فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٥ - ما دلّ على كفاية الرشد
جائز[١] . والسند تام .
ج ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته[٢] . وفي سند الحديث سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال .
د ـ رواية أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت[٣] . وفي السند أيضاً سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .
هـ ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته[٤] . وسند الحديث كالسابق .
و ـ ورواية جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم[٥] ، والسند هكذا ورد في الوسائل نقلاً عن التهذيب إلاّ انّه في التهذيب قد ورد جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما[٦] . وعلى أيّة حال فالسند صحيح .
[١] الوسائل ١٣ : ٤٢٩ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٤ ، و ٣٢١ ، الباب ١٥ من أبواب الوقوف ، الحديث ١ ، و ١٦ : ٥٨ مع حذف الوصية ، الباب ٥٦ من أبواب العتق ، الحديث ١ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٤٢٩ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٥ .
[٣] و
[٤] الوسائل ١٣ : ٤٣٠ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٦ و ٧ .
[٥] الوسائل ١٣ : ٣٢١ ، الباب ١٥ من أبواب الوقوف ، الحديث ٢ .
[٦] التهذيب ٩ : ١٨٢ ، الحديث ٧٣٣ .