الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - السادس أقل الطهر

السادس: أقل الطهر

الحديث:

١ عن يونس عن بعض رجاله، عن ابي عبدالله (ع) قال:" ادنى الطهر عشرة ايام" وقال ايضاً:" لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام". [١]

٢ عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى. وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المقبلة. [٢]

٣ عن كتاب دعائم الاسلام: قال الامام ابو عبد الله عليه السلام في حديث:" واقل الطهر عشرة ليال .." [٣]

تفصيل القول:

الشرط الخامس: اقل ما يفصل بين حيضة واخرى عشرة ايام.

١ اقل ايام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة ايام، اما اكثر الطهر فلا حد له.

٢ الفترات التي تفصل بين فترات الحيضة الواحدة لا تعتبر طهراً مستقلا، ولو حكمنا بانها فترات نقاء وان عليها الصلاة فيها.


[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ١١ من ابواب الحيض/ ص ٥٥٤/ ح ٢.

[٢] المصدر/ ح ٣.

[٣] مستدرك الوسائل/ ج ٢/ ص ١٢/ باب ٩ من ابواب الحيض/ ح ٢.