الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٩ - الأيمان الباطلة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه:
(نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حَلَفَ بغير الله فليس من الله في شيء، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل، وقال: من حَلَفَ بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين، فمن شاء بَرّ ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان). [١]
٥ وروي عن الأئمة الأطهار أنه جاء في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:
(ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا امرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه). [٢]
٦ وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(وُضِعَ عن هذه الامة ست خصال: الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهُوا عليه، ومالا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه). [٣]
الأحكام:
الأيْمان الباطلة
١ لا يُشترط في إنعقاد اليمين إستخدام أحد حروف القسم المذكورة في اللغة العربية مثل: الواو، والباء، والتاء في: والله، بالله، تالله. بل تصح اليمين بلفظتي القَسَمِ والحَلْفِ أيضاً كقوله:
[١] ١- المصدر، الباب ٣٠، ص ١٥٩، ح ٢.
[٢] ٢- المصدر، الباب ١٠، ص ١٢٩، ح ٣.
[٣] ٣- المصدر، الباب ١٦، ص ١٤٤، ح ٣.