الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1- احكام الوصية
٧ ص
(٣)
الوصية في الكتاب والسنة
٩ ص
(٤)
ماهي الوصية؟
١٦ ص
(٥)
عند اقتراب الموت
١٩ ص
(٦)
الوصايا المالية
٢٣ ص
(٧)
الموصي والموصى له
٢٩ ص
(٨)
الموصي
٣٠ ص
(٩)
الموصى له
٣١ ص
(١٠)
الوصي
٣٢ ص
(١١)
القيمومة على الصغار
٣٦ ص
(١٢)
تغيير الوصية وأجرة الوصي
٣٨ ص
(١٣)
التراجع عن الوصية
٣٩ ص
(١٤)
الأجرة
٤٠ ص
(١٥)
كيف ينعقد النذر؟
٤٣ ص
(١٦)
ما هو النذر؟
٤٤ ص
(١٧)
الناذر
٤٥ ص
(١٨)
أقسام النذر
٤٦ ص
(١٩)
المنذور
٤٩ ص
(٢٠)
الوفاء بالنذر
٥١ ص
(٢١)
أحكام النذر
٥٣ ص
(٢٢)
أحكام العهد
٥٨ ص
(٢٣)
اليمين في الكتاب والسنة
٦٣ ص
(٢٤)
1 - معنى اليمين
٦٣ ص
(٢٥)
2 - مواقع اليمين
٦٤ ص
(٢٦)
3 - الأيمان المحرمة
٦٥ ص
(٢٧)
4 - نكث الأيمان
٦٧ ص
(٢٨)
5 - يمين الإثبات
٧٠ ص
(٢٩)
1 - أقسام اليمين
٧٣ ص
(٣٠)
2 - عقد اليمين
٧٨ ص
(٣١)
3 - شروط اليمين
٨٠ ص
(٣٢)
الشرط الأول أهلية الحالف
٨٢ ص
(٣٣)
الشرط الثاني الحلف بالله
٨٢ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التلفظ باليمين
٨٣ ص
(٣٥)
الشرعية والقدرة
٨٤ ص
(٣٦)
الشرط الرابع عدم مخالفة الشرع
٨٦ ص
(٣٧)
الشرط الخامس القدرة
٨٧ ص
(٣٨)
4 - الأيمان الباطلة ومخالفة اليمين
٨٨ ص
(٣٩)
الأيمان الباطلة
٨٩ ص
(٤٠)
مخالفة اليمين
٩٠ ص
(٤١)
تمهيد
٩٥ ص
(٤٢)
1 - الصغير
٩٩ ص
(٤٣)
ألف أحكام الصغير
١٠٢ ص
(٤٤)
زوال الحجر
١٠٤ ص
(٤٥)
باء - ولاية الطفل
١٠٥ ص
(٤٦)
2 - المجنون
١٠٧ ص
(٤٧)
3 - السفيه
١٠٩ ص
(٤٨)
ولاية السفيه
١١١ ص
(٤٩)
أحكام السفيه
١١١ ص
(٥٠)
4 - المفلس
١١٣ ص
(٥١)
ما هو الإفلاس؟
١١٤ ص
(٥٢)
أحكام المفلس
١١٥ ص
(٥٣)
1 - مقادير الكفارات
١١٩ ص
(٥٤)
1 - القتل عمدا
١٢٢ ص
(٥٥)
2 - الإفطار بالحرام
١٢٣ ص
(٥٦)
3 - القتل خطأ
١٢٣ ص
(٥٧)
4 - الظهار
١٢٣ ص
(٥٨)
5 - الإفطار العمدي
١٢٣ ص
(٥٩)
6 و 7 - مخالفة العهد،
١٢٤ ص
(٦٠)
8 - إفطار القضاء
١٢٤ ص
(٦١)
9 - حنث اليمين
١٢٤ ص
(٦٢)
10 - حنث النذر
١٢٤ ص
(٦٣)
11 - الجزع في المصاب
١٢٤ ص
(٦٤)
2 - أحكام الكفارات
١٢٥ ص
(٦٥)
تتابع الصيام
١٢٧ ص
(٦٦)
الإطعام
١٢٧ ص
(٦٧)
الكسوة
١٢٨ ص
(٦٨)
البدائل
١٢٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣ - كيف ينعقد النذر؟

كيف ينعقد النذر؟

السنَّة الشريفة:

١- جاء في (فقه الرضا عليه السلام):

(واعلم أنَّ كلّما كان من قول الإنسان: للهِ عليَّ نَذْرٌ من وجوه الطاعة ووجوه البرّ فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله فإنّه إن لم يُعطِ ولم يَفِ بما جعله على نفسه فلا كفّارة عليه ولاصوم ولا صدقة، نظير ذلك أن يقول: للهِ عليَّ صلاة معلومة، أو صوم معلوم، أو برّ، أو وجه من وجوه البِرّ، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردَّني من سفري، أو ردَّ عليَّ غائبي، أو رزقني رزقاً، أو وصلني إلى محبوبي حلالًا، فَاعطيَ ما تمنّى، لَزِمه ما جعل على نفسه ..). [١]

٢- قال أبو الصباح الكناني: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال: عليَّ نذر، قال عليه السلام:

(ليس النذر بشيء حتى يُسمي لله صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً). [٢]


[١] - مستدرك الوسائل، أبواب النذر والعهد، الباب ١، ح ٨.

[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب النذر والعهد، الباب ١، ح ٢، ص ١٨٢.