فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٦ - ما دلّ على كفاية الرشد
ز ـ رواية عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة[١] . والسند تام .
ح ـ رواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته . لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء[٢] . والسند تام .
ويمكن حمله جمعاً وتقييداً على من كان سنّه أقل من عشر سنين وانّ الوصية لذوي الأرحام أقرب إلى الرشد منها للغرباء .
ط ـ رواية أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته[٣] . والسند تام .
ي ـ رواية سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز[٤] . والسند تام .
ك ـ رواية ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواها في الوسائل[٥] عن الكافي هكذا : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه ( بنا خ ل ) عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا يجوز طلاق الغلام
[١] الوسائل ١٣ : ٣٢١ ، الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٤٢٨ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ١ .
[٣] الوسائل ١٣ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٢ .
[٤] الوسائل ١٥ : ٣٢٥ ، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٧ .
[٥] الوسائل ١٥ : ٣٢٥ ، الباب ٣٢ ، من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٥ .