الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - ٣ - السفيه
السلام: (الإحتلام). فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة ونحوها. قال الامام:
(لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كُتِبت له الحسنات، وكُتِبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً)
فقال: وما السّفيه؟ قال عليه السلام:
(الذي يشتري الدرهم بأضعافه.)
قال: وما الضعيف؟. قال:
(الأبله). [١]
٣ وقال ابراهيم بن عبد الحميد: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) فقال عليه السلام
: (كل من شرب الخمر فهو سفيه). [٢]
٤ وسئل الامام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) فقال:
(من لا تثق به). [٣]
الأحكام:
١ السَّفيه هو غير الرشيد، وهو من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي، ويعتبره العرف خارجاً عن نطاق الراشدين والعقلاء في تصرفاته سواء في مجال إكتساب المال أو في مجال إنفاقه.
٢ السفيه محجور عليه شرعاً، فلا تصحُّ تصرفاته في أمواله وممتلكاته كما أشرنا في الطفل والمجنون، كذلك هو محجور عليه في ذمته.
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، ص ٤٣٠، ح ٨.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٤٥، ص ٤٣٤، ح ٨.
[٣] ٣- المصدر، ح ٩.