوله لأنّه لا يقال لهما العام و
٢٠٤ ص
(١٠١٥)
الخاصّ على الاطلاق
٢٠٥ ص
(١٠١٦)
قوله و صيرورة احدهما بيانا للآخر فى بعض الاوقات و تخصيصه للآخر ليس بذاته
٢٠٥ ص
(١٠١٧)
قوله و هذا ليس معنى التخصيص المصطلح
٢٠٥ ص
(١٠١٨)
قوله و هو قد يتصوّر فى القول و الفعل او الفعلين
٢٠٥ ص
(١٠١٩)
قوله مع احتمال
٢٠٥ ص
(١٠٢٠)
ارادة القولين المتّصلين من دون تراخ ايضا
٢٠٦ ص
(١٠٢١)
قوله ان جعلنا المقارنة اعمّ من المقارنة الحقيقية
٢٠٦ ص
(١٠٢٢)
قوله لنا ما مرّ مرارا من الفهم العرفى
٢٠٦ ص
(١٠٢٣)
قوله و قد يستشكل
٢٠٦ ص
(١٠٢٤)
قوله فامّا ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعامّ
٢٠٦ ص
(١٠٢٥)
قوله فيكون ناسخا لا تخصيصا
٢٠٦ ص
(١٠٢٦)
قوله و الاوّل مدفوع بان لزوم النسخ انما هو اذا علم ان هذا البيان و التخصيص كان من الرّسول ص بعد حضور وقت العمل
٢٠٧ ص
(١٠٢٧)
قوله و ان لم يمتنع عقلا ان النبى ص اخبر خلفائه
٢٠٨ ص
(١٠٢٨)
قوله و الحاصل ان الائمة ع يظهرون ما وصل اليهم عن النبى ص
٢٠٨ ص
(١٠٢٩)
قوله و لا يلزم بمجرّد ذلك القول بالنسخ
٢٠٨ ص
(١٠٣٠)
قوله فانه لا قطع فيه الا على دلالته على فرد ما من العامّ
٢٠٩ ص
(١٠٣١)
قوله القسم الرابع و هو ما جهل التاريخ
٢٠٩ ص
(١٠٣٢)
قوله و المعروف من مذهب الاصحاب العمل بالخاصّ
٢٠٩ ص
(١٠٣٣)
قوله فيشكل الحكم بتقديم الخاصّ فى صورة جهل التاريخ بقول مطلق
٢٠٩ ص
(١٠٣٤)
قوله و ربّما يجاب هذا الاشكال
٢١٠ ص
(١٠٣٥)
قوله و هو معارض بانّ الاصل عدم تحقّق شرط التخصيص ايضا
٢١٠ ص
(١٠٣٦)
قوله ان يقال ان شيوع التخصيص و غلبته
٢١٠ ص
(١٠٣٧)
فى المطلق و المقيد
٢١١ ص
(١٠٣٨)
قوله فى المطلق و المقيد
٢١١ ص
(١٠٣٩)
قوله هو ما دل على شايع فى جنسه
٢١١ ص
(١٠٤٠)
قوله اى على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة
٢١١ ص
(١٠٤١)
قوله و هذا التعريف يصدق على النكرة
٢١١ ص
(١٠٤٢)
قوله و انّ التحقيق امكان الاعتبارين
٢١١ ص
(١٠٤٣)
قوله و صحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّتان فراجع ذلك المقام
٢١٢ ص
(١٠٤٤)
قوله و المختار انه من باب البيان
٢١٢ ص
(١٠٤٥)
قوله من شيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه فى العرف
٢١٢ ص
(١٠٤٦)
قوله لان العمل بالمقيّد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس
٢١٢ ص
(١٠٤٧)
قوله و هذا بنفسه لا يتم
٢١٢ ص
(١٠٤٨)
قوله ان يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى
٢١٢ ص
(١٠٤٩)
قوله فانه ليس مجازا مطلقا بل له جهة حقيقة
٢١٣ ص
(١٠٥٠)
قوله ان اريد بذلك مجرّد هذه الملاءمة
٢١٣ ص
(١٠٥١)
قوله ففيه انّ هذا الاستعمال ليس الا استعمالا مجازيّا
٢١٣ ص
(١٠٥٢)
قوله نعم قد يمكن دعوى الحقيقة مع عدم التعيين عند المخاطب اذا اشعر المقام بتعيّنه عند المتكلم
٢١٣ ص
(١٠٥٣)
قوله و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لاستحالة تعليق الحكم على المبهم
٢١٣ ص
(١٠٥٤)
قوله و لو فرض مثل ذلك و حصل العلم بعد ذلك بسبب القرنية بارادة ذلك
٢١٤ ص
(١٠٥٥)
قوله و لئن سلّمنا تساوى الاحتمالين فنقول ان البراءة اليقينيّة لا يحصل الّا بالعمل بالمقيد
٢١٤ ص
(١٠٥٦)
قوله و قد يعترض بانّه لا يحصل العلم بشغل الذمة مع احتمال ارادة المجاز من المقيد
٢١٤ ص
(١٠٥٧)
قوله و فيه ان المكلف به ح هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيد او المطلق
٢١٤ ص
(١٠٥٨)
قوله و ليس كذلك بل نقول
٢١٤ ص
(١٠٥٩)
قوله و ليس هاهنا قدر مشترك يقينىّ
٢١٥ ص
(١٠٦٠)
قوله الثالث انّه يمكن العمل بهما
٢١٥ ص
(١٠٦١)
قوله و ذلك لانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل باىّ فرد كان
٢١٦ ص
(١٠٦٢)
قوله أ لا ترى انه معروض للقيد
٢١٦ ص
(١٠٦٣)
قوله ان اراد انّ مدلول المطلق هو الامر الدائر بين الامرين
٢١٦ ص
(١٠٦٤)
فما هذا الا تناقض
٢١٧ ص
(١٠٦٥)
قوله فلا ينافى جواز عتق الكافر
٢١٧ ص
(١٠٦٦)
قوله و حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة ملاحظة المنطوق
٢١٧ ص
(١٠٦٧)
قوله و ان اوّل قوله اعتق رقبة مؤمنة
٢١٧ ص
(١٠٦٨)
قوله نعم يمكن جريان هذا التوهّم
٢١٨ ص
(١٠٦٩)
قوله و اورد عليه بانّه من تخصيص العام لا تقييد المطلق
٢١٨ ص
(١٠٧٠)
قوله و اورد عليه بانّ معناه ح
٢١٨ ص
(١٠٧١)
قوله على سبيل البدل و الاحتمال
٢١٨ ص
(١٠٧٢)
قوله بارادة الجنس فيكون التنوين تنوين التمكن
٢١٨ ص
(١٠٧٣)
قوله و الا فاللام داخل على المنفى و النفى انما يفيد نفى العموم
٢١٨ ص
(١٠٧٤)
قوله بل يحتاج الى تقدير
٢١٩ ص
(١٠٧٥)
قوله و ان اراد جعله من باب و جاء رجل
٢١٩ ص
(١٠٧٦)
قوله فلا وجه للعدول عنه
٢١٩ ص
(١٠٧٧)
قوله مع ان ارادة فرد ما بعد النّهى بدون العموم فما يبعد فرضه غالبا
٢١٩ ص
(١٠٧٨)
قوله اذ يصير المعنى ح
٢١٩ ص
(١٠٧٩)
قوله فيكون معنى لا تعتق مكاتبا ما اعتق من عداه من العبيد
٢١٩ ص
(١٠٨٠)
قوله و لكن كيف يتمّ فى مثل لا تقتلوا الصّيد
٢١٩ ص
(١٠٨١)
قوله فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد
٢١٩ ص
(١٠٨٢)
مبحث المجمل و المبيّن
٢١٩ ص
(١٠٨٣)
قوله فى المجمل و المبيّن
٢١٩ ص
(١٠٨٤)
قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة
٢١٩ ص
(١٠٨٥)
قوله امّا المفرد فامّا اجماله بسبب تردّده بين المعانى
٢٢٠ ص
(١٠٨٦)
قوله او بسبب الاعلال كالمختار
٢٢٠ ص
(١٠٨٧)
قوله او بسبب الاشتراك المعنوى
٢٢٠ ص
(١٠٨٨)
قوله فذلك مجمل فى اوّل النظر ايضا
٢٢٠ ص
(١٠٨٩)
قوله و امّا اذا سمّى ذلك القدر بالحقّ
٢٢٠ ص
(١٠٩٠)
قوله فامّا ان يكون الاجمال فيه بجملته
٢٢٠ ص
(١٠٩١)
قوله و أحلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين
٢٢١ ص
(١٠٩٢)
قوله مثل ضرب زيد عمروا و اكرمته
٢٢١ ص
(١٠٩٣)
قوله اذا غوصه الى الأشاجع
٢٢١ ص
(١٠٩٤)
قوله و الجواب انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة
٢٢١ ص
(١٠٩٥)
قوله و المقايسة بالإنسان و تمثيله
٢٢١ ص
(١٠٩٦)
قوله و التحقيق عندى القول الاوّل
٢٢٢ ص
(١٠٩٧)
قوله فيصدق عليه انّه عمل يوما حقيقة
٢٢٢ ص
(١٠٩٨)
قوله فهذا عمل يوم حقيقة و اقامة يوم حقيقة لا انّه عمل فى اليوم الحقيقى
٢٢٢ ص
(١٠٩٩)
قوله و لذلك يقال نمت ليلة فى هذه الدار
٢٢٢ ص
(١١٠٠)
قوله فلو قيل فلان ضرب زيدا فلا ريب انه حقيقة
٢٢٢ ص
(١١٠١)
قوله فاذا قيل اغسلوا وجوهكم فيجب غسل تمام الوجه
٢٢٢ ص
(١١٠٢)
قوله فصحيحة زرارة ناطقة بذلك
٢٢٢ ص
(١١٠٣)
قوله او لغويّا ذا حكم فلا اجمال
٢٢٣ ص
(١١٠٤)
قوله و الصّحة اقرب الى الحقيقة من نفى الكمال
٢٢٣ ص
(١١٠٥)
قوله ليس من باب اثبات اللغة بالترجيح العقلى
٢٢٣ ص
(١١٠٦)
قوله و انت خبير بانّ المقامات فى امثال ذلك مختلفة اذ الشيء قد يتّصف بكونه مأكولا و مبيعا و مشترى
٢٢٣ ص
(١١٠٧)
قوله و فى هذا المثال تامّل اذ العام ظاهر فى الشمول
٢٢٣ ص
(١١٠٨)
قوله و امّا انّه من باب ضيّق فم الركيّة
٢٢٣ ص
(١١٠٩)
قوله و فيه اوّلا انّه قد يكون القول اطول من الفعل
٢٢٣ ص
(١١١٠)
قوله و توطّن نفسه على الاشق
٢٢٣ ص
(١١١١)
قوله و انّما وقع السّؤال تعنّتا
٢٢٣ ص
(١١١٢)
مبحث الاجماع
٢٢٣ ص
(١١١٣)
قوله الاجماع لغة العزم و الاتفاق
٢٢٣ ص
(١١١٤)
قوله و فى الاصطلاح اتفاق خاصّ يدل على حقيّة مورده
٢٢٤ ص
(١١١٥)
قوله امّا الاوّل فهو انه اتفاق المجتهدين من هذه الامة
٢٢٥ ص
(١١١٦)
قوله و ان اقتضى بعض ادلتهم ذلك
٢٢٥ ص
(١١١٧)
قوله فقد نقل المحقق البهائى عن والده عن مشايخه انّ مراده العصمة من المسخ و الخسف
٢٢٥ ص
(١١١٨)
قوله فلا اعتراض عليه
٢٢٥ ص
(١١١٩)
قوله فقد يوافق ذلك ما حدّه العامّة به و قد يتخلّف عنه
٢٢٥ ص
(١١٢٠)
قوله ثمّ ان اصحابنا متفقون على حجيّة الاجماع و وقوعه موافقا لاكثر المخالفين
٢٢٥ ص
(١١٢١)
قوله فهو قول الامام المعصوم القائم بعده
٢٢٦ ص
(١١٢٢)
قوله فان قيل ان علم انه قال بمثل ما قال ساير الامة
٢٢٦ ص
(١١٢٣)
قوله و ما علم قوله فيه بالتفصيل فالكلام فيه هو ما ذكرت
٢٢٦ ص
(١١٢٤)
قوله فانّ العلم الجسميّة الانسان
٢٢٦ ص
(١١٢٥)
قوله كما اورده بعض المتصوّفة على اهل الاستدلال
٢٢٦ ص
(١١٢٦)
قوله فانّ العلم الاجمالى ممّا يمكن حصوله بلا شكّ و ريب
٢٢٧ ص
(١١٢٧)
قوله كما فى ضروريات المذهب
٢٢٧ ص
(١١٢٨)
قوله هذا هو السّر فى اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النسب
٢٢٧ ص
(١١٢٩)
قوله و لو بدّلوا اعتبار وجود مجهول النّسب بعدم العلم باجمعهم لكان اولى
٢٢٨ ص
(١١٣٠)
قوله و لكنّ الانصاف ان على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع فى امثال زماننا
٢٢٨ ص
(١١٣١)
قوله من ان الزمان لا يخلو عن حجّة كى ان زاد المؤمنون
٢٢٨ ص
(١١٣٢)
قوله و يظهر ثمرة هذه الطّريقة حيث لم يحصل العلم
٢٢٨ ص
(١١٣٣)
قوله لانّه لو لم يكن كذا لوجب ان يظهر القول بخلاف ما اجمعوا عليه لو كان باطلا
٢٢٩ ص
(١١٣٤)
قوله و انه موافق لقول المعصوم
٢٢٩ ص
(١١٣٥)
قوله و الا كان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه
٢٢٩ ص
(١١٣٦)
قوله فى ما لو اختلفت الاماميّة على قولين لا يجرى فيهما التخيير كالوجوب و الحرمة
٢٣٠ ص
(١١٣٧)
قوله لان ما هو موجود من الكتاب و السنة كاف فى باب ازاحة التكليف
٢٣٠ ص
(١١٣٨)
قوله وجب عليه الظهور و اظهار الحقّ
٢٣٠ ص
(١١٣٩)
قوله بل مناط كلامه ان لطفه تعالى الداعى الى نصب الامام اوجب ردع الامة عن الباطل
٢٣١ ص
(١١٤٠)
قوله و عدمه منّا
٢٣٢ ص
(١١٤١)
قوله مع انا نرى ان خلاف مقتضى اللّطف و التبليغ موجود الى غير النهاية
٢٣٢ ص
(١١٤٢)
قوله لكن بعض الخلافات الذى لا يمكن ذلك فيه
٢٣٣ ص
(١١٤٣)
قوله فرق بيّن بين الحكمة الباعثة على نصب الامام و على انفاذه جميع الاحكام
٢٣٣ ص
(١١٤٤)
قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع
٢٣٣ ص
(١١٤٥)
قوله و امّا رضاه على بقائهم على معتقدهم فهو لا ينافى جواز مخالفتهم
٢٣٣ ص
(١١٤٦)
قوله الا مخالفتهم الشهرة
٢٣٣ ص
(١١٤٧)
قوله و لا يفيد اثبات الاجماع كما هو مرادك و العلم برضا الامام
٢٣٣ ص
(١١٤٨)
قوله و امّا ردعهم بعنوان المجهول النّسب
٢٣٤ ص
(١١٤٩)
قوله فلو كان ما اجتمعوا عليه خطاء لوجب على الإمام ردعهم
٢٣٤ ص
(١١٥٠)
قوله و هذه الطريقة معروفة لا يجوز انكارها فاذا حصل العلم بذلك بمعتقد الامام فلا ريب فى حجيّته
٢٣٤ ص
(١١٥١)
قوله فانه لا شكّ فى انه اذا افتى فقيه عادل ماهر بحكم فهو بنفسه يورث ظنا بحقيّته
٢٣٤ ص
(١١٥٢)
قوله و اذا انضم اليه بعض آخر و أخر حتى يستوعب فتاويهم بحيث لم يعرف لهم مخالف فيمكن حصول العلم بانّه راى امامهم
٢٣٥ ص
(١١٥٣)
قوله بل اذا رأى بعضهم او جماعة منهم ذكر فى كتابه انه اجماعىّ
٢٣٥ ص
(١١٥٤)
قوله و اذا انضم الى ذلك كون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة
٢٣٥ ص
(١١٥٥)
قوله مع انّه اذا كان يمكن حصول العلم بمذهب الرئيس الى حدّ الضرورة
٢٣٥ ص
(١١٥٦)
قوله فجواز حصول العلم الى حدّ اليقين بالنظر اولى
٢٣٥ ص
(١١٥٧)
قوله فكذا لا يجوز ان يصير بعض احكامه يقينيّا نظريّا للعلماء
٢٣٦ ص
(١١٥٨)
قوله اذ الغالب فى الضروريّات انه مسبوق باليقين النظرى
٢٣٦ ص
(١١٥٩)
قوله قل اىّ ضرورة دلّت على نجاسة الف كرّ من الجلاب
٢٣٦ ص
(١١٦٠)
قوله بل لا يتمّ مسئلة من المسائل الفقهية
٢٣٦ ص
(١١٦١)
قوله فليس فهم النجاسة الشرعيّة منه
٢٣٦ ص
(١١٦٢)
قوله فلم لا يفهم فيما لو امر الشارع بالجهر فى الصّلاة للرّجل وجوبه على المرأة
٢٣٦ ص
(١١٦٣)
قوله فانه تعالى جمع فى الوعيد بين مخالفة سبيل المؤمنين و مشاقة الرّسول و لا ريب فى حرمة الثانى فكذا الاول
٢٣٦ ص
(١١٦٤)
قوله و فيه انّ الوعيد على المجموع من حيث المجموع
٢٣٧ ص
(١١٦٥)
قوله فلا حاجة الى ضمّ غيره
٢٣٧ ص
(١١٦٦)
قوله و لكن متابعة غير سبيل المؤمنين غير مستقل بذلك
٢٣٧ ص
(١١٦٧)
قوله و ان الاصل عدم انضمام كل منهما الى الآخر
٢٣٧ ص
(١١٦٨)
قوله مع انّ القيد المعتبر فى المعطوف عليه
٢٣٧ ص
(١١٦٩)
قوله و ايضا سبيل المؤمنين ليس على حقيقته
٢٣٧ ص
(١١٧٠)
قوله و الاوجه ان يقال المراد بسبيل المؤمنين الايمان و هو ما صاروا به مؤمنين
٢٣٧ ص
(١١٧١)
قوله فمن عدّله اللّه تعالى يكون معصوما عن الخطاء فقولهم حجّة
٢٣٨ ص
(١١٧٢)
قوله و فيه انّ ذلك يستلزم عدم صدور الخطاء عنهم مطلقا
٢٣٨ ص
(١١٧٣)
قوله مع ان التعليل بقوله تعالى
٢٣٨ ص
(١١٧٤)
قوله مع ان المراد بالشهادة فى الآخرة كما ورد فى الاخبار
٢٣٩ ص
(١١٧٥)
قوله فلا يجب عصمتهم فى الدنيا
٢٣٩ ص
(١١٧٦)
قوله فالاولى ان يقال المراد بهم ائمّتنا ع كما ورد فى تفسيرها
٢٣٩ ص
(١١٧٧)
قوله فان مفهومه عدم وجوب الردّ عند الاتفاق
٢٣٩ ص
(١١٧٨)
قوله و فيه ان عدم وجوب الردّ اعم من ان يكون جواز العمل لكون اجماعهم حجّة
٢٤٠ ص
(١١٧٩)
قوله مع انّ عموم الجمع فى قوله تنازعتم و ردّوا افرادى لا جمعى
٢٤٠ ص
(١١٨٠)
قوله امّا اولا فلان الظاهر من الاجتماع هو التجامع الإرادي
٢٤٠ ص
(١١٨١)
قوله و تتميمه بالاجماع المركب او بعدم القول بالفصل دور
٢٤٠ ص
(١١٨٢)
قوله و مقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطاء
٢٤١ ص
(١١٨٣)
قوله و هو يحصل بان يختار كلّ واحد من الامة خطاء غير خطاء الآخر
٢٤١ ص
(١١٨٤)
قوله و هو تقييد بلا دليل
٢٤١ ص
(١١٨٥)
قوله نعم يتمّ ذلك لو جعل اللام للعهد الذهنى
٢٤١ ص
(١١٨٦)
قوله لا انّ ما اجتمعوا عليه يكشف عن انّه صواب
٢٤١ ص
(١١٨٧)
قوله و يؤيّده ايضا ما رووه من قوله ع لا يزال طائفة من امّتى على الحقّ حتى يقوم السّاعة
٢٤٢ ص
(١١٨٨)
قوله و اجيب اوّلا بالنقض باجماع الفلاسفة
٢٤٣ ص
(١١٨٩)
قوله و ردّ بان اجماع الفلاسفة عن نظر عقلى
٢٤٣ ص
(١١٩٠)
قوله لعدم تحقيقهم
٢٤٣ ص
(١١٩١)
قوله اذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود
٢٤٣ ص
(١١٩٢)
قوله لاستلزم وجود قاطع فى كلّ حكم وقع الاجماع عليه
٢٤٣ ص
(١١٩٣)
قوله و يجاب بانّ كلّ المجمعين ليسوا بقاطعين
٢٤٣ ص
(١١٩٤)
قوله و يظهر ثمرة هذا الكلام
٢٤٣ ص
(١١٩٥)
قوله و هو المسمّى بالاجماع السكوتى
٢٤٣ ص
(١١٩٦)
قوله لاحتمال التّصويب
٢٤٣ ص
(١١٩٧)
قوله على مذهبنا فى غير المعصوم
٢٤٣ ص
(١١٩٨)
قوله الثانى قال فى المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة اجماعيّة فى زماننا هذا او ما ضاهاه الا من جهة النقل من الازمنة السّابقة عليه
٢٤٤ ص
(١١٩٩)
قوله كيف و هو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل فى جملتهم
٢٤٥ ص
(١٢٠٠)
قوله فيمكن حصول الاجماع و العلم به بطريق التتبع
٢٤٥ ص
(١٢٠١)
قوله و الى مثل هذا نظر بعض علماء اهل الخلاف
٢٤٥ ص
(١٢٠٢)
قوله انما دعاه الى هذا الاعتراض افراد الضّمير فى كلمة عليه
٢٤٥ ص
(١٢٠٣)
قوله و امّا لو افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف
٢٤٦ ص
(١٢٠٤)
قوله و ليس الخطاء بمأمون على الظنون
٢٤٦ ص
(١٢٠٥)
قوله فان اراد فى الاجماع فهو ممنوع
٢٤٦ ص
(١٢٠٦)
قوله و لقوّة الظنّ فى جانب الشهرة
٢٤٦ ص
(١٢٠٧)
قوله سواء كان اشتهارا فى الرواية
٢٤٦ ص
(١٢٠٨)
قوله تقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه اى الاعمّ منه
٢٤٦ ص
(١٢٠٩)
قوله فانّ توجيه كلام والده لا يمكن الى مثل ما نقلناه عن الشهيد
٢٤٦ ص
(١٢١٠)
قوله فانّ ذلك فى المقام الذى لم يظهر مستند الحكم
٢٤٧ ص
(١٢١١)
قوله و يمكن دفعه بان الذى يقوله القائل
٢٤٧ ص
(١٢١٢)
قوله و وجه الفرق
٢٤٧ ص
(١٢١٣)
قوله لا يجوز خرق الاجماع المركّب
٢٤٧ ص
(١٢١٤)
قوله و قد يسمّى هذا قولا بالفصل
٢٤٨ ص
(١٢١٥)
قوله فقد يجتمع خرق الاجماع المركّب مع القول بالفصل
٢٤٨ ص
(١٢١٦)
قوله و هو انّه اذا لم يفصل الامّة بين مسألتين
٢٤٨ ص
(١٢١٧)
قوله الاولى ان يحكم الامة بحكم واحد فيهما
٢٤٩ ص
(١٢١٨)
قوله الثانية ان يحكم بعض الأمّة فى المسألتين بحكم و بعض آخر بآخر
٢٤٩ ص
(١٢١٩)
قوله الثالثة ان لا يعلم حكم منهم بخصوصه و ان اتّفقوا على الحكم بعدم الفرق بينهما
٢٤٩ ص
(١٢٢٠)
قوله و ان لم ينصّوا على عدم الفصل
٢٤٩ ص
(١٢٢١)
قوله فان علم اتّحاد طريق الحكم فيهما
٢٤٩ ص
(١٢٢٢)
قوله عملا بالاصل السّالم عن معارضة مخالفة حكم مجمع عليه او مثله
٢٤٩ ص
(١٢٢٣)
قوله و هو ظاهر البطلان
٢٥٠ ص
(١٢٢٤)
قوله و لكنّه بعيد
٢٥٠ ص
(١٢٢٥)
قوله يعنى ما علم انّ قول الامام ليس بخارج عن احد الاقوال
٢٥٠ ص
(١٢٢٦)
قوله و ردّ بمنع اتّفاقهم على عدم التفصيل
٢٥١ ص
(١٢٢٧)
قوله و اعترض بانّ من قال بالايجاب الكلى فى مثل مسئلة العيوب فيستلزم قوله بطلان السّلب الجزئى
٢٥٢ ص
(١٢٢٨)
قوله من حيث انه مركب لا من حيث ساير الاجزاء
٢٥٢ ص
(١٢٢٩)
قوله فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد منهما
٢٥٢ ص
(١٢٣٠)
قوله و امّا ما قيل انّ اتحاد الحكم فى كلّ الافراد لازم لقول كلّ الامّة
٢٥٢ ص
(١٢٣١)
قوله ان اللازم لقولهم انّما هو اتحاد الحكم فى كلّ الافراد بلزوم تبعىّ
٢٥٢ ص
(١٢٣٢)
قوله و هنا استقر خلافهم على قولين فلا يجوز الثالث
٢٥٢ ص
(١٢٣٣)
قوله و لم يدل على احدهما دليل قطعى او ظنّى يرجّحه على الآخر
٢٥٢ ص
(١٢٣٤)
قوله احدهما اسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من خطر او اباحة
٢٥٤ ص
(١٢٣٥)
قوله و ثانيهما التخيير
٢٥٤ ص
(١٢٣٦)
قوله و ردّ الشيخ القول الاوّل بانّه يوجب طرح قول الامام
٢٥٤ ص
(١٢٣٧)
قوله فانّ التّخيير طريق فى العمل للجاهل بالحكم لا قول فى المسألة
٢٥٥ ص
(١٢٣٨)
قوله و ان كان فى وقتين
٢٥٥ ص
(١٢٣٩)
قوله بناء على كون اسم كلمة لا تزال كلمة طائفة لا ضمير الشأن
٢٥٥ ص
(١٢٤٠)
قوله الاقرب حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد
٢٥٥ ص
(١٢٤١)
قوله لانه خبر و خبر الواحد حجة
٢٥٥ ص
(١٢٤٢)
قوله يدلّ بالالتزام على نقل قول المعصوم
٢٥٦ ص
(١٢٤٣)
قوله او تقريره او فعله
٢٥٦ ص
(١٢٤٤)
قوله و الثانى انه خبر لغة و عرفا
٢٥٦ ص
(١٢٤٥)
قوله ظهر وجه الاستدلال بآية النّبإ
٢٥٦ ص
(١٢٤٦)
قوله لان تحصيل المعرفة به تفقّه
٢٥٦ ص
(١٢٤٧)
قوله من حيث انه ظنّ لا ظنّ خاصّ
٢٥٦ ص
(١٢٤٨)
قوله فلا ريب انّه تمحّل فاسد
٢٥٦ ص
(١٢٤٩)
قوله فانّ مبنى الاطلاع على الاجماع غالبا على الحدس و هو ما يجرى فيه الخطاء
٢٥٦ ص
(١٢٥٠)
قوله و هو انا قد بيّنا ان الطريقة التى اختارها الشيخ
٢٥٧ ص
(١٢٥١)
قوله فلاحظ كتاب العدة مصرّحا فيها بذلك فى مواضع
٢٥٧ ص
(١٢٥٢)
قوله فان نقلهم للاجماع فى كتبهم لاجل ان يعتمد عليه من بعدهم
٢٥٧ ص
(١٢٥٣)
قوله فاخفاء ذلك مع تعدّد اصطلاحه تدليس
٢٥٧ ص
(١٢٥٤)
قوله فاذا قال فلان عدل لا بد ان يريد منه العدالة التى تكون كافية عند الكل
٢٥٧ ص
(١٢٥٥)
قوله فليجعل الاجماعات المنقولة على قسمين
٢٥٧ ص
(١٢٥٦)
قوله فالتواتر انما هو فى ملزوم الاجماع لا فى نفسه
٢٥٧ ص
(١٢٥٧)
قوله مثل ان الماء الكثير لا ينجس بالملاقاة
٢٥٧ ص
(١٢٥٨)
قوله يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطاء
٢٥٨ ص
(١٢٥٩)
قوله فهذا القول المتفق عليه ان ثبت بالتواتر فقطعىّ
٢٥٨ ص
(١٢٦٠)
قوله و الا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤداه و مفهومه
٢٥٨ ص
(١٢٦١)
قوله على ما حقق المقام
٢٥٨ ص
(١٢٦٢)
قوله فهل هذا الا تناقض
٢٥٨ ص
(١٢٦٣)
قوله فالكلام فى ذلك انا لا نعلم انّ هذه الآية قران ام لا لا انّها من القرآن ام لا
٢٥٨ ص
(١٢٦٤)
قوله فالاجماعيّات ليست متعيّنة
٢٥٩ ص
(١٢٦٥)
قوله فى الكتاب
٢٥٩ ص
(١٢٦٦)
قوله الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان او ظاهرا
٢٥٩ ص
(١٢٦٧)
قوله و فصّل بعض الافاضل
٢٥٩ ص
(١٢٦٨)
قوله فان هذا التشابه على الوجه الذى ذكره
٢٥٩ ص
(١٢٦٩)
قوله و الصّلاة على نبيّه الذى ارسله بالفرقان
٢٦٠ ص
(١٢٧٠)
قوله حجة اللّه على خلقه
٢٦٠ ص
(١٢٧١)
قوله و منها خبر الثقلين الذى ادّعوا تواتره بالخصوص
٢٦٠ ص
(١٢٧٢)
قوله و الامر بالتمسّك بالكتاب
٢٦٠ ص
(١٢٧٣)
قوله فانّ ذلك لأجل افهام المتشابهات
٢٦٠ ص
(١٢٧٤)
قوله و ما لا يعلم تأويله الا الراسخون فى العلم
٢٦١ ص
(١٢٧٥)
قوله فانّ المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة
٢٦١ ص
(١٢٧٦)
قوله ان مجرى عادة اللّه فى بيان الاحكام على النطق و الكلام
٢٦١ ص
(١٢٧٧)
قوله و الاحتياج الى الترجمة للعجمى مثلا ليس من باب الاحتياج الى
٢٦١ ص
(١٢٧٨)
بيان الامام
٢٦٢ ص
(١٢٧٩)
قوله و منها الاخبار الكثيرة التى استدل منها الائمة لاصحابه
٢٦٢ ص
(١٢٨٠)
قوله انّما يعلم القرآن من خوطب به
٢٦٢ ص
(١٢٨١)
قوله يدفعه انّ جميع الحاضرين مجلس الخطاب و الوحى
٢٦٣ ص
(١٢٨٢)
قوله و فيه انه ظاهر بل صريح فى انّ المراد علم جميعه
٢٦٣ ص
(١٢٨٣)
قوله الظاهر ان المراد بالتفسير
٢٦٤ ص
(١٢٨٤)
قوله كشف المراد عن اللفظ المشكل
٢٦٤ ص
(١٢٨٥)
قوله و قيل التفسير كشف المغطّى
٢٦٤ ص
(١٢٨٦)
قوله فلا منافاة بين المنع من التفسير بالراى و جواز العمل بالظواهر
٢٦٤ ص
(١٢٨٧)
قوله و يمكن ان يراد انّ من ترك متابعة
٢٦٤ ص
(١٢٨٨)
قوله ان ادّعى انّها من المحكمات القطعيّة
٢٦٤ ص
(١٢٨٩)
قوله و بالنسبة الى غير المشافهين مظنون الحجيّة
٢٦٤ ص
(١٢٩٠)
قوله قالوا ان القرآن متواتر
٢٦٥ ص
(١٢٩١)
قوله اختلفوا فى وقوع التحريف
٢٦٥ ص
(١٢٩٢)
قوله كتلقّى آدم من ربّه كلمات
٢٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٦٠ - قوله و الواجب المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده

المتعدد و يتمايزان فى كون التعلق بكل واحد على البدل فى التخييرى و لا على البدل فى التعيينى و من حكم البدلية جواز ترك كل على تقدير حصول الآخر و عدم جواز تركه على تقدير عدم حصول الآخر و لذا يقال فى تفسيره لا يجب الجميع و لا يجوز ترك الجميع و من حكم انتفاء البدل عدم جواز ترك كلّ على كلا تقديرى حصول الآخر و عدم حصوله و اللازم منه وجوب الجميع و عدم جواز ترك شي‌ء منه و الموسّع و المضيق يتشاركان فى انّ كلا منهما ما تعيّن له وقت محدود فى اوّله و آخره و يتمايزان فى مساواة الوقت للفعل فى المضيّق و زيادته عليه فى الموسّع و النفسيّ و الغيرى يتشاركان فى المطلوبيّة لمصلحة و يتمايزان فى ان الاوّل مطلوب لمصلحة فى نفسه و الثانى مطلوب لمصلحة فى غيره و الاصلى و التبعىّ يتشاركان فى تعلق الطلب بهما و يتمايزان فى ان الطلب المتعلّق بالاوّل مقصود من الخطاب اصالة و الثانى مقصود منه تبعا و مرجعه الى انه لازم للمقصود من الخطاب و اللازم تابع لا انه بنفسه مقصود

قوله و تسمية الثانى بالواجب مجاز‌

فان الواجب المشروط ما يقال له المشروط قبل حصول شرط وجوبه كالحج بالقياس الى الاستطاعة و لا ريب انه قبل حصول شرط وجوبه لم يتلبس بالوجوب بعد فهو من المشتق الذى يطلق على من لم يتلبّس بعد بالمبدإ مجازا بعلاقة انّه يئول الى التلبس و فيه نظر

قوله و الواجب المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده‌

و ليعلم ان الاطلاق و التقييد على ما يستفاد من كلماتهم يعتبران بالقياس الى ما عدى الشروط الاربع المعتبرة فى التكليف فالواجب بالاضافة اليها لا يسمّى فى اصطلاحهم مطلقا و لا مشروطا بل هو بعد اعتبار تقييده بها يؤخذ مقسما و يقسم الى المطلق و المشروط و لذا يعبّرون عن الامور الاربع بشرائط التكليف دون شرائط الوجوب و عمّا يعتبر فى وجوب الواجب ممّا عدى هذه الامور بشرائط الوجوب دون شرائط التكليف و ممّا يرشد الى ذلك صريح تعريف العميدى فى المعيّنة المطلق ما لا يتوقف وجوبه على امر زائد على الامور المعتبرة فى التكليف و هى البلوغ و العقل و العلم و القدرة الى آخر ما ذكره حيث اعتبر التوقّف و عدمه بالقياس الى امر زائد عليها و لذا ذكر غير واحد ان الواجب بالقياس الى شرائط التكليف لا يسمّى مشروطا و السرّ فى ذلك ان هذه الامور معتبرة فى ماهيّة التكليف حتى انّها بهذا الاعتبار معتبرة فى الاباحة ايضا فضلا عن الاستحباب و الكراهة فلا يصحّ تقسيم الواجب باعتبار صفة الوجوب بالاضافة اليها و إلا بطل التقسيم و انحصر الواجب فى المشروط و امتنع تحقق الواجب المطلق اذ لا واجب لم يكن وجوبه باعتبار انه تكليف متوقفا عليها و لا ينافيه ما قد يوجد فى كلامهم من التعبير عن بعض هذه الامور كالقدرة مثلا بشرط الوجوب لان كل شرط للعام شرط للخاص ايضا لا محالة و الماخوذ فى التقسيم ما كان شرطا للخاص بالخصوص و بعبارة اخرى ما كان شرطا فى الوجوب لا مطلق التكليف ثم ان ظاهر التعريفين كون النفى و الاثبات واردين على التوقف الخاصّ و هو توقّف الوجوب على ما يتوقّف عليه الوجود الذى يعبّر عنه بمقدّمة الوجود كما نبّه عليه بقوله فكذا ينقسم باعتبار مقدّماته الى المطلق و المشروط و قضيّة ذلك ان لا يكون من الواجب المطلق بحسب الاصطلاح ما لا يتوقّف وجوبه على ما ليس من مقدمات الوجود كقدوم زيد مثلا للصّلاة و لا من الواجب المقيّد ما يتوقف وجوبه على ما ليس من مقدّمات الوجود كقدومه بالقياس الى وجوب اكرامه فى قولك ان جاءك زيد فاكرمه و ان كان يطلق عليهما المطلق و المقيد بالمعنى المتداول فى باب المطلق و المقيّد و بما بيّناه اندفع توهم انتقاض عكس التعريفين بالمثالين و طرد التعريف الاوّل بالمثال الثانى وجه الاندفاع منع كون نحو المثالين من المطلق و المقيد بحسب الاصطلاح المتداول فى باب الواجب فلا يضرّ خروجهما من التعريفين و ربّما توهّم انتقاض عكس الثانى بالحجّ و الزكاة و الجمعة بالقياس الى الاستطاعة و النصاب و العدد لكون الجميع من المشروط و عدم صدق تعريفه عليه لعدم كون الامور المذكورة مما يتوقّف عليه الوجود يمكن دفعه بان ما يتوقف عليه وجود الواجب اعم من كونه بحسب العادة كما ستعرفه و تملك الزاد و الراحلة ممّا يتوقف عليه وجود الحج عادة و ان لم يتوقف عليه عقلا و لا شرعا لجريان عادة الناس بانهم لا يسافرون لمجرّد الحج الا مع الاستطاعة فاوجبه اللّه سبحانه على تقدير وجودها و ان النّصاب ممّا يتوقّف عليه وجود اخراج الزكاة و ايتائه المستحقّ عقلا بناء على انّها عبارة عن الحق المخصوص المتعلق بالمال المخصوص و تعلق ذلك الحق بالمال مشروط ببلوغه النصاب فما لم يبلغه لم يتعلّق به حقّ و اذا بلغه مع تحقق سائر المشروط تعلّق به فيتوجه عند ذلك الخطاب باخراجه و ايتائه المستحقّ و هذا هو معنى توقّف وجوبها على ما يتوقّف عليه وجودها و ان العدد فى الجمعة مع كونه‌