الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٠ - ١ - الصغير
بينهم). [١]
٢ وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(إنقطاع يُتم اليتيم بالإحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يُؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليُّه مالَه). [٢]
٣ وروي عنه عليه السلام قوله:
(كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مُبَرْسَم أو مجنون أو مُكره). [٣]
٤ قال عبدالله الحلبي:
سألت أباعبدالله عليه السلام عن طلاق المعتوه، فقال: وما هو؟
قلتُ: الأحمق الذاهب العقل. فقال: لا يجوز. قلتُ: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا. [٤]
٥- جاء في (دعائم الإسلام) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في وليّ اليتيم: (إذا قَرَأ (اليتيم) القرآن، واحتلَمَ، وأونس منه الرشد، دَفَعَ إليه مالَه، وإن احتلَمَ ولم يكن له عقل به، لم يَدفع إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه). [٥]
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٨، ابواب كيفية الحكم، الباب ١١، ص ١٨٠، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، ج ١٣، كتاب الحجر، الباب ١، ص ١٤١، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، ج ١٥، ابواب مقدمات الطلاق، الباب ٣٤، ص ٣٢٧، ح ٣؛ والمُبَرْسَم هو المصاب بمرض البرسام.
[٤] ٤- المصدر، ص ٣٢٨، ح ٥.
[٥] - مستدرك الوسائل، كتاب الحَجْر، الباب ١، ح ١.