الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤ - الوصي
٢ ويشترط في الوصيّ أمور:
أولا: البلوغ.
ثانياً: العقل.
ثالثاً: الإسلام.
رابعاً: أن يكون موثوقاً به.
٣ إذا فقد الوصيّ أهليته بعد موت الموصي، يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي حيث يقوم بتعيين شخص آخر مكانه لتنفيذ الوصيّة.
٤ لا يجب على الوصيّ قبول الوصاية، بل له رفضها مادام الموصي حياً بشرط أن يبلغه خبر الرفض. أما إذا رفض الوصاية بعد موت الموصي، أو كان رفضه قبل الموت ولكن لم يبلغ خبر الرفض للموصي كانت الوصاية لازمة عليه، ووجب عليه الالتزام بها والعمل بمفادها.
٥ تجوز الوصّية لأكثر من واحد، فإن صَّرح الموصي باستقلال كل واحد من الأوصياء في العمل كان لهم ذلك، وإن لم يصرِّح بالإنفراد أو صرَّح بلزوم الاجتماع لم يكن لأي واحد من الأوصياء الاستقلال في العمل، وفي حالة الإختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المرجع.
٦ إذا مات أحد الوصيّين أو فقد أهليته، إنفرد الآخر بالعمل ولا يعيّن الحاكم الشرعي شخصاً آخر بدلًا عنه إذا كان الظاهر أنّ كلًا منهما ينفرد بالتصرف، أما إذا عرفنا أن الوصية إلى إثنين تعني عدم كفاية الواحد، فإنّ الإحتياط الوجوبي في هذه الحالة يقتضي تعيين الحاكم لشخص آخر بدلًا من المفقود.