الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣ - الوصي
٣- وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
(.. وكذلك الوصيّ الذي يُوصى إليه يكون ضامناً لما دُفعَ إليه إذا وجد ربّه [١] الذي امرَ بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان). [٢]
٤- قال محمد بن الحسن الصفار: كتبتُ إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقّع عليه السلام:
(لاينبغي لهما أن يخالف الميّت، و (عليهما] أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله). [٣]
٥- قال محمد بن مارد: سألتُ أباعبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه، فانطلق الوصيّ فأعطى الستمأة درهم يحج بها عنه، فقال أبو عبدالله عليه السلام
: (أرى أن يُغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة). [٤]
الأحكام:
١ أشرنا إلى أنّ أحد أنواع الوصيّة هو أن يعهد الإنسان لغيره أن يقوم بتنفيذ وصاياه، ويقال له: (الوصّي) أو (الموصى إليه).
[١] - أي: صاحبه.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوصايا، الباب ٣٦، ح ١، ص ٤١٧.
[٣] - المصدر، الباب ٥١، ح ١، ص ٤٤٠.
[٤] - المصدر، الباب ٣٧، ح ١، ص ٤١٩.