الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨ - حكم التي لم تر الدم قط
الى اقبال الدم وادباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا ارى النبي صلى الله عليه وآله قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك ابي عليه السلام افتى في مثل هذا، وذلك ان امرأة من اهلنا استحاضت فسألت ابي عليه السلام عن ذلك، فقال: اذا رأيت الدم البحراني [١] فدعي الصلاة، واذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسسلي وصلي، قال ابو عبد الله عليه السلام: وارى جواب ابي عليه السلام ها هنا غير جوابه في المستحاضة الاولى، الا ترى أنه قال: تدع الصلاة ايام اقرائها لانه نظر الى عدد الايام، وقال ها هنا: اذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة، فأمرها ها هنا ان تنظر الى الدم اذا اقبل وادبر وتغير، وقوله: البحراني: شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: ان دم الحيض أسود يُعرف، وانما سماه ابي بحرانياً لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط عليها ايامها حتى لا تعرفها، وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيرة".
حكم التي لم تر الدم قط:
" واما السُنَّة الثالثة ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط، ورأت اول ما أدركت فاستمر بها، فإن سُنّة هذه غير سُنّة الاولى والثانية".
ثم بَيّن الامام ان سنة هذه المرأة هو التحيض في علم الله، اياماً معلومة، وقَصَّ ما جرى على امرأة حديثة الحيض وقال:" وذلك ان امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: اني استحضت حيضة شديدة، فقال احتشي كرسفاً [٢] فقالت انه اشد من ذلك، اني اثجّه ثجا [٣]، فقال: تلجَّمي [٤]
[١] الدم البحراني. تعبير عن الدم الكثير الاحمر، نسبة الى بحر الرحم وهو عمقها.
[٢] الكُرسف: القطن.
[٣] أي يسيل الدم مني بغزارة وسيلان.
[٤] تلجَّمي: أي اجعلي على موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهاً باللجام في فم الدابة.