الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1- احكام الوصية
٧ ص
(٣)
الوصية في الكتاب والسنة
٩ ص
(٤)
ماهي الوصية؟
١٦ ص
(٥)
عند اقتراب الموت
١٩ ص
(٦)
الوصايا المالية
٢٣ ص
(٧)
الموصي والموصى له
٢٩ ص
(٨)
الموصي
٣٠ ص
(٩)
الموصى له
٣١ ص
(١٠)
الوصي
٣٢ ص
(١١)
القيمومة على الصغار
٣٦ ص
(١٢)
تغيير الوصية وأجرة الوصي
٣٨ ص
(١٣)
التراجع عن الوصية
٣٩ ص
(١٤)
الأجرة
٤٠ ص
(١٥)
كيف ينعقد النذر؟
٤٣ ص
(١٦)
ما هو النذر؟
٤٤ ص
(١٧)
الناذر
٤٥ ص
(١٨)
أقسام النذر
٤٦ ص
(١٩)
المنذور
٤٩ ص
(٢٠)
الوفاء بالنذر
٥١ ص
(٢١)
أحكام النذر
٥٣ ص
(٢٢)
أحكام العهد
٥٨ ص
(٢٣)
اليمين في الكتاب والسنة
٦٣ ص
(٢٤)
1 - معنى اليمين
٦٣ ص
(٢٥)
2 - مواقع اليمين
٦٤ ص
(٢٦)
3 - الأيمان المحرمة
٦٥ ص
(٢٧)
4 - نكث الأيمان
٦٧ ص
(٢٨)
5 - يمين الإثبات
٧٠ ص
(٢٩)
1 - أقسام اليمين
٧٣ ص
(٣٠)
2 - عقد اليمين
٧٨ ص
(٣١)
3 - شروط اليمين
٨٠ ص
(٣٢)
الشرط الأول أهلية الحالف
٨٢ ص
(٣٣)
الشرط الثاني الحلف بالله
٨٢ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التلفظ باليمين
٨٣ ص
(٣٥)
الشرعية والقدرة
٨٤ ص
(٣٦)
الشرط الرابع عدم مخالفة الشرع
٨٦ ص
(٣٧)
الشرط الخامس القدرة
٨٧ ص
(٣٨)
4 - الأيمان الباطلة ومخالفة اليمين
٨٨ ص
(٣٩)
الأيمان الباطلة
٨٩ ص
(٤٠)
مخالفة اليمين
٩٠ ص
(٤١)
تمهيد
٩٥ ص
(٤٢)
1 - الصغير
٩٩ ص
(٤٣)
ألف أحكام الصغير
١٠٢ ص
(٤٤)
زوال الحجر
١٠٤ ص
(٤٥)
باء - ولاية الطفل
١٠٥ ص
(٤٦)
2 - المجنون
١٠٧ ص
(٤٧)
3 - السفيه
١٠٩ ص
(٤٨)
ولاية السفيه
١١١ ص
(٤٩)
أحكام السفيه
١١١ ص
(٥٠)
4 - المفلس
١١٣ ص
(٥١)
ما هو الإفلاس؟
١١٤ ص
(٥٢)
أحكام المفلس
١١٥ ص
(٥٣)
1 - مقادير الكفارات
١١٩ ص
(٥٤)
1 - القتل عمدا
١٢٢ ص
(٥٥)
2 - الإفطار بالحرام
١٢٣ ص
(٥٦)
3 - القتل خطأ
١٢٣ ص
(٥٧)
4 - الظهار
١٢٣ ص
(٥٨)
5 - الإفطار العمدي
١٢٣ ص
(٥٩)
6 و 7 - مخالفة العهد،
١٢٤ ص
(٦٠)
8 - إفطار القضاء
١٢٤ ص
(٦١)
9 - حنث اليمين
١٢٤ ص
(٦٢)
10 - حنث النذر
١٢٤ ص
(٦٣)
11 - الجزع في المصاب
١٢٤ ص
(٦٤)
2 - أحكام الكفارات
١٢٥ ص
(٦٥)
تتابع الصيام
١٢٧ ص
(٦٦)
الإطعام
١٢٧ ص
(٦٧)
الكسوة
١٢٨ ص
(٦٨)
البدائل
١٢٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥ - الوصايا المالية

٤- جاء في (تحف العقول) عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة الوداع:

(أيها الناس! إنّ الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولاتجوز وصيّته لوارث بأكثر من الثلث ..). [١]

٥- روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل فرَّط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرَّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى أن يُخرج ذلك فيُدفع إلى من يجب له، فقال الإمام عليه السلام:

(جائز، يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدَّيْن لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة.)

قيل له: فإن كان أوصى بحجّة الإسلام؟ قال

: (جائز، يُحجُّ عنه من جميع المال). [٢]

٦- قال سماعة: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يُحجُّ عنه، فقال:

(إن كان قد حَجَّ فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حجَّ فمن صُلب ماله، لايجوز غيره). [٣]

٧- قال الإمام الصادق عليه السلام: (إذا أوصى الرجل بوصيّة، فلا يحل للوصيّ أن يغيِّر وصيّةً يُوصى بها بل يمضيها، إلا أن يوصي غير ما أمرالله فيعصي في الوصيّة ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرّده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل ماله كله لبعض


[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، الباب ١٥، ح ١٤، ص ٣٧٦.

[٢] - المصدر، الباب ٤٠، ح ١، ص ٤٢٥.

[٣] - المصدر، الباب ٤١، ح ٢، ص ٤٢٦.