الجزء الثاني من كتاب الامامة و قيادة المجتمع
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
أئمّة الدور الثاني والثالث
١٥ ص
(٤)
لمحة عن الإمام محمّد بن عليّ الباقر (عليه السلام)
١٥ ص
(٥)
لمحة عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام)
٣٣ ص
(٦)
أوّلاً نشره (عليه السلام) لأحكام الإسلام الصحيح ومفاهيمه وثقافته
٣٥ ص
(٧)
ثانياً سياسته (عليه السلام) تجاه أبي جعفر المنصور الدوانيقيّ
٣٦ ص
(٨)
ثالثاً إبرازه (عليه السلام) لعظمة علم الأئمّة (عليهم السلام) وغزارته
٤٢ ص
(٩)
لمحة عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)
٤٩ ص
(١٠)
لمحة عن الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام)
٦٢ ص
(١١)
لمحة عن الإمام محمّد بن عليّ الجواد (عليه السلام)
٩١ ص
(١٢)
لمحة عن الإمام عليّ بن محمّد الهادي (عليه السلام)
١١٠ ص
(١٣)
لمحة عن الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام)
١٢٥ ص
(١٤)
لمحة عن الإمام الحجّة بن الحسن عجّل الله فرجه
١٥١ ص
(١٥)
الغيبة الصغرى
١٥٥ ص
(١٦)
النوّاب الأربعة
١٥٨ ص
(١٧)
الغيبة الكبرى
١٦٣ ص

الجزء الثاني من كتاب الامامة و قيادة المجتمع - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٩٧ - لمحة عن الإمام محمّد بن عليّ الجواد (عليه السلام)

فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، فإذا كان
من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبياً فعليه شاة، وإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة.

وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد عليه المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفاّرة على الحرّ في نفسه، وعلى السيّد في عبده، والصغير لا كفّارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يُسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة.

فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك. فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك. فقال أبو جعفر (عليه السلام) ليحيى: أسألك؟ قال: ذلك إليك ـ جعلت فداك ـ فإن عرفت جواب ما تسألني عنه، وإلاّ استفدته منك.

فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار فكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر حلّت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلمّا دخل وقت العشاء الآخرة حلّت له، فلمّا كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلمّا طلع الفجر حلّت