الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠١ - ١ - الصغير
الأحكام:
ماهو الحَجْر؟
الحَجْر يعني: المنع، وفي الإصطلاح الشرعي هو: منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية:
١. الصِّغَر (عدم البلوغ والرشد).
٢. الجنون.
٣. السَّفه.
٤. الإفلاس.
ويُقال للممنوع من التصرف:" محجورٌ عليه".
الصِّغَر
الصغير (أو الطفل) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي [١].
الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث:
ألف: محجورٌ عليه بالنسبة إلى أمواله، فلا تصح عقوده من قبيل: البيع والإجارة والصلح والهبة والإقراض والايداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها.
باء: محجور عليه بالنسبة إلى ذمته، فلا يصح منه الإقتراض، ولا البيع والشراء بالمؤجَّل، حتى ولوكان زمان الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي.
جيم: محجور عليه بالنسبة إلى نفسه، فلا يصح منه تزويج نفسه، ولا إجارة نفسه، ولا الطلاق، ولا الدخول في عقد مضاربةٍ أو مزارعة أو مساقاة باعتباره عاملًا.
[١] ١- ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية" أحكام العبادات" باب" أحكام التقليد والبلوغ".