الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٦ - ٢ - أحكام الكفارات
) لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير)
[١] ٤ وروى الإمام الباقر عليه السلام:
(إنَّ علياً عليه السلام قال: مَنْ أطعم في كفارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير). [٢]
٥ وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال:
(هو ثوب يواري عورته). [٣]
٦ وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:)
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة). [٤] الأحكام:
١ يُشترط في الكفارة النيّة والتي تعني أن يكون عمله عن قصد، وأنه عن الكفارة، وبهدف التقرب إلى الله وطاعته. وإذا كانت بذمته عدة كفارات فقدَّم إحداها من دون تعيين، كفى و سقطت عنه إحدى الكفارات و بقيت البقية في ذمته، وإن كان التعيين يوافق الإحتياط الإستحبابي.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، أبواب الكفّارات، الباب ١٧، ص ٥٧٠، ح ١.
[٢] - المصدر، ح ٢.
[٣] - المصدر، الباب ١٥، ص ٥٦٨، ح ٢.
[٤] - المصدر، الباب ٦، ص ٥٥٤، ح ١.