الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٩ - ٣ - السفيه
٣- السّفيه
القرآن الكريم:
١ قال الله سبحانه: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ...) (البقرة، ٢٨٢).
٢ وقال عزوجل: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً) (النساء، ٥).
السُنَّة الشريفة:
١ روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:
(إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهة وولده سفيه مُفْسِد لا ينبغي له أن يسلِّط واحداً منهما على ماله الذي جعله الله له قياماً). [١]
٢ وروى عبدالله بن سنان أنَّ أباه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ) [٢] فقال عليه
[١] ١- مستدرك الوسائل، كتاب الحجر، الباب ١، ح ٢.
[٢] ٢- سورة الأحقاف، الآية ١٥.