فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٣ - دلالة السنّة على اشتراط البلوغ
هذا على ما ورد في الجواهر الطبعة الحديثة[١] أمّا على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة[٢] وكذلك في التهذيب الطبعة الحديثة[٣] فالمتن هكذا . . . وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك . وعندئذ يكون متروكاً قطعاً كما هو الحال بالنسبة لتحديده ثمان سنين لبلوغ الغلام ، وامّا سنده ففيه العبدي على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة ، وكذلك التهذيب الطبعة الحديثة .
ولكن الظاهر انّ الصحيح هو العبيدي كما نقله السيّد الخوئي[٤] عن بعض نسخ التهذيب وهو محمّد بن عيسى بن عبيد فبناء على موثوقيته يكون السند تامّاً .
٣ ـ مرسلة الفقيه قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها[٥] . ولعلّ نقل الصدوق (رحمه الله) لهذا الحديث عن الصادق (عليه السلام) إشارة إلى ما يأتي من حديث يزيد الكناسي .
٤ ـ رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر غير النقل الذي مضى وهو ما نقله الكليني والشيخ معاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . . .[٦] .
[١] الجواهر ٢٦ : ٣٧ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٣٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث ٤ .
[٣] التهذيب ٩ : ١٨٣ ، الحديث ٧٣٦ .
[٤] في تفصيل طبقات الرواة الملحق بمعجم الرجال ٤ : ٥١١ ، حسب الطبعة الثالثة .
[٥] الوسائل ١٣ : ٤٣٣ ، الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، الحديث ٤ .
[٦] الوسائل ١٨ : ٣١٤ ، الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث ١ و ١ : ٣١ ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٣ .