الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٢ - الاستحاضة الكثيرة

صلاتين، وللفجر غسلًا كما المستحاضة الكثيرة.

٣ الأحوط ان تبدل القطنة كل يوم وتغتسل حسبما أفتى بذلك المشهور من الفقهاء. والاولى ان تختار أول النهار للغسل فتنظف نفسها قبل صلاة الصبح وتغتسل وتتحفظ الى آخر صلاة.

الاستحاضة الكثيرة:

١ يجب على المستحاضة الكثيرة الغسل قبل كل صلاة، ويجوز لها ان تكتفي بغسل واحد وتجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، وتغتسل لصلاة الفجر غسلًا، والغسل يكفيها عن الوضوء لكل صلاة. بلى إذا صلت في غير وقت الغسل فعليها أن تتوضأ لكل صلاة كما هي وظيفة المستحاضة القليلة.

٢ يجب عليها تبديل القطنة إذا ظهر الدم عليها ولا يجب عند عدم ظهوره وإن كان احوط.

٣ لا يجوز لها الجمع بين اكثر من صلاتين واجبتين بغسل واحد، نعم يجوز لها الاكتفاء بغسل الفرائض للنوافل، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.

٤ تجب عليها المبادرة الى الصلاة بعد الغسل، ويجوز لها إقامة الاذان والاقامة وكذا قراءة الادعية المأثورة، وهكذا لا يجب عليها الاقتصار على الواجبات في الصلاة بل يمكنها العمل بالمستحبات فيها ايضاً.

٥ يجب عليها التحفظ بأية وسيلة ممكنة من خروج الدم، لكن في الموارد التي يكون الدم كثيراً لا ينقطع ولا يمكن منعه فلا يجب عليها ذلك.