الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٨
٦ إذا كان الفقراء الذين يريد إطعامهم كباراً و صغاراً، فإن كان الإطعام بطريقة تسليم الطعام أو قيمته لهم، أعطى الصغيرَ مداً من طعامٍ كما يُعطى الكبير، وإن كان الإطعام بطريقة الإشباع فالإحتياط يقتضي إحتساب كل صغيرين بكبير واحد، سواء كان الإطعام يشمل الصغار لوحدهم أو كان خليطاً من الكبار والصغار.
الكسوة
٧ في الكفارات التي يجب فيها الكسوة، يجب أن تكون الكسوة حسب المتعارف، أي أن يُعطى الفقير من الملابس ما يعتبره العرف كسوة كاملة، فلا يكفي أقل من قميص وسروال مثلًا.
٨ ومثل الإطعام يجب إكساء العدد المطلوب، فلا يكفي تكرار الكسوة على واحد أو عدد من الأفراد، فإذا كان المطلوب كسوة عشرة مساكين، لا يكفي إعطاء كسوتين لكل واحد من خمسة مساكين.
٩ الواجب هو إعطاء الملابس نفسها للمساكين، أما إذا أراد أن يدفع القيمة فيجب أن يشترط عليهم شراء الكسوة بها.
البدائل
١٠ إذا وجب عليه الصيام ستين يوماً أو الإطعام ستين مسكيناً، فعجز عنهما تماماً، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات، فإن تعذَّر ذلك عليه أيضاً صام ما استطاع من الأيام أو تصدَّق بما يستطيع، فإن عجز عن كل ذلك أيضاً إستغفر الله تعالى ولو مرة واحدة.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه العهود و المواثيق - قم، چاپ: اول، ١٤٢٨.