الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - ذوات العادة
ايام العادة طبيعية بينما في ايام الدم الاخر اعترضتها حالات الحائض وما الى ذلك من العلامات الدالة على ان العادة قد تغيرت هناك تعود اليها وتعتبر الدم ايام العادة السابقة استحاضة.
وبكلمة تبقى العادة علامة متميزة ولكنها قد لا تقاوم سائر العلامات لو اجتمعت على خلافها.
٩- ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية ايضا ام لا، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة، ولو رأت الدم قبل بدء تاريخ العادة او بعده بيوم او يومين فانها على الاغلب من العادة وبالذات اذا كانت صفات الدم، وحالات المرأة تشهد بأنها هي العادة قد تقدمت .. وكذلك قد تسبق الدم الغزير صفرة قبل بدأه فهي من الحيض ايضا. ولا تنسى المرأة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار سائر العلامات التي تدلها على دم الحيض.
وكلما اعتقدت المرأة انها قد دخلت دورتها تركت الصلاة بمجرد رؤية الدم .. ولكن اذا تركت العبادات اعتقادا منها انها في الدورة ثم انكشف خطاها وجب عليها قضاء عبادتها ولا اثم عليها.
١٠- لان دم الحيض يرتبط بالاشهر القمرية، فان وقت هذا الدم وعدده (مما يسمى بالعادة) يعتبر ذات دلالة اكيدة عليه وتتقدم هذه الدلالة على سائر العلامات.
بلى حين تضطرب حالة المرأة وتفقد عادتها ترجع الى سائر العلامات مثل صفة الدم والحالات النفسية والجسدية التي ترافقه في الاغلب ووفق هذه القاعدة نذكر فيما يلي الافتراضات والاحكام لمن تضطرب عادتها: