الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - الوصية في الكتاب والسنة
من الثلث، وهكذا على الإنسان أن يكون عادلًا و منصفاً في وصيّته لايحيف ولايظلم.
جاء في الحديث عن الإمام علي عليه السلام:
(الحَيْف في الوصيّة من الكبائر) [١].
وقال في (مجمع البيان): جاء في الحديث إنّ الضّرار في الوصيّة من الكبائر. [٢]
وروي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
(قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصيّة تُردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحَيْف فإنّها تردّ إلى المعروف، ويُترك لأهل الميراث ميراثهم ..) [٣].
وقال الإمام الصادق عليه السلام
: (من أوصى بالثلث فقد أضرَّ بالورثة، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك) [٤].
وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (مَن أوصى ولم يحفِ ولم يضارّ، كان
كَمن تصدَّق به في حياته) [٥].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوصايا، الباب ٨، ص ٣٥٩، ح ٣.
[٢] - المصدر، ح ٤.
[٣] - المصدر، ص ٣٥٨، ح ١.
[٤] - المصدر، الباب ٩، ح ٢، ص ٣٦٠.
[٥] - المصدر، الباب ٥، ح ٢، ص ٣٥٦.